responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 52


المصنّف المنع وفاقا للمحكى عن الأكثر بل عن جامع المقاصد القطع ببطلان الشّرط وفى مفتاح الكرامة وقد أنفقت كلمة من عدا السّيّد في الانتصار ممّن تعرض هذا الفرع على بطلان الشّرط وامّا السيّد فقد ذكر في أثناء كلام له لا يجده الَّا من نتبع كلامه في مسألة ضمان الصّانع ما يهلك تحت يده ما يظهر منه صحة العقد والشّرط اجماعا حيث حكى قول حسن بن حران من اعطى الأجرة لا ضمان عليه وان شرط ردّه بانّه يخالف بالاماميّه لان عندنا ان اشترط كان الضّمان عليه بالشّرط ومن المحقّق الأردبيلي وتلميذه صاحب الكفاية انّه يمكن ان يقال بالصّحة والظاهر موافقة صاحب المدارك استاده صاحب الكفاية لها وموافقتهما له كما يقتضيه القياس بغير المقام وفى حاشية الرّوضة للمحقق الخونساري جمال الدّين قدّه التّصريح بالصّحة وعن الرّياض ان في جواز اشتراط ضمان العين لعموم الامر بالوفاء بالشروط والعدم لمنافاته للعقد فليفسد قولان والثّانى اشهر والاوّل اظهر مع ضعف المعارض لمنع المنافاة على اطلاقه بل هو حيث لم يكن هناك شرط انتهى < فهرس الموضوعات > [ حكم شرط الفاسد في العقود ] < / فهرس الموضوعات > [ حكم شرط الفاسد في العقود ] قلت تحقيق المسألة فيستدعى الكلام في بيان حكم الشرط الفاسد في العقود الَّذى جار فيه آرائهم وطار فيه أرواحهم خصوصا في موضوعه من الجهة المشار إليها اعني الفساد من حيث المخالفة لمقتضى العقد واعلم أن المنافاة لمقتضاه ليس سببا مستقلَّا برأسه لفساد الشروط بل هو من جزئيّات الشّرط المحلل للحرام وبالعكس الَّذى ورد بفساده الأخبار المستفيضة ونطق به الاجماعات المستقيمة ويعبر عنه الفقهآء بالشرط المخالف للكتاب ولا اشكال في فساده يعنى عدم وجوب الوفاء به كما لا كلام في ان المنافى لمقتضى العقد وفى كونه سببا لفساد العقد فهنا مقامات < فهرس الموضوعات > [ المقام ] الاوّل في معنى الشّرط < / فهرس الموضوعات > [ المقام ] الاوّل في معنى الشّرط ولنبدء أو لا بايراد بعض الأخبار تيمّنا وتبرّكا وتوسّلا إلى الاحتجاج بها في بعض الفروع ففي النّبوى المروىّ عن كتب العامة والخاصّة كالشيخ والعلَّامة قده في حكاية بريدة لما اشترتها عايشه وشرط مواليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه تعالى منها كان من شرط ليس في كتاب اللَّه عز وجلّ فهو باطل قضاء اللَّه أحق وشرطه أوثق والولد لمن اعتق والظَّاهر ان المراد بكتاب اللَّه هو الشّرع المطاع بعلاقة الكلّ والجزء أو بعلاقة المشابهة من حيث اشتراك الكتاب وكلّ حكم من احكام الشّرع في الكشف مما عند اللَّه أو بعلاقة أخرى ظاهرة أو اظهر لمن تفكر بدليل ثبوت كون الولاء لمن اعتق من السنّة لا من الكتاب بمقتضى ظاهره ولو أريد بالكون فيه ما يعمّ الباطن كان المراد به خصوص كتاب اللَّه كما هو أحد الاحتمالين في قوله * ( ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) * والمراد بعدم كونه فيه كونه كك واقعا مط عموما وخصوصا حتّى تكون دليلا على بطلانه عند اللَّه قبل الشّرط ويتفرّع عليه قوله ص فما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو باطل يعنى في انّ نفس الامر المشروط باطل غير مرضىّ عنده تعالى فيكون الشّرط عبارة من الشئ المشروط ويكون قوله هذا صغرى لكبرى مطويّة مستفادة من لسياق والانكار السّابق وهى انّ شرط كلّ شئ باطل غير مرضىّ عنده تعالى باطل وان جعلت الشّرط بمعنى المصدر كان المراد بالكليّة المفرعه تلك الكبرى أيضا لكن نسبة الكون في كتاب اللَّه نفيا أو اثباتا مبنيّة على نحو من المسامحة لان الشّرط بهذا المعنى عمل الشّارط ولا معنى لكونه في كتابه تعالى الَّا كون متعلَّقة اى المشروط فيه وهذه الكليّة وان لم تستلزم إناطة صحّة الشّرط لكونه في كتابه بنكتة يدلّ عليه عرفا ويدلّ

52

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست