responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 42


الوقت المراد به وقت الإجارة قطعا لا نجوم الآخرة وتفسيره بعدم بلوغ الآخرة إليها يحتاج إلى تكلَّف ركيك باضمار ونحوه مع ابتنائه على التفكيك بين السّؤال والجواب في معنى الوقت وعلى التّفكيك بين معنى عدم بلوغ الوقت في الشّرطين لكونه في الأولى بمعنى عدم اخذ الأجرة وفى الثاني بمعنى عدم ادراك اخر الوقت وهذا من الشفاعة ما ترى وادّعى اخر ان المراد بالوقت هو مدّه الإجارة كما هو المفروض في السّوال من الرّاوى والمراد بعدم بلوغ المرأة إياه عدم بلوغها شيئا منه وذلك بانّ كان مدّة الإجارة منفصلة عن زمان العقد والمراد بقوله فلورثتها تلك الإجارة انّ لهم الامضاء والردّ الَّذى هو بمعنى الفساد على أحد احتماليه كما مرّ أو ان لهم الإجارة ثانيا وعدم الإجارة بناءا على الاحتمال الاخر من احتماليه والقرينة عن ذلك الشرطية الثّانية المعترضة لبيان حكم ما لو بلغت بعض المدّة ثلثا أو نصفا وهذا هو المرضى في المغرى إلى الأستاذ قدّه واليه يرجع ما اختاره بعض مشايخنا قدّه قلت فيه ان جعل الإجارة للورثة وان كان في السنة الفقهاء قابلا لاحد المعنيين لكن الظَّاهر منه بحسب الجمود على ما يقتضيه لام الاختصاص الصّحة وكون الورثة مالكين لها مسلَّطين على استيفاء الأجرة من المستأجر دون الخيار في الردّ والامضآء أو في العقل والتّرك وهذا هو الَّذى دعى الآخرين إلى استفادة الصّحة من الرّواية بتفسير الوقت بمدّة الإجارة كما هو ظاهر التّطابق بين السّؤال وو الجواب فان المراد به في السّوال أخيرا هو وقت الإجارة كما عرفت وان كان المراد به أولا في قول الرّاوى ما لم يمض الوقت الأنجم المضروب الَّا ان المطابقة بين الجواب والجزء الثّانى من السّؤال الَّذى هو المقصود بفهم حكمه أولى بل مراعاة المطابقة بينه وبين الجزء الاوّل لا وجه لها أصلا واما ما أورد عليهم من انّ هذا التفسير يتضمّن أمورا شنيعة منها إعادة ما في السّوال من كون الإجارة لها اجل مسمّى في الجواب من غير فايدة ومنها انتفاء المقابلة بين الشرّطين الَّا بالاحتمال والتفصيل لان المراد بعدم بلوغ الوقت المسمّى في الموضعين عدم بلوغها إلى اخرها قطعا فيكون الشّرطية الثّانية كالمستدركة إذ ليس في الأولى غموض حتّى يحتاج إلى بيان وتوضيح ومنها انّ مدّة الإجارة ليس للمرأة بل عليها بخلاف مدّة الأجرة فانّها لها ومنها ان مقتضاه حمل قوله ع يعطى بقدر ما بلغت على انّهم يعطون بنسبة ما بلغت من الوقت فان بلغت ثلث الوقت تعطى الورثة ثلثاه ممّا بقيت من المدّة وهكذا وبعده ممّا اعترف به معظم المستدلين على الصّحة الَّا انه اعتذر عنه بان في المصير إلى التفسير الاوّل الظَّاهر في البطلان ما هو ابعد كما مر فيمكن الذّب عنها امّا الاوّل فلانّه مشترك بين جميع التفاسير لان تفسير الوقت في الجواب بالنجم المضروب أيضا إعادة لما هو مفروض السّوال بلا فايدة واما عن الثّانى فمع عدم المقابلة وعدم الفائدة في الشّرطية الثّانية لان موت الموجر في اثنآء المدّة له حكمان بقآء الإجارة بحالها بالنّسبة إلى القدر الباقي واستحقاق الورثة منجر الأجرة الماضية وهذا وان كان مستفادا من الحكم بصّحة الإجارة وبقائها بحالها وصيرورة اجرها إلى ورثة الموجر بالقياس إلى المدّة الباقية الَّا انّه لبس من اللَّوازم البينة الغير المحتاجة إلى التّصريح خصوصا في الصّدر الاوّل من الرّواة والمحدثين مع أن الإيضاح بمثل ذلك متعارف شايع خصوصا في المقامات المهمّة الَّتى من أعظمها بيان الاحكام فالغرض من الشّرطية الأولى جواب ما وقع السّؤال عنه صريحا

42

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست