responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 38


تابعة للعين في الاحكام واما تبعّها لها في صفة الملك فهو يدور مدار سبب التّملك فان دخلت في ملكه بالسّبب المملك للعين كانت تابعة لها في الملكيّة والاحكام في التبعيّة والاستقلال من المنع لان الملكيّة لا معنى لها سوى الاحكام ومقتضاه مطالبة الدّليل على التبعيّة في الاحكام من اجماع ونحوه والوقوف عليه مع أن بناء بالعرف والشّرع على التبعيّة مط مع أن المقابلة بالعوض أيضا من احكام الملك فإذا صار العين ملكا للمستأجر لزم خروج المنفعة عن صلاحيّة هذا الحكم أيضا وهو عين فساد الإجارة والتّحقيق ان يقال المنافع في حد ذاتها ليست ملكا لكونها معدومة وامّا سلطنة المالك على استيفائها فهو من وجوه ملكيّة العين لانّ ملكيّة العين عبارة عن التسلَّط على الانتفاع بها وببدله فهو أيضا ليس ملكا مغايرا له واما سلطنته على تسليط الغير على الانتفاع فهو امر مغاير لملكية العين لكنّها ليست مالا ولا ملكا أيضا وانّما تكون منشا لحصول المال بالإجارة ونحوه كما أن السّلطنة على الانتفاع في حق غير مالك العين أيضا محسوبة من الاملاك قابلة للتّفويض ما دام كونه غير مالك للعين فإذا ملكها خرجت عن كونها مالا في حقه لكن هذا لا يقتضى فساد الإجارة السّابقة إذ المعتبر في صحّتها أمران أحدهما وقوعها صحيحة في الابتداء والثّانى عدم خروج المحلّ عن قابليّة الانتفاع في حق المستأجر وكلاهما حاصل لانّه قبل شراء العين المستأجرة كان اهلا للا ستيجار بلا مانع وبعد الشراء وان خرج عن هذه الاهليّة الَّا انّه لم يتعذّر له الانتفاع من العين المستأجرة أيضا وهذا يكفى ح بقاء صحة الإجارة وفى كونه مطالبا بالأجرة ولا يلزم في صحّتها استدامة بقآء إضافة الانتفاع بمال الغير بحاله بل القدر اللَّازم بقاء أهلية العين التي هي متعلَّق الإجارة للانتفاع المستأجر بحالها وهو حاصل غاية الأمر انّه يلتزم ان لا يؤثر شراء العين في حقّه سلطنته على الانتفاع بها في مدّة الإجارة لكونها حاصلة من قبل ولا ضير فيه فافهم فان فيه بعض الدّقة حيث انّه راجع إلى منع الكبرى اعني استلزام عدم مملوكيّة المنفعة فساد الإجارة كما أن الجواب المذكور يرجع إلى منع الصّغرى اعني سلب الملكيّة المغايرة عن المنفعة < فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الاوّل على القول بفساد الإجارة يجب على الموجر ردّ الأجرة إلى المستأجر < / فهرس الموضوعات > الاوّل على القول بفساد الإجارة يجب على الموجر ردّ الأجرة إلى المستأجر وله عليه أجرة المثل ممّا مضى من المنفعة وبه صرّح في محكى التّحرير لكن من الارشاد الحكم بالبطلان مع عدم ردّ الأجرة وهذا كما ترى مخالفا للقاعدة ومن هنا احتمل ان يكون مختاره في الارشاد موافقا للمشهور بحمل بطلان الإجارة على بطلانها بالقياس إلى المستأجر من حيث زوال فائدتها اعني التسلَّط على الانتفاع ضرورة كفاية انتقال العين في تلك السّلطنة فتكون الإجارة السّابقة ح أقوى في حقّه وامّا في حقّ الموجر البايع فهو صحيح وفايدته بقاء استحقاق الأجرة بحالها لكن ليس في الارشاد الحكم بعدم ردّ الأجرة ولعل النّاقل فهم ذلك من عدم الحكم بردّها وفيه نظر أو وجده في مقام اخر له < فهرس الموضوعات > الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الإجارة < / فهرس الموضوعات > الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الإجارة لم يفسخ الإجارة فيعود العين خاصّة إلى ملك الموجر بالفسخ دون المنفعة وعلى القول بالفساد يبطل اثر الإجارة أيضا < فهرس الموضوعات > الثّالث لو تقارن البيع والإجارة < / فهرس الموضوعات > الثّالث لو تقارن البيع والإجارة ففي فساد

38

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست