responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 56


باطل فانّها وان لم تكن معمولا الَّا ان الاستثناء التّعليل فيها معمول بهما وظاهرهما بعد ملاحظة المستثنى منه اختصاص البطلان بالمشرع من الشّروط ويدلّ أيضا ما ورد في بطلان شرط كون الطَّلاق والجماع بيد المرأة معلَّلا بمخالفة الكتاب حيث قال الرّجال قوامون على النّساء كما في بعض أو قال فانكحوا ما طاب لكم كما في اخر بل قد يقال انّ ظاهر المحلَّل والمحرّم هو ان يكون التّحليل والتحريم مدلولا مطابقيّا للشّرط وهذا لا يكون الَّا إذا كان نفس الشّرط متعلَّقا بالحكم فإنه ان كان متعلَّقا بالفعل يكون التحليل والتّحريم مدلولين التزاميّين ولذلك اعترف قده بان ظاهره ما ذكرنا الَّا انه بملاحظة عدم تعلَّق الشّرط الَّا بالفعل لابدّ من المصير إلى خلاف ظاهره ثمّ لو أغمضنا عن ظهور الاخبار بعد ملاحظة المجموع فيما ذكرنا وسلَّمنا ظهورها في كون متعلَّق الشّرط نفس الافعال يبقى سؤال الفرق بين ترك شرب العصير المباح الذي جعلوا الخلف عليه من تحريم الحلال وورد به النّص وكذا الصّلح على عدم الانتفاع بماله وعدم وطى جاريته الَّذى جعلوه من الصّلح المحرّم وكذا ترك التّزويج والتسرى اللَّذين جعلوا شرطهما من الشّرط المحرم كما في النّص أيضا وبين ترك المباعات المتّفق على جواز شرطها فعلا وتركا وهو في غاية الغموض والاشكال والحاصل انّ في المقام اشكالين أحدهما انّ فائدة الشّرط الالتزام بما ليس بواجب ولازمه تحريم الحلال ان تعلق بتركه وتحريم الحلال ان تعلَّق بفعله حيث يترتّب عليه عدم جواز ترك ما كان تركه جايزا وثانيهما الفرق بين الأمثلة المذكورة وأمثالها من الفروع الخلافية والوفاقية مع عدم المايز بين موارد الخلاف ومحلّ الوفاق وقد حسّم قدّه الاشكال الأول بان الشّرط ان تعلَّق بترك المباح الَّذى علم ثبوت الإباحة له من جميع الجهات وجميع العناوين التي تعرضها من الخارج بنذر وحلف وامر من يجب اطاعته كالوالد والسّيد كالحرام فان ادلَّة المحرمات غالبا من هذا القبيل فلا يعتبر بعروض شئ من العناوين الخارجيّة فهذا من الشّرط المحرم الباطل وان تعلق بما هو مباح في نفسه مع قطع النّظر عن العناوين الخارجيّة الثّانويّة كشرب الماء وترك الوطي في وقت دون وقت فهذا من الشّرط الَّذى وجب الوفاء به وليس من الشّرط المحرم وحتم الاشكال الثّانى بان الموارد الَّتى ورد النّص أو انعقد اجماع على عدم لزومه بالشّرط فهذا يكشف عن كون ذلك المباح من القسم الاوّل والا فلا مانع من دخوله تحت الشّرط فعلا أو تركا والأمثلة المنقوض بها عن هذا القبيل قلت امّا ما افاده في حسم الاوّل فهو سديد جدا لكنّه غير مفيد امّا أولا فلامكان دعوى كون جميع المعاملات من القسم الثّانى وان كلّ مباح مباح في حدّ ذاته مع قطع النّظر عن العناوين الثّانوية الَّتى تعرضها وجوب إطاعة الوالدين والموالي والوجوب المقدّمى ونحوهما لا اظنّ اختصاصها بمباح دون مباح ولا ان قال به أحد والظَّاهر اتّفاق أهل التّحسين والتقبيح بل على اختلاف ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام بالوجوه والاعتبار بل الظَّاهر الاتّفاق على اختلافهما أيضا بها إذا كانا شرعيّين بل الظَّاهر انه لا خلاف في تغيير جواز التسري والنّكاح ونحوهما ممّا لا يؤثر فيه الشّرط بساير الملزمات من الشّرط الَّا ان يكون اطلاق اباحتها إضافيا بالقياس إلى خصوص الشّرط وهو حسن لكن لا ينفع في فهم معنى الاستثناء والمستثنى منه كما لا يخفى واما ثانيا فلان تمييز القسمين في المباحات واستفادة الإباحة المطلقة وعدمها ليس له طريق الَّا النّظر في ادلَّتها وادلَّة المباحات

56

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست