responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 53


عليه أيضا المروىّ موثقا عن أمير المؤمنين ع من شرط لا مؤمنه فكيف بها فان المسلمين عند شروطهم الَّا شرطا حرم حلالا أو حلَّل حراما لان الاستثناء بعد التشريع كأكثر المختصات ويدلّ على أن الشّرط الصّحيح ما كان في كتابه تم والباطل ما لم يكن فليس الاشتراط مقتضيا ومخالفة الكتاب اعني عدم كونه فيها مانعا ويدلّ على التشريع أيضا النبوي المروى صحيحا عن أبي عبد اللَّه ع من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له ولا عليه نظرا إلى مفهوم الوصف فالمعنى ان ما ليس في كتاب اللَّه باطل وما فيه صحيح وأيضا يدلّ عليه صريحا مصحّحة ابن سنان من شرط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز على الَّذى اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه فما يستفاد من المجموع بعد ضمّ بعضها إلى بعض قاعدتان كليتان كلّ منهما قابل للتخصيص الَّا ان الظَّاهر سلامة كليّة البطلان عن التخصيص إذ الشرط المخالف للكتاب لم نجد موردا منه محكوما بالصّحة بدليل قطعي أو ظنّى يمكن الركون اليه وما يترائى من التّخصيص في بعض الفروع لا بدّ من اخراجه عن الموضوع لاباء ما دلّ على بطلان الشّرط المخالف للكتاب عن التخصيص وكيف يجرى التّخصيص بقوله ص في النبوي ما بال أقوام اه المعتقد بما ثبت مستفيضا من بطلان كل حكم مخالف للكتاب وانه زخرف وامّا ميزان الصحّة فربما يظهر من بعض طروّ التخصيص عليه بالاجماع على فساد ما هو موافق للكتاب عموما أو خصوصا وهو غير بعيد على فرض ثبوته ومنها يسهل الامر في جملة من الفروع الآتية فانّهم صرّحوا فيها بالفساد مع موافقتها لظاهر الكتاب خصوصا أو عموما لأنا نلتزم التخصيص في ميزان الصّحة وتبقى ميزان الفساد على عمومه خلافا لغير واحد فزعموا الملازمة بين التخصيص وبذلك أشكل عليهم اتقان موضوع القاعدتين وزعموا أن هذا خرم لميزان الفساد وسبب لاجمال قوله الَّا ما اقلّ حراما أو حرم حلالا وسيأتي انشآء اللَّه توضيح ذلك كلَّه والغرض هنا التّنبيه على التشريع وان كلّ شرط باطل لا يجب ان يندرج تحت ما ليس في كتاب اللَّه ومن جميع ذلك ظهر انّ ما زعمه المحقّق والشّهيد الثّانيان وغيرهما من تخصيص ضابط البطلان ليس على ما ينبغي حيث قال في محكى الجامع في مسألة اشتراط عدم اخراج المرأة عن البلد انّه على القول بالصّحة لا يلحق به شرط عدم اخراجها عن المنزل اقتصارا فيما خالف القاعدة عن مورد النصّ أراد بالقاعدة ضابطة البطلان فكذا قال الثّانى في هذه المسألة الَّا انّه ذكر الوجهين اعني الالحاق لاتّحاد المناط والعدم للاقتصار عن القدر المتيقّن وقال أيضا في مسألة شرط عدم الوطي في الحاق شرط عدم التقّبيل به في الصّحة وجهان من المساواة في المقتضى ومن اختصاص النّص وجه الفادان مضامين ما دلّ على بطلان شرط المخالف والشّرط المحلَّل والمحرّم آب عن التّخصيص جدّا لكن ما دلّ على صحّة الشّروط الموافقة للكتاب ليس كك كما لا يخفى فلم لا يجعل شرط عدم الوطي وعدم الاخراج من الشّروط المحلَّلة فان قلت لا فرق بينهما وبين شرط عدم التسري وعدم التزويج اللذين ورد النصوص على بطلانهما معلَّلا بمخالفتهما للكتاب قلت لا فرق بينهما لكن عرفت جواز تخصيص ما دلّ على صحّة شرط الموافق وامّا القائل بكونهما مخالفين للكتاب فيمكن ان يقال انّه خرج مخرج التقيّة كما أن معارضها من الاخبار المصرّحة بالجواز محمولة عند الشّيخ في محكى التّهذيبين عليهما وكم له نظير في الاخبار من حيث كون الحكم حقّا والتّعليل باطلا من جهة الاتقاء وانطباقه على أصول المخالفين فقد نقل انّهم يصحّحون الشرطين

53

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست