responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 39


الإجارة وصحتها وجهان من تعارض السّببين بالنّسبة إلى المنفعة ومن تحكيم ادلَّة الإجارة على ادلَّة التبعيّة لانّ المقتضى لصّحة الإجارة موجود والمانع مفقود إذ المانع ليس الَّا البيع وهو ليس بمانع لانّ سببيّته لانتقال المنفعة تبعا يتوقّف على أن لا يكون المبيع مسلوته المنفعة فمع مقارنته للإجارة لا يكون لانتقال المنفعة فلا يزاحم الإجارة في تأثيرها ويضعف بالقلب لانّ المقتضى لتأثير البيع في انتقال المنفعة موجود والمانع مفقود امّا المقتضى فهو بيع العين وامّا عدم المانع فلانّه ليس الَّا افراز المنفعة عن العين قبل البيع وهو هنا غير حاصل هذا إذا كان المشترى غير المستأجر والَّا أمكن القول بصّحتها كما لو اشترى اثنان في ان واحد لشخص واحد بثمن واحد ويحتمل الفساد أيضا لاختلاف اثر الإجارة والبيع في تملك النّفعة < فهرس الموضوعات > الرابع لو باع الموجر سبتان المستأجرة < / فهرس الموضوعات > الرابع لو باع الموجر سبتان المستأجرة ثم فسخ الإجارة فالظَّاهر عود المنفعة إلى الموجر لانّه قضيّة الفسخ لكن عن التذكرة احتمال عودها إلى المشتري ولعلّ وجهه احتمال صيرورة المنفعة بعد الفسخ تابعة للعين كما كان كك قبل الإجارة في حقّ مالكها ولخروجها عن حقيقة الافراز الحاصلة لها بالإجارة إلى الاتحاد في الملكية مع العين كما اتضّح انفا ويضعف بان الاعتماد بالقياس إلى مالك العين لا ينافي المغايرة بالنّسبة إلى غيره كيف ولهذا يصّح الإجارة فإذا فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى الحالة الَّتى كانت عليها قبل بيع العين من الدّخول تحت ملكية الموجر ولا فرق بين كون الفسخ رفعا للعقد من حينه أو من أصله فما في مفتاح الكرامة من الابتناء عليه والحكم يعودها إلى المشترى على الثّانى غير ظاهر الوجه أو المراد ولو ذكر هذا لا ينافي الفرع السّابق كان انسب وان كان منظورا فيه أيضا ولكن يحتمل غير بعيد كون الامر كك إذ لا اعتماد على ما عندي من النّسخة لكثرة غلطها < فهرس الموضوعات > الخامس لو ظهر فساد الإجارة لم يعد المنفعة إلى ملك الموجر < / فهرس الموضوعات > الخامس لو ظهر فساد الإجارة لم يعد المنفعة إلى ملك الموجر بل هي للمستأجر تبعا لملك العين واحتمال عودها إلى الموجر نظرا إلى انتقال العين إلى المشترى مسلوية المنفعة كما في مفتاح الكرامة ضعيف لانّ اعتقاد كونها مسلوبة المنفعة مع كشف الخلاف لبس بشئ وهل له خيار الفسخ في البيع وجهان من ظهور البيع على غير ما زعمه من الصّفة وهى كونها مسلوبة المنفعة ومن أن انكشاف الخلاف بمجرّده لا يوجب خيارا إذا لم يكن عنوانا في العقد كان أوقع العقد على الكاتب فظهر غير كاتب فالخيار من جهة تخلف الوصف غير ثابت لكن قد يقال إن هذا من خيار العيب لا من خيار تخلَّف الوصف حتى يتوقّف على الذكر في العقد لما عرفت ان كلّ وصف يقتضيه أصل أو ظاهر أو قاعدة حكمه حكم الصّحة في اقتضاء تخلَّفه الخيار ولو لم يذكر في العقد والموجر لما اجر العين قبل البيع إذ الأصل في المبيع نقصان المنفعة لأصالة الصّحة فإذا انكشف الخلاف أوجب الخيار وهل يثبت من جهة الغبن إذا كان مغبونا الطَّاهر انه لا مانع منه وكذا لا تبطل بالعذر المانع عن تمام الانتفاع مهما كان الانتفاع في الجملة ممكنا على ما يقتضيه اطلاق الانتفاع ويحتمل كفاية نقصان الانتفاع في البطلان لانّ المراد به الانتفاع المعهود لا كل انتفاع كما يأتي تفصيله فيما بعد انشاء اللَّه تعالى ومع نقصان المنفعة المعهودة المقصودة أيمتنع أيضا ذلك الانتفاع ويأتي تحقيق الحال في المقال انشآء اللَّه تعالى من ثبوت

39

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست