responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 3


لان السّببيّته الملحوظة في المقام انّما هي بين العقود وبين اثارها ونتايجها اعني الملكية والزّوجه ونحو ذلك لا بينها وبين معاينها الحاصل بفعل الموجب خاصّة من غير توقف على القبول الَّذى لا يتم العقد الَّا به اعني التمليك والتّسليط قلت لم أجده في المسالك ولا في الرّوضة لكن يمكن تصحيح العلاقة المذكورة بانّ المراد بالمعاني ليس مجرّد الفعل اللَّغوى الانشائي الصّادر الموجب اعني انشاء تمليك العين أو المنفعة أو التّسليط عليها أو على البضع وما أشبه ذلك بل هي بشرط ترتّب الأثر الموقوف على القبول وهذا تبنى على كون الافعال التّوليدية حقيقة في المقدمات المقرونة بالنتيجة فلا يصدق الاحراق والتّعليم والاستفهام على ما يباشرها المحرق والمعلم والمفهم من المقدمات الَّا بعد تحقق الاحتراق والعلم والفهم وهذا أولى من الالزام بالاشتراك ويحتمل العكس وان لم نجد مصرحا به فيكون حقايق في نفس العقود ومجازات في معانيها بناء أعلى اختصاص الاصطلاح بنفس العقود وكون التفسير بالتمليك مثلا ضربا من المجاز ويؤيّده تغلَّب الاطلاقات على العقود على الإطلاق على المعاني كما لا يخفى على المعاني على المعنى الثّابت لها في العرف العام لانّ المغايرة فيها وبين تلك المعاني المبوّبة في الفقه انّما هي بالاطلاقات والتّقديم ان التّعريف المذكور منتقض طردا بالصّلح الواقع على المنافع كما في ضة وهبتها المعوضة كما في لك والعارية المعوضة كما قيل وأجيب عن الاوّل بان الصّلح ليس من التمليك وان أفاد فايدته أحيانا بدليل قيامه مقام البيع والإجارة وساير العقود فان ذلك يدلّ على كونه موضوعا للقدر المشترك بين الكلّ لان تمليك العين غير تمليك المنفعة فلو كان معناه التّمليك لزم الاشتراك الفاسد قطعا اللَّهمّ الَّا ان يلتزم بما هو أوضح فسادا من جعله مرادفا للتمليك ومع ذلك فحيث يقوم مقام الابراء لابد ان يكون له معنى اخر فالاشتراك بحاله وهذا الجواب جيد لكن لو أجيب بان الصّلح على المنفعة ان قصد به التّمليك فهو داخل في الحدود بناء أعلى المواسعة في ألفاظ العقود كما يأتي وان قصد به معنى اخر غير التّمليك كالتّسالم فلا نقض لكان أجود لان هذا ينفع في عبارة الكتاب وغيرها بخلاف الاوّل فانّه لا يجدى الَّا في تعريف النافع واللَّمعة ونحوهما ممّا عرف الإجارة فيه بالتّمليك واما ما جعل ذلك فيه ثمرة لعقده فالنقض بحاله كما لا يخفى ومن هنا يظهران جعل التّمليك جدّا أولى من جعله ثمرة خلافا للمسالك فزعم الاولويّة معكوسة نظرا إلى كون الشئ ثمرة شئ ينافي كونه ثمرة لغيره أيضا فما جعله المص يسلم عن النقض المذكور بخلاف التحديد بنفس التّمليك كما في النّافع واللمعة ويضعف بان ذكر الثمرة في المقام يفيد الحصر لكونه بمنزلة الحدّ فلا بدّ لها من المحافظة على الطَّرد والعكس وبالأشتراك يحتمل الانعكاس فهما مشتركان في النّقض واما ايراده قده ثانيا على ما في الكتاب بانّ تمليك المنفعة ليس ثمرة للعقد بل الايجاب الَّذى هو جزء العقد فيدفع بما عرفت في تصحيح العلاقة السّببيّة وهو أولى من التفصي عنه بان جعله ثمرة لنفس العقد من باب نسبة الشئ إلى جزء السّبب لما فيه من التعسّف وبعد التوجيه وعن الثّانى بان الهبة يعتبر في ماهيّتها ان لا يكون في مقابل الملك اعني الموهوب عوض وان كان في مقابل التّمليك بخلاف الإجارة إذ المعتبر فيها ان يكون العوض مقابلا للملك اعني المنفعة فهي كالبيع مبادلة مال بمال قلت أصل النقض

3

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست