responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


بظاهر العكس اعني تحليل الحرام ولا يحتاج إلى التفسير الغير المذكور ضرورة بطلان اشتراط فعل المحرّمات ومع ذلك كلَّه لم يرض أستاذنا العلَّامة رفع اللَّه مقامه حيث نقل التفسير المذكور عن بعض وبعض معاصريه وبين المحقق القمي في رسالته المعمولة في مسألة الشّرط الفاسد في العقود وأورد عليهم وبالغ في الايراد حتّى تعجب من ذلك وقال بعد نقله عن بعض لا افهم معنى محصّلا لاشتراط حرمة شئ أو حلية شرعا فان هذا امر غير مقدور للمشترط ولا يدخل تحت الجعل فهو داخل في غير المقدور ولا معنى للاستثناء عمّا يجب الوفآء به لان هذا لا يمكن عقلا الوفآء به إذ ليس فعلا خصوصا للمشترط وكك الكلام في النّذر وشبهه فالعجب منه قده حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحلَّل والمحرّم نفس الشرط ولم يلاحظ كون الاستثناء من الافعال الَّتى يعقل الوفآء بالتزامها وحرمة الشئ شرعا لا يعقل فيها الوفاء والنقض وقد مثل للصّلح المحلَّل للحرام بالصّلح على شرب الخمر والمحرم للحلال بالصّلح على أن لايطا جاريته ولا تنتفع مماله انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه قلت عدم ملاحظة الاستثناء أو عدم الالتفات إلى امتناع تعلَّق الوجوب بما ليس من الافعال لا من المقدور وان كان من العجايب كما أفاد قده الَّا انّ عدم ملاحظة مورد النبوي وان كون الولا لغير المعتق ليس من الافعال المقدورة بل من احكام الوضع الغير الدّاخل تحت فدرة المكلَّف أعجب والتمثيل للصّلح المحلل للحرام بالصّلح على شرب الخمر والمحرم بالصّلح على عدم وطى الجارية وعدم الانتفاع بماله معارض بالتّمثيل للشّرط المحلل للحرام باشتراط عدم ارث الوارث والمحرّم باشتراط ارث الأجنبي ومعارض أيضا باشتراط الضّمان في العارية واشتراط النتايج فيما ليس له سبب مخصوص فان كلّ ذلك راجع إلى اشتراط ما هو ليس من الافعال ولا من المقدور للمكلَّف أو لم يكف النّظر فيما ذكرنا ونظآئره التي لا تحصى في توجيه الاستثناء وتفسير المستثنى منه اعني وجوب الوفآء بالشّروط بما ذكرنا مع انّه ليس في شئ من ادلَّة الوفاء الامر به حتى يكون مفاده التّكليف مطابقة بل منها قوله المؤمنون عند شروطهم وما يجرى مجراه نعم في العلوي كما مرّ من اشترط لامرئته شرطا فكيف به انّ المسلمين عند شروطهم والامر بعد التّعليل المذكور لا يفيد سوى مفهوم قوله ع المؤمنون عند شروطهم ودلالتهم على الوضع ابتداء ان لم يكن اظهر من دلالته على التكليف كك فلا أقل من السّاوى فيبقى ظهور ما دل على كون المشروط من الاحكام سليما بل لو سلَّمنا ظهوره في التكليف في الجملة وجب العدول منه بملاحظة ما ذكرنا بل لا ينبغي التامّل نصا وفتوى في جريان ضابطة الشّرط المحلَّل والمحرّم في اشتراط الاحكام الغير المشروعة التّكليفية والوضعيّة كاشتراط كونه المرأة مطلقه الَّذى بطلانه منصوص في بعض الأخبار واشتراط كونها زوجة ونحوها وان اجريناها في الالتزام والالتزام بالافعال أيضا وكلّ ما يتفصى به عن الاشكال ويوجه به الاستثناء على تقدير الاختصاص مع أن وجوب الوفاء لايراد به سوى الالتزام بالآثار المشروط والعمل بمقتضاه على تقدير العموم ثابت على تقدير تعلَّقه بالحكم الشرعي كالوفآء بالعقود كما أن الوفآء به على تقدير تعلقه بالفعل يراد به الاتيان بنفس المشروط دون الاحكام وعلى الوجهين يستقيم الاستثناء ويندفع الاشكال وممّا يؤيّد ما ذكرنا في تفسير الحلال والحرام بل يدلّ عليه ما ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة من تجويز شرط عدم البيع والهبة في بيع الأمة ما عدا الميراث معلَّلا بان كل شرط خالف لكتاب

55

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست