responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 40


الخيار للمستأجر مع النقض كما يأتي خلاف الفاضل في محكى المختلف وخلاف الحنفية في أصل المسألة ويحتمل ملاحظة الإمكان بالقياس إلى غير المستأجر الواقع في حقّه مط كما ستعرف في محلَّه وهذا هو الظَّاهر [ هل تبطل الإجارة بالموت ] وهل تبطل بالموت كما عن الشّيخين في المقنعة والنّهاية والخلاف وسلَّار وأبناء حمزه وزهرة وبراج المشهور بين القدمآء نعم بل عن الغنية والخلاف الاجماع عليه مع نسبته في الأخير إلى اخبار الفرقة وهو ظاهر المحكى عن كره حيث نقل عن الخلاف الاستدلال عليه بالاجماع واخبار الفرقة ثم قال ولا شكّ في عدالته وقبول روايته مسندة وكذا مرسلة وقد يتامّل في كونه اختيارا للمذهب لان تصديق العدل في روايته المرسل لا يستلزم التّصديق في دلالته وانّما ذكر ذلك ابداء للعذر في قول الشّيخ بالبطلان مع مخالفته للقواعد وقيل لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر كما عن ابن طاوس وربما نسب إلى المبسوط أيضا على تامّل لانّه قال والَّا ان أصحابنا على الاوّل من بعد قوله الأظهر عندهم هو التفصيل وعن ابن السّراج نسبته إلى الأكثر وقيل بعكس التفصيل نسبه في محكى التّذكرة إلى بعض علمائنا قال الشّهيد في محكى نكته ان هذا القول غير موجود بين أصحابنا ونصّ المرتضى وابن الجنيد على عدم البطلان بموت المستأجر لا يدلّ على قولهما بالبطلان بموت الموجر حتى يكون قولا بالعكس وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما وهو أشبه عند المصّنف وقاطبة المتاخّرين كما عن المسالك عدا يحيى بن سعيد وعند جملة من القدماء أيضا كالاسكافى والمرتضى وأبى الصّلاح بل عن السّرائر نسبته إلى أكثر المحصّلين والمراد بالبطلان هو الفساد على ما يقتضيه ظاهر لفظه ولفظ الانفساخ في المحكى عن كلام بعض وبعض الادلَّة الآتية ويحتمل قويا التّوقف على الإجازة نحو ما صرّحوا في إجارة الوقف من البطلان المراد به التّوقف على إجازة القول اللَّاحقة كما يأتي ولورود بعض الادلَّة ويناسبه أيضا استناد البطلان إلى مراعاة حال الوارث وكيف كان فالمتبع هو الدّليل وهو مع المتاخّرين للأصل والعمومات والمستفيضة الواردة في لزوم خصوص الإجارة وامّا البطلان فلا وجه له سوى بعض الوجوه المزنفة ( ؟ ؟ ؟ ) على انّ المنفعة تنعدم لانتقال العين إلى الغير كما لو تلف والأجرة تتعذّر بموت المستأجر لكونه المطالب به وقيل إن مضى زمان الإجارة جزء من المقتضى أو شرط لتأثير العقد ولذا تبطل بتلف العين ولو بعد القبض ويثبت الخيار للمستأجر بتلف الصّفة بخلاف ساير العقود فإذا مات أحدهما بطلت الإجارة وفيها مضافا إلى النقض بما اجمعوا على صحّته وعدم بطلانه بموتهما من الصّلح على المنافع وتزويج الأمة الغير المشروط ببقاء المالك انّ المنافع عرفا وشرعا محسوبة من الأموال قابلة للتّفويض والاستثناء من العين ومقتضاه بقاء اثر المعاوضة إلى اخر المدّة سواء بقي الموجر أو المستأجر أم لا واستقرار الأجرة في ذمّة المستأجر فيخرج من تركته بعد الموت كساير الديون ويتلقى الوارث العين المسلوبة المنفعة إذا مات الموجر نعم لو اشترط في الإجارة بمباشرة المستأجر بنفسه لاستيفاء المنفعة بطلت بموت المستأجر وكذا لو ملكها الموجر كك بغير إجارة كان أوصى له بمنفعة عين مدّة حياته فاجرها غيره ثم مات فتبطل بموت المستأجر في الأوّل وبموت الموجر في الثّانى ويتوقّف على إجازة المالك في بقيّة المدّة ومن هذا الباب ما صرّحوا به في الوقف من بطلان إجارة البطن الاوّل إذا عرض الموت للمؤجر قبل

40

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست