responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 45


اعني كلّ ما لا يصّح اعارته لا تصّح اجارته فما عن جامع المقاصد من جعل الكليّة المشار إليها اعلبيّة ليس على ما ينبغي لابتنائه على كونها ضابطة لمورد الإجارة وهو فاسد لا يصلحه ما ذكره لان الضّابط كالحدّ لا بدّ ان يكون مطَّردا ومنعكسا فكيف يجعل اغلبيته وانّما يناسب ذلك في العمومات المسوقة لبيان الاحكام إذا كان لها افراد خارجة معلومة من الخارج ومنهم من بنى على عموم الأصل اتكالا على الاجماعات والفتاوى المشار إليها والتزم بصحّة إجارة المنحه للحلب لو لم يكن اجماع على خلافه كما عن المقدّس الأردبيلي فده حكاية عن التذكرة وغيرها ولعلَّه يلتزم بصحّة ما عداها أيضا هو مختلف فيه وهذا أيضا غير وجيه لانّ المعروف عندهم عدم صحّة الإجارة في الموارد المذكورة وهذا يكشف عن عدم كفاية صحة الإجارة بصحّة الإعارة عندهم وتوقفها على شروط زائده على الإعارة نعم لو كان لهم دليل على الملازمة قابل للتخصيص أمكن جعل هذه الكلَّية في كلماتهم إشارة اليه وليس كك بل لا دليل على خلافها وهو عموم ادلَّة الإجارة وخصوص ما دلّ على اعتبار الماليّة في المنفعة فان مقتضاهما عدم الملازمة وكون النّسبة بينهما مورد العموم من وجه وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم بالاجماع المحكى عن التذكرة والمسالك من غير فرق بين كون المستأجر وهو الشريك أو الأجنبي عندنا كما عن المسالك خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه وبعض العامّة فمنعا عن الثّانى ويحتمل ارادتهما الخيار له على فرض الجهل ولا باس به كما صرّح به غير واحد وهو خيار القبض فيما لو استأجر معينا فظهر بعضه مستحقا للغير [ المستأجر امين الا بتعد أو تفريط ] والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الا بتعد أو تفريط بلا خلاف في ذلك كلَّه من غير تقييد كما عن التذكرة أو مقدّر بمدّة الإجارة كما عن التنقيح بل عليه الاجماع عن ايضاح النّافع اما أمانته فلانها مأخوذة بإذن المالك ورضاه وكل ما كان كك فهو امين عند المالك بشرط يأتي ذكره واما انها غير مضمونة فبالاجماع والأخبار المستفيضة المتفرقة في أبواب الا أمان كالوديعة والعادية والوكالة والمضاربة ونحوها ففي بعضها انّه لا يضمن بعد ان كان أمينا وفى الاخر انه لا يضمن إذا كان مأمونا وفى الثالث الاكتفاء بكونه أمينا عن التّصريح بعدم الضّمان وهذا لا اشكال فيه وانّما الاشكال والغموض في الصّغرى فإنها غير منقحة في كلمات الأصحاب بين ما يستفاد منه دوران صدقها مدار الاذن وتسليط المالك وما يستفاد منه اشتراط لاستيمان مضافا إلى الاذن وما يستفاد منه كون الاذن ناشيا عن حقّ المأذون ولو لم يكن المالك راضيا به كما في المرتهن والإجارة ومن اجل عدم تنقيح موضوع المسألة وهو الصغرى وقع الخلاف والتّشاجر في جملة من موارد وجود الاذن حتى أن بعضهم التجأ إلى منع عموم الكبرى والاقتصار في الخروج عن عموم على اليد على موضع الدّليل ومنهم صاحب المسالك وبعض من وافقه من مشايخنا وغيره في غير موضع من المواضع فنقول تنقيحا لمعنى الأمانة انها تحصل بأمور أحدها رضاء المالك واقعا لا ظاهرا ناشيا من البناء على حصول شئ غير واقع جهلا أو تجاهلا وثانيها ان يكون مجانا غير ملحوظ فيه العوض عاجلا أو اجلا وثالثها ان يكون ناشيا عن اختياره لا عن حق لازم على الاذن والدّليل على كفاية ذلك ان الأمين والمأمون والايتمان وماضاها من العناوين المعلَّق عليها عدم الضّمان في تلك الأبواب لا يراد بها تلك العناوين عند النّاس جميعا والَّا اشترط العدالة وهو باطل قطعا فاسد اجماعا وأورد عليه ظاهر بعض الأخبار المعارض بمثله بل من كان أمينا مأمونا عند الاذن

45

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست