responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 57


ساكته عن هذه الجهة الا من حيث الاطلاق القاضي بالوجه الأول فان لوحظ اطلاقها لم يبق للمستثنى منه اعني وجوب الوفاء بالشروط محلّ وان لم يلاحظ لم يبق للمستثنى محلّ فأي فائدة لما استفاض به الاخبار من امضاء الشّروط سوى ما كان محلَّلا أو محرّما واما ثالثا فلانّ مورد التّميّز من غير جهة الاطلاق لو وجد ففي غاية النّدرة والشّذوذ فلا يصّح بتزيد القاعدة المستفيضة نصا وفتوى عليه وقد اعترف قدّه بعين ما ذكرنا وهنا لدفع الاشكال وجعله اشكالا في لضابط المذكور من جانب تحريم الحلال دون العكس قلت فلم لم يجعله من الشواهد على التّفسير المجاز السّالم عن الاشكال من راس نعم يرد عليه ان مقتضاه دخول الشّرط المتعلَّقة بالمباحات فعلا أو تركا تحت الشروط السائة مط مع أن بعض صوره ممّا جعلوه من المحرّم للحلال كاشتراط عدم الانتفاع بماله أصلا كما عرفت لكن يمكن توجهيه ونظايره من موارد الشّهرة أو الاجماع بان الالتزام بشئ فعلا أو تركا بالشّرط قد يكون مفاده عرفا الالتزام بالحكم فلا فرق بين شرط كون ماله حراما عليه لو شرط عدم الانتفاع به أصلا في المال عرفا ومثل ذلك بشرط عدم التّزويج والتسرى فان مفادهما بقرينة مقام الاشتراط وملاحظة غرض المرأة الشارطة حرمة الفعليّن على الناكح على وجه يترتّب عليه الفساد لو تزوج أو تسرى كما يأتي توضيحه انشآء اللَّه تعالى في الفروع ومثل له أيضا بشرط الفعل أو التّرك في المباح الَّذى كان اباحه من اثار الوضع كجواز بيع المبيع فان شرط خلافه مفاده العرفي التّفكيك بينه وبين الحكم الواقعي وسبب وجوده وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الفروع وعن بعض الاعلام اختيار هذا الوجه الأخير في رفع اشكال المقام فخص الشروط الصّحيحة مما تعلَّق المباح الَّذى استفيد إباحة من التكليف والَّذى استفيد إباحة الوضع وجعل اشتراط خلافه من الشروط الفاسدة ومقتضاه الفرق بين شرط عدم بيع مال من أمواله الَّتى ثبت جوازه من قاعدة السّلطنة ومن احلّ اللَّه البيع وشرط عدم بيع المبيع الَّذى ترتّب على صحّة المبيع وكذا الفرق بين المنع عن بعض الانتفاعات والمنع عن الجميع يمنع الثّانى وتجويز الاوّل فان الفرق بين القسمين في الموضعين لا وجه له سوى ما ذكرنا من انّ مفاد الشّرط عرفا في القسمين الأخير بن تغيير أصل الحكم الشّرعي وبما ذكرنا يظهر النّظر فيما ذكره قدّه في حسم الاشكال الثاني فانّ الفرق بين مورد المنع ومورد الجواز بما ذكرناه أولى منه لانّ كون المباح من جميع الوجوه مباحا في نفسه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجيّة ليس له شاهد في النعل والأثر وجود ومنع التنافي اعمّ من ذلك بل هو تجشم عليل واقتراح بلا دليل بل ينبغي ان يكون النّبوى المذكور مرجعا ويحصل ما يستفاد منه ميزانا ويرجع اليه مداليل غيره من الاخبار ولو بمعونة تأويل في الجملة لأنه اصرّح ما في الكتاب وادخل في نصّ الخطاب وما عداه لا يخلو من اجمال وقد عرفت انّه نصّ في ان الشّرط الباطل ما يوجب تغيير الحكم الشّرعى إلى ضدّه أو حدث وحكم جديد غير ثابت في كتاب مبين واما ما تعلَّق بفعل مباح أو تركه فلينظر فإن كان مفاده أحد الأمرين كان باطلا كبعض الأمثلة المذكورة والا كان صحيحا موافقا للكتاب فان ثبت مع ذلك فساد كان تخصيصا الميزان الصّحة كما عرفت في أوايل المسألة واجهل شئ في الطريق ما سلكه صاحب الحدائق حيث قال في الفرع الاوّل من الفروع الآتية بعد نقل الخلاف والادلَّة والَّذى قدّمناه من التحقيق في هذا المقام لما كانت الاخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف

57

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست