responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 58


على ما دلَّت عليه من ميزان يكون قاعدة مبنّى عليها كما ذكره وما لم يجد فيه خبر فينبغي التّوقف في الحكم قلت ظاهره انكار الضابطة رأسا والخروج عما اتفقوا عليه وان اختلفوا في بعض فروعه وهذا كأحد صنايعه في الكتاب المذكور من مخالفة الجمهور في الأصول والقواعد ولا وجه اسوى استصحاب مقتضى بعض الفروع فلنذكر جملة من فروع الباب المنصوصة وغيرها موافقا للمرام واستكثار التنقيح المقام منها اشتراط عدم التسرّى والتّزويج في النكاح فانّه باطل اتفاقا منا محكيا عن كاشف اللَّثام وخلافا للمنقول عن العامّة واستدلَّوا عليه بانّه شرط مخالف للمشروع ويشكل ذلك بانّهما فعلان سايفان مع أن في غير واحد من الاخبار التّصريح بأنه امر مشروع وردت في اشتراطهما بالنّذر ويمكن ان يجاب عن الاوّل تارة بما ذكرنا من انّ اشتراط عدم التسرّى والتزويج في عقد النكاح ظاهر بشهادة الحال في أحد امرين كلّ منهما غير مشروع أحدهما تغيير الحكم الشرعي وتبديل اباحتهما إلى التحريم والفساد وثانيهما تعليق بقآء النّكاح على الوفآء بالشّرطين ويقرب أحد الاحتمالين قرابة العلتين في كلمات الفقهاء مبنيتين للمفعول ويشهد له انّ غرض المرأة في مثل هذا الشّرط أن تكون لها يد في عقد النكاح اما في نكاح نفسها كما هو مقتضى الاحتمال الثّانى أو نكاح ضربتها الَّتى يزوجها لا مجرّد تحريم التّزويج التي لا تؤثر في نكاح نفسها ولا في نكاح ضرتها وأخرى بما تقدّم من الأستاذ قدّه من أن التسري والتزويج من المباحات الَّتى علمنا من الرّوايات عدم تغير حكمها بالعناوين الخارجيّة منها رواية زرارة عن الصادق ع في حقّ ضريس الذي عنده بنت أخيه حمران بن أعين حيث نص ع على عدم وجوب الوفاء بنذره وانّه ليس بشئ لكن يمكن المناقشة فيه بان مقتضاه ان لا يعرضه الوجوب المقدّمى أيضا ولا وجوب إطاعة الوالدين وهو مشكل بل الظَّاهر عروضها لها من غير خلاف ويدفعه انه لا مانع من اختصاص عدم التغيّر بوجه دون وجه فهذان ممّا لا يتغيّر حكمها بالشرط اعني الالتزام الجعلى سواء كان في ضمن العقد أو في ضمن النّذر وعن الثاني بحمل الاخبار المجوزة على التقيّة كما عن الاستبصار أو على الفرق بين النّذر والشرط في ضمن العقد كما عن التهذيبين والاوّل أولى لما في الثاني من الخروج عن المتفق عليه اعني بطلان الاشتراط والأولى من الجوابين الالتزام بالتخصيص فيما دلّ على صحّة الشّروط السّابقيه واخراج التّعليل مخرج التقية كما مرّ في اوّل المسألة لا ينافيه التقية في نفس الحكم في الاخبار المطروحة على ما عن التهذيبين لان المقامات مختلفة يجب على المتكلَّم للحكم خصوصا المبلغ مراعاة مقتضى الحال فان اقتضى التعيّة اظهار الباطل في نفس الحكم وجب مراعاتها وان اقتضى اظهاره في دليله وجب الاقتصار عليه لان الضّرورة تقدّر بقدرها ومنها شرط رقية الولد في تزويج الأمة من الحر ففيه قولان مشهور ان نقلا بين من تقدّم عن المص ومن تاخّر والأقرب قول المتاخّرين وهو الفساد لما في المستفيضة من تبعيّة الولدة في الحريّة لاشرف الأبوين منها قول الصادق ع في بعض روايات جميل ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا وهذا اظهر من قوله ص في اخر إذا تزوّج العبد حرّة فولده أحرار ومن ساير ما في الباب من الأخبار إذ لا نظر لها إلى عدم تأثير الأسباب في الرّقية التي منها الشّرط الَّا من جهة الاطلاق بخلاف قوله ع ليس يسترق فانّه كالصّريح في عدم تأثيرها فافهم فح يكون شرط الرّقبة داخلا في الشّرط المحلك أو المحرم بالمعنى الذي ذكرنا خلافا لبعض مشايخنا فوافق القدماء مع موافقته لنا في تفسير الشّرط المحلَّل والمحرّم وكونه عبارة عن كل شرط مشرع وعمدة

58

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست