responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 5


الخمسة ونقل بعض مشايخنا قده في جواهر الكلام عن بعض مشايخه انّه جعل المعاطاة الجارية بين الناس ومعاوضة مستقلة فيراعى فيها ما هو ثابت لمطلق المعاوضة ويجرى عليها احكامها لا احكام العناوين الخاصّة كالبيع والإجارة ونحوهما ولهذا يصير الأقوال السّتة ثم إن الإباحة يحتمل كونها شرعية كما هو ظاهر أكثر القائلين بها على ما يأتي وكونها مالكية أنشأها المالك في مقابلة إباحة الاخر فيكون إباحة معوضة بإباحة كالهبة والعارية المعوضتين أو انشاء إباحة شئ مقابل شئ وفى تعقّله في الإباحة نحو خفاء وهذا اعني الإباحة المالكيّة خيرة بعض مشائخنا في جواهره فالاحتمالات والأقوال ح تسعة وقبل التكلم حكم في المسألة ينبغي تحرير محل الخلاف واعلم أن التعاطي قد يكون على وجه الإباحة وقد يكون على وجه المبايعة والمبادلة على سبيل مانعة الخلوّ فلا يتصوّر ثالث أو رابع خلافا لبعض مشايخنا قدّه ففرض ثالثا بان يتعاطيا توصّلا إلى مجرّد الاخذ والاستيلاء أو رابعا بان يتعاطيا قاصدين للتّمليك المطلق دون البيع وقد يناقش في الاوّل بامتناع خلق الدّفع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الإجارة ويمكن دفعه بان الفعل في المقام كالَّلفظ في العقود وقد يكون مسلوب المعنى نعم لابدّ في الفعل الاختياري من غرض فإذا كان هو محض التوصّل إلى الاخر ثم الفرض الثّالث وفى الثّانى بان حقيقة البيع في الايمان ليست سوى التمليك فقصد التمليك المطلق عين قصد المبايعة قلت لو قلنا باعتبار لفظ مخصوص في البيع شطرا أو شرطا للماهيّة لم يكن قصد التّمليك بمجرّد بيعا والظَّاهر انه قدّه مذهبه في البيع ذلك فيتم الفرض لكن يرد ح ان قصد المباتعه في المعاطاة لا يكون قسما اخر مقابلا لقصد التّمليك المطلق فلانم أيضا تربيع الاقسام وكيف كان محل الخلاف هو أحد القسمين الاوّلين بل كلام ولا اشكال فقيل انّه الاوّل وهو مختار بعض مشايخنا قده جاز ما به مصرا عليه قائلا ان احتمال كون الثاني محل كلام الأصحاب لا يليق باصاغر الطَّلبة وجعل أستاذ العلامة قده وفاقا للمحقّق الثاني والمحكى عن غير واحد من المتاخّرين محل الخلاف الصّورة الثّانية نظرا إلى ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحهم حيث فرعوا على اعتبار اللَّفظ في البيع فساد المعاطاة بين من صرّح بانّها ليست بيعا وبين من صرّح بأنها مع فاسد فلو كان الكلام في المعاطاة مع عدم قصد المبايعة والمبادلة بل مجرّد الإباحة والتّسليط على التصرفات كان الفريع من أفحش الأغلاط وكيف يتوهّم انّهمّ جعلوا من ثمرات اعتبار اللَّفظ فساد مالم يكن فيه انشاء تمليك أصلا وأيضا الخلاف في المسألة قبل المتاخّرين كان بين أبى حنيفة وأصحابه وبعض اخر من العامّة وبين الأصحاب ومذهبهم الاكتفاء بالمعاطاة بيعا صحيحا ومذهب الأصحاب عدم الاكتفاء بها بيعا بل إباحة للتصرّفات وهل يعقل قولهم بتحقق البيع مع قصد المتعاطيّين الإباحة أو كون الخلاف بينهم وبين الأصحاب لقطيّا وأيضا نظرهم إلى بيان حكم ما هو المتعارف في الأسواق والاعصار من المعاملات المجرّدة عن الصّيغه والضّرورة حاكمة بان غرض النّاس فيها ليس الا الاكتساب والمبادلة ومع ذلك كلَّه فالَّذى دعاه إلى جعل محلّ الخلاف الصورة الأولى ليس سوى استبعاد قولهم بالإباحة مع فساد المعاوضة مع اتفاقهم كلا اوجلا على عدمها في المعاوضات الفاسدة ومخالفة قاعدة تبعية العقود للقصود كما صرّح به المحقق الثّانى نظرا إلى كون الحاصل اعني الإباحة غير مقصود للمتعاطيّين والمقصود وهو الملك غير حاصل

5

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست