responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 43


اعني نفوذ الإجارة أو انقضائها والمقصود ان الثّانية جواب ما تضمّنه فمنها اتماما للاحسان واسباغا للبيان كما هو عادتهم وسجيتهم صلوات اللَّه عليهم وجعل أرواحنا فداهم فأي ركاكة في ذلك أو اى تكرار بارد هنا لك واما عن الثّالث فلان مبناه رجوع ضميره لها إلى المرأة وليس كك بل هو راجع إلى الإجارة مع أن تفسير الوقت النّجم المفروض لا ينحسم به الاشكال على فرض رجوعه إلى المرأة لان توقيت الأجرة أيضا ليس لها بل عليها والَّذى هو نفس الأجرة توقيتها وامّا عن الرابع وهو العمدة فالمنع لانّها إذا ماتت في أثناء الوقت كان لورثتها ما مضى من الأجرة أيضا مثل ما بقي لكن على بعض التّقادير وهو تقدير عدم وصولها بها كما يتفق كثيرا مسامحة من الموجرا وقصورا أو تقصيرا من المستأجر والتّنزيل على التقدير المذكور بعد استقامة ساير الفقرات والتيام ظواهرها لا يعد من البعد أصلا وأين ذلك من مخالفة الظواهر اللَّازمة على التفسير الاوّل اعني حمل الوقت على النجم المضروب أو اختصاص مورد الحديث بصورة انفصال وقت الإجارة من زمان العقد اللازم على التّفسير الثاني فالانصاف ان الرّواية في الصّحة اظهر ولو سلم عدم الظَّهور فالاجمال دون الظَّهور في البطلان هذا في موت الموجر وامّا موت المستأجر فلا دليل على البطلان به الا دعوى الاجماع المركَّب إذ ظهور عدم القول بالفصل وهى كما ترى بعد ما سمعت من التذكرة من حكاية التفصيل عن بعض علمائنا وانكار الشّهيد وجود هذا القول كما مرّ لا يصادمه لان المثبت مقدم على المنافى مع أن عدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل وانّى للمجادل اثبات ذلك وصاحب مفتاح الكرامة قد اتعب نفسه في ترجيح القول الاوّل ولم يأت بما ينهض دليلا على الخروج عن مقتضى الأصول عندنا ووافقه بعض مشايخنا قده وان لم يعضه يضرس قاطع قائلا بان الاحتياط لا ينبغي تركه وخلاصة ما اعتمدا عليه اجماع الخلاف والغنية صريحا والمبسوط ظاهرا في عبارته المتقدّمة المشتملة على بعض التّدافع وفتوى القدمآء في الكتب الَّتى تجرى مجرى الاخبار كالمقنعة والنّهاية والوسيلة والمراسم ونفى الخلاف في السّراير في البطلان بموت المستأجر فيما لو استأجر مرضعة ومات أبو المرتضع مع دعوى التّلازم في باب المزارعة بين موت الموجر والمستأجر في الحكم فيكون نافيا للخلاف في عدم البطلان مط وان نسب إلى الأكثرين المحصّلين القول بالصّحة كما مرّ والرّوايات المرسلة الَّتى رواها الشّيخ في موضعين من الخلاف وخصوص خبر إبراهيم المتقدّم الَّذى هو وأبوه كانا من وكلاء أبى الحسن ع وقد وثقه الأمام ع وروى عنه الثّقاة مع كون الأصول والعمومات بمرئى منهم لا يحتمل خفائها عليهم فكيف يجوز فتواهم بخلاف مقتضاها بلا سبب ولا دليل مع اعتضاد اجماعهم بالشّهرة المحكيّة في الشّرايع والمحققة بالعيان خصوصا بين القدماء بل مط لانّ المتاخّرين وان صاروا إلى خلاف ما عليهم القدماء الَّا انّ مصيرهم مصير ترديد وارتياب وهذا المحقّق قد تردد في مسألة استيجار المرضعة في كتاب الوقف ولم يختر هنا الصّحة صريحا بل قال انّه أشبه يعنى به الأشبه بالقواعد الَّتى لا ينافي الخروج عنها بالرّوايات وفى الارشاد نسبه إلى الرّاى وكذا جل المتاخّرين لم ينصو على الصّحة بل اتوا بالأشبه والأقرب ونحو ذلك ممّا لا ينافي القول بالفساد للرّوايات والاعتبار المحكى عن الغنية والخلاف وحاصله ان المستأجر رضى على أن يستوفى المنفعة من ملك الموجر وكان ملكه لها تبعا لملك العين فإذا مات انتقل العين

43

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست