responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 54


ويحكمون بوجوب الوفاء بها فأراد الامام ع الردع عن الباطن ولو بالجدل تقية لان الضّرورة مبيحة للمحظور فافهم بقي الكلام في المراد الباطل الَّذى ليس في كتاب اللَّه والصّحيح الَّذى فيه ووقوعه فيه انّ كون الشّرط فيه أو ليس فيه سواء جعلته عبارة عن المشروط أو عن المصدر ممّا يكون بكون الشروط كك فالمراد بالشرط الباطل ما لم يكن مشروعا ثابتا في الدّين سواء كان من التّكليف أو من الوضع وبالصّحيح ما كان مشروعا ثابتا فلا بد ان يكون المشروط من الاحكام لا من الافعال وان كان مقدّمتى جعل المشارطة هو الفعل الَّا انه لا بد من استلزامه تغير الحكم الشّرعي كالولاء لغير المعتق فانّه امر غير مشروع ليس في كتاب اللَّه وكك شرب الماء إذا كان مفاد الشّرط ثبوت حكم غير مشروع له فانّ شرطان لا بشرب فليس من شرط الباطل وان شرط ان لا يحلّ فهو من شرط الباطل وبهذا يتّضح حال شرط النتايج في العقود فان شرط شيئا له سبب معيّن شرعا بلا سبب فهو شرط للباطل مردود على الشّارط كشرط كون المرأة زوجة أو شئ مبيعا بلا صيغة وان شرط سببه صحّ وكذا لو شرط نتيجة لم يكن لها سبب معيّن كفسخ العقد اللَّازم فانّه امر مشروع له أسباب متعدّدة فان شرط ان يكون له الفسخ صحّ لانّه مشروع وان شرط الانفساخ بطل لأن العقد لا ينفسخ في الشّرع بلا فسخ وان شككنا في المشروعيّة بالمعنى المذكور رجعنا إلى الأصول والقواعد وسيائى انشاء اللَّه تعالى في اخر المسألة ما هو الحال في ذلك وامّا الحلال والحرام فلابدّ ان يكون المراد الجايز شرعا وغير الجايز دون الحلال والحرام الَّذين هما من التكليف لانّ كون الولاء لغير المعتق داخل في تحليل الحرام قطعا وليس من التّكليف بل الوضع وأيضا ظاهر النّبوى بل صريحه بالبيان المتقدّم كون المشروط من الاحكام فان رجع اليه ما في العلوىّ المتقدّم وغيره من التحليل والتحريم اتّحد مفاد الكلّ واتّحد ميزانا الصحة والفساد والَّا اختلفا فيكون للشّرط الباطل ضابطان أحدهما ان يكون فعلا محرما استحل بالشّرط أو فعلا مباحا حرم بالشّرط وليس كك ولم يسلكه ايض أسألك من الفقهاء فانّ ظاهر الكلّ كما هو الظَّاهر من الأخبار ايض انحصار سبب البطلان في شئ واحد فلابدّ من أحد امرين اما ملاحظة نفس المشروط ثبوتا وسقوطا فلا يكون غير الحكم وامّا ملاحظة متعلقه حلَّا وحرمه فلا فيكون الَّا فعل المكلَّف وبايّهما اخذ لا بدّ من التصرّف فيما ظاهره الاخر فان بيننا على الاوّل كما هو صريح النّبوى الاوّل قلنا المراد بتحليل الحرام اثبات ما هو غير ثابت في الشّرع وتحريم الحلال اسقاط ما هو ثابت وان نبينا على الثّانى كما هو ظاهر قوله الَّا ما احلّ حراما وحرّم حلالا كما في العلوي وغيره تكلَّفنا في ارجاع النّبوى اليه وارتكبنا التّاويل والخروج عن الظَّاهر كان يقال المراد بعدم كون المشروط نفسه في كتاب اللَّه عدم كونه حكمه الَّذى جاء من الشّرط فيه وأنت خبير بان شرط ترك المباح أو فعل الحرام ان دخل تحت النّبوى بتكلَّف فشرط الولاء لغير المعتق الذي يكون حكمه الَّذى جابه من الشرّط ساقطا في الشّرع وأيضا لا معنى محصل بوجوب الوفاء بالشرّط سوى الالتزام بما ليس بلازم قبل الشّرط فكلّ شرط سانع محرم للحلال ولاجل ما ذكرنا استقروا غير واحد من الاعلام على تفسير الشّرط المحلَّل والمحرّم بما ذكرنا وجعلوا الشّرط المحرّم للحلال عبارة عن كون كك شرط يكون شرعا لما ليس بمشروع باسقاط حكم باب في الشرّع من وضع أو تكليف لا عما بوجب حرمة فعل مباح فانّه باطل بالضّرورة يحتاج تطبيقه على الفروع الاجماعيّة إلى تكلف دونه خرط القتاد كما ستعرف انش نعم لا مانع من الاخذ

54

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست