responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 50


قاعدة اليد فيها أيضا كما ادّعاه الأستاذ العلَّامة رفع اللَّه مقامه في باب البيع وكذا منافع الحر بدليل احترام عمله نعم دليل الاحترام انما يقتضى ضمان المنافع المستوفاة وامّا الفائية تحت اليد فلا دليل على ضمانها لكن هذا أشكل في أصل ضمانها في باب الغصب سواء كان هناك عقد فاسد أم لا فكل ما ينجسم به الاشكال في بابه فهو دليل على ضمانها في العقد الفاسد فظهر ان الكلية الموجبة صحيحة مقبولة مطردة غير منتقضة الَّا بأمور منها بيع المغصوب مع علم المشترى فان الثمن على فرض صحّته مضمون على البايع مع انّه غير مضمون عليه عند الكلّ أو الجل ومنها عقد السّبق والرّماية فان عمل السّابق والرامي غير مضمون هنا على ما عن الشّيخ والمص وغيرهما خلافا للآخرين مع انّه مضمون بالمسمّى على فرض الصّحة ومنها النّكاح المجرّد من الوطي ومنها الخلع ومنها التّدبير بناءا على عموم القاعدة للايقاعات أيضا كما يقتضيه عموم الموصول وان خصّ في كلام العلَّامة في التّذكرة بالعقد كما مر فان صحيحها مضمن دون الفاسد ومنها العارية المضمونة فان في اقتضاء فاسدها الضّمان اشكالا للاستاد قدّه خلافا للمسالك وبعض مشايخنا ومحكى الرّياض وكذا كل عقد وايقاع مالي لا بشرط القبض فان صحيحها يضمن دون الفاسد كالضّمان وقد ينقض أيضا بيع الصبى والمجنون والسّفيه فإنها لا توجب الضّمان عليهم حتّى مع الإتلاف مع انّ صحيح البيع يوجب الضّمان وكذا عقد الكتابة فان صحيحها يوجب الضّمان على المولى دون الفاسد وكذا المسابة الفاسدة ففي الارشاد ان فاسدها لا يوجب الضّمان اى ضمان العوض لكن النقض انّما يرد على من زعم كونها قاعدة مستقلة كصاحب المسالك في ظاهر المحكى عنه في مسألة اشتراط كون الرّهن بيعا وصاحب الرّياض في باب البيع حيث استدلا بها على الضّمان مضافا إلى قاعدة اليد واما على ما حررنا من تطبيقها على القاعدة فلا فقد أشكلت في التفصي عنها بناءا على كونها قاعدة مستقلة اما عن الاوّل فتارة بمنع اقتضاء صحيحة الضّمان مع علم المشترى لانّه يعلمه بالنّصب يصير حاله حال من باع بلا ثمن فلا يستحق شيئا وفيه أولا المنع من مساواتهما فانّ شراء المغصوب ليس كالمبيع بلا ثمن وأخرى بأنه مبنى على كون المراد بالعقد الَّذى هو موضوع القاعدة كلّ عقد جزئي ويكون المراد بالصّحة والفساد الفرضيتين دون الفعليين وفيه منع إذا المقص كون المراد به العقد الكلَّى المنقسم إلى الصّحيح الَّذى يوجب الضّمان والفاسد كالبيع والإجارة والجعالة ونحوها من الأنواع الَّتى فيها الصّحيح والفاسد فعلا وأخرى بان المبيع بلا ثمن ان قصد به التمليك بلا عوض فهو هبة بلفظ البيع داخل فيما لا يضمن فلا نقض وان قصد به حقيقة البيع المشتمل على العوض لا محالة كان مقتضيا للضّمان على فرض الصّحة ويلغوا بشرط عدم الثّمن فكذا مع الفساد وامّا الثاني فلانّ المهر ليس شرطا فليس ممّا يقتضيه النكاح الصّحيح حتى يقتضيه النّكاح الفاسد كما في تفويض البضع فانّه لا يقتضى مهرا ولا متعة الَّا على بعض التقادير وفيه انّ مطلق النكاح وان لم يكن من مجارى القاعدة لكن نوع خاصّ منه وهو المشتمل على المهر مجرى لها فان تحته فردين صحيحا وفاسدا صحيحه يقتضى الضّمان دون الفاسد وامّا الثالث فهو وما بعده اعني النّذر وأمثالهما من الايقاعات يمكن دعوى خروجها عن موضوع القاعدة بناءا على ما حكى عن التذكرة من التخصيص بالعقد كما مرّ ولا يلتفت إلى عموم الموصول في كلام غيره لاحتمال العهد وفيه انّ حمل التخصيص في كلام

50

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست