responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 41


انقضاء المدّة وتوقفها على الإجارة وكذا الحال في إجارة الاعمال ممّن صار أجير العمل ثمّ مات بطلت الإجارة اتعذّر الا الاستيفاء والوجه في الكلّ واضح وهو اعتبار الإضافة إلى خصوص الموجر أو المستأجر في استحقاق المنفعة فانّ مقتضاه تعذّر الاستيفاء أو تبين الخلاف إذا حصل الموت لأحدهما وامّا مع الاطلاق وتمليك نفس المنفعة من غير اختصاص واشتراط فمقتضاه دخولها كك في ملك المستأجر من غير إضافة فيندرج بذلك تحت أمواله ويكون حالها كحالها وامّا توقف الصّحة على انقضآء المدة قضيّة ففيه ان قبض المنفعة انّما يكون بقبض العين فإذا تلفت قبل الاستيفاء كان كتلف العين قبل قبضه لكونها امرا تدريجيّا بخلاف العين فان قبضها في هذا ما يقتضيه القاعدة وامّا الاجماع والاخبار الَّتى استدلّ بها الشّيخ فهما أضعف سندا امّا الاجماع فلذهاب جمهور المتاخّرين وأكثر المحصّلين على ما ادّعاه الحلَّى إلى خلافه فكيف يعتمد عليه أو على اجماع الغنية في الخروج عن الأصول والعمومات والاخبار والقواعد وامّا الاخبار فقد اعترف غير واحد من مهرة الفن وأهل الخبرة بها لعدم العثور بما يدلّ على البطلان نعم ربما احتجّ عليه بخبر إبراهيم الهمداني ابن محمّد قال كتب إلى أبى الحسن ع سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا تقدم لها اجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلث سنين أو بعدها يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة فكتب ع ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة وان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصف أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما تلف حقّ ذلك الوقت انشاء اللَّه الخبر وفى دلالتها تامّل لان الأعلام قدّس اسرارهم مختلفون في ظاهره فعن المجلسي في حواشي الفقيه والرّياض ظهورها في البطلان بموت الموجر وبه اعترف في مفتاح الكرامة وبنى عليه ووافقه بعض مشايخنا قده وشيخنا الأستاذ العلَّامة أعلى اللَّه مقامه في المحكى عن درسه وعن المحقّق الأردبيلي في محكى المجمع والعلَّامة الطَّباطبائى في مصابيحه ظهورها في الصّحة بل وبالغ الاوّل ولم يرض بالظَّهور حتّى ادّعى الصّراحة ومنشأ الخلاف الخلاف في المراد بالجواب لما في ألفاظه من الاحتمالات القريبة من الاجمال فما ادّعى بعض الأولين انّ المراد بالوقت في قوله ع ان كان لها وقت معلوم الأنجم المضروب للأجرة المفروض في السّؤال وان المراد بقوله لم تبلغه انّه لم تبلغها اجرتها فالمعنى ان المرأة ان ماتت بعد ادراك الأنجم المضروب قبل اخذ الأجرة فلورثتها تلك الأجرة فالإجارة بمعنى الأجرة والمراد بالشّرطية الثّانية اعني قوله وان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلاثة انها ماتت في اثنآء الاجل المضروب قبل اخذ الأجرة وبقوله فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت ما هو ظاهره اعني استحقاق الورثة اجرة الماضي من الزّمان دون المستقبل ووجه دلالتها على الفساد على هذا التقدير واضح لانّ اختصاص استحقاق الورثة بالماضي دون المستقبل لا يتمّ الَّا بفساد الإجارة في الأثناء بموت المرأة وفى مفتاح الكرامة ان وجه العدول عن جواب سؤال الرّاوى بكلمة واحدة وهو اما انفاذ الإجارة أو بطلانها إلى التعرّض بحال الأجرة هو التقية عن أصحاب الرّاى كما هو الغالب في المكاتبات وأورد على هذا التّفسير بان قوله ع لم تبلغه ظاهر بل صريح في عدم بلوغ المرأة مدّة الإجارة خصوصا بعد ملاحظة سؤال الرّاوى عن انفاد الإجارة إلى

41

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست