responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 4


بالهبة المعوضة مبنى على صحة هبه المنافع وليس كك والجواب المذكور مذكور في نقض تعريف البيع بها ولامساس بالمقام وعن الثالث بمثل ما أجيب به عن الهبة لان شرط العوض انما هو في مقابل التّسليط على المنفعة لا في مقابل المسّلط عليها اعني نفس المنفعة قلت انّ الهبة إباحة للمنفعة مشروطة أو مطلقة وليس فيها تمليك شئ أصلا بقي شئ وهو ان الجعالة بذل للأجرة في مقابل المنفعة كالاسلاف في البيع واخراجها عن الحدّ إذا كانت الأجرة أيضا منفعة يتوقف على كونها من الايقاعات كما هو أحد القولين فيها وظاهر المص حيث ذكرها في الايقاعات بعد الاقرار أو على ما سبق من انّ ماهيّة الجعالة اعمّ من تمليك المنفعة وكون بعض صورها كك كالصّلح على المنفعة لا يصلح نقضا باعتبار عدم تعيّن العوضين مبنىّ على كون أسامي المعاملات أسامي للصّحيحة عند الفقهاء وهو غير بعيد كما ادّعاه الشّهيد وان لم يكن كك في العرف العام والادلَّة الشرعيّة الَّتى هي مناط استنباط الاحكام لكن ويختل ح جميع حدود المعاملات لما فيها من الاخلال بذكر الشروط كما لا يخفى وأيضا ينقض كما في ضة باصداق المنفعة لكن تفصى عنه بقيد عوض معلوم لان البضع ليس معلوما قلت معلوميّة كلّ شئ بحسبه ومعلومية البضع تحصل بتعيّن المرأة وتعيّن كونها بكرا أو ثيّبة ونحوهما من الأوصاف المختلفة باختلاف رقبات النّاس فالصّواب منع كونه عوضا لوضوح كون المراد به الماليات ولذا لا يعد الثواب عوضا في المقام والَّا انتقض الحدّ بمثل السّكنى والرقبى وإعارة المنفعة في وجه لأجل تحصيل النوّاب بل لو كان البضع مالا لكان عدّة من المنافع أولى من جعله من الأعيان فينتقض حدّ الإجارة بالنكاح سيّما المنقطع وان أمكن التفصي عنه بان المهر ليس من أركانه وكيف كان فيفتقر العقد في تحققه إلى ايجاب وقبول دالين على التّمليك المذكور ويمكن ارجاع المستتر إلى معنى العقد فيكون الافتقار اليه في اللزوم خاصّة وامّا الصّحة ففيها بحث مذكور في كتاب البيع لاتّحاد طريق المسئلتين و < فهرس الموضوعات > [ القول في المعاطاة ] < / فهرس الموضوعات > [ القول في المعاطاة ] محصوله انّهم اختلفوا في حكم المعاطاة في البيّع على أقوال والمراد بها ان يعطى أحد الاثنين شيئا الاخر عوضا عمّا يأخذه أو اخذه < فهرس الموضوعات > أحدها اللَّزوم < / فهرس الموضوعات > أحدها اللَّزوم كما عن المفيد وهو موافق لما عن أبي حنيفة حيث قال بانّها تبع صحيح لان ظاهر كونها كك اللزوم مضافا إلى ما عنه من التّصريح بانّ التّعاطى يكفى ولا يحتاج إلى الإيجاب والقبول < فهرس الموضوعات > وثانيها اللَّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضي لفظا لا فعلا < / فهرس الموضوعات > وثانيها اللَّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضي لفظا لا فعلا عزّى إلى بعض معاصري الشّهيد الثاني وبعض المتاخّرين من الاخباريّين < فهرس الموضوعات > وثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك < / فهرس الموضوعات > وثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك وهو المعروف بين من تقدّم على المحقق الثاني وقضيّة اطلاق الإباحة في كلامهم إباحة جميع التصرّفات حتى الموقوف منها على الملك < فهرس الموضوعات > ورابعها إباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة < / فهرس الموضوعات > ورابعها إباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة كما عن ظاهر الحواشى المنسوبة إلى الشّهيد حيث منع عن اخراجه في الخمس والزكاة ووطى الجارية وعن ظاهر المبسوط والسرائر والقواعد في اهداء الهداية بدون الايجاب والقبول أيضا انه يجوز جميع التصرفات سوى الوطي في الجارية ومقتضى ذلك القول في به البيع بطريق أولى < فهرس الموضوعات > وخامسها عدم الإباحة أيضا < / فهرس الموضوعات > وخامسها عدم الإباحة أيضا كما في المعاوضة الفاسدة كما عن العلَّامة في النّهاية وان رجع عنه على ما قيل < فهرس الموضوعات > وسادسها الملك الجايز المتزلزل قبل تصرّفهما < / فهرس الموضوعات > وسادسها الملك الجايز المتزلزل قبل تصرّفهما أو تصرّف أحدهما في العوضين كما عليه المحقق الثّانى زاعما انّه مذهب كلّ من قال بالإباحة وعلى ما زعمه ينحصر الأقوال في

4

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست