responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


وهو لازم للاذن المجاني الاختياري الغير الناشى عن حق المأذون ولا يعتبر بعد ذلك ان يكون الاذن مبنيا على الاستيمان والاستنابة في التصرّف كما في الأمانة بالمعنى الاخصّ اعني الوديعة ضرورة اطلاق الاخبار وظهور الاجماع وتجرّد بعض ما هو من الأمانات نصّا واجماعا كالعارية وغيرها عن ذلك واما اعتبار الامرين الاوّلين فواضح لان الاذن ينعدم بانعدام الاذن حقيقة وليس نباس عن كون الاخذ مأمونا عند الاذن بانعدام الثّانى ولا ينقض تعميم العوض بالأجل بالمقاربة والوكالة والعين المسلمة إلى الأجير ليعمل فيها لان المقصود هنا ليس عوضا في مقابل العين بل بقاء العين مطلوب لتحصيل النماء أو الصّفة وكذا اعتبار عدم كون الاذن عن حقّ لازم للمأذون فإنه أيضا واضح لانّ الاذن في مثله ليس ناشيا عن أمانة الرّجل عند الاذن حتى يتفرع عليه عدم الضّمان وزوال حكم اليد المستفاد من الاخبار نعم عدم الضّمان ح سبب عن اذن الشّارع وهذا أقوى من اذن المالك وزيد هذا أقوى من اذن المالك إلى فيدلّ عن عدم الضّمان هنا فحوى اخبار الأمانات مضافا إلى الاجماع وعلى هذا يكون سبب عدم الضّمان في أبواب الأمانات مختلفا ففيما عد الرّهن والإجارة هو كون الاخذ مأمونا عند الاذن فيها هو كونه مستحّقا للتصرّف عليه من الشّارع لكن بناء الأصحاب على الاكتفآء بالاوّلين إذ لا شبهة في كون الرّهن والإجارة عندهم من الأمانات المالكية والامر فيه سهل وان كان المستفاد من الأدلة ما ذكرنا نعم يمكن استفادة عدم ضمان العين المستأجرة من صحيحة أبى ولاد حيث حكم فيها بضمان الدّابة المستاجره بعد التعدّى عن الموضع الَّذى عين في الإجارة لا قبله فان عدم الحكم بالضمان قبل الموضع فيه اشعار أو دلالة على عدم الضمّان ويعتبر في اذن الشّارع أيضا كونه واقعيّا فلا يكفى مط جواز التصرّف النّاشى عن الجهل والغرور فانّه بعد التبيّن وانكشاف النّهى يعمل بموجب اليد ثم انّ كلَّا من الاذنين يرفع الضّمان ويخصّص به ادلَّته في قسمي اليد اعني الاتلاف والتّسبيب مع مراعاة الشّرط المذكور ويتفرّع على ما ذكر ويتضّح به الحال في فروع وقع الخلاف فيها منها المأخوذ بالسّوم والمعروف فيه الضّمان خلافا للمحكى عن السّراير والمختلف والايضاح ومجمع البرهان والمسالك والكفاية للأصل وكون القبض بإذن المالك فيكون أمانة وممّا ذكرنا ظهر قوة المشهور إذ مع توقع العوض ليس الاذن مبنيّا على كونه أمينا معتمدا عليه عند المالك فربما يقتحم الانسان في مضار عظيمة مظنونة فكيف عن المحتملة رجاء لتحصيل بعض المنافع وطمعا لتحصيل بعض الاغراض كما هو واضح ويمكن ارجاع استدلال من استدلّ على الضّمان بعموم قاعدة على اليد مع وضوح فساده في مقابل قاعدة الأمانة المخصّصة للعموم إلى ما ذكرنا بنحو من القريب ومنها ما لو دفع بايع العبد الموصوف عبدين للاختيار فايق أحدهما ففي الضّمان هنا بناءا على عدم الضّمان في الاوّل اشكال لكان الاذن الكافي في صدق الأمانة عند من قال بعدم الضّمان في الاوّل لكن عن جماعة ممّن قال بعدم الضّمان هناك القول بالضّمان هنا والفرق غير واضح وقيل إن الفارق هو النصّ الوارد في ضمان النصّف هنا خاصة وفيه أولا ان ظاهر القائلين بالضّمان هو ضمان تمام التالَّف لا نصفه وثانيا انّه يحتمل ان يكون من الصّلح القهري فلا يقاس به غيره وثالثا ان طريق المسئلتين بنآءا على اسناد الضّمان إلى اليد واحد فان اكتفى بالاذن في صدق الأمانة ولا ضمان في المقامين والَّا اتجّه الضّمان كك ومثله القبض لاختيار المهر أو عوض الخلع بل

46

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست