responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


الإجارة وتملك العين كلّ منهما سبب مستقل لتملك المنفعة فلو بقي الإجارة بعد البيع لزم المحذور وثالثها انّ المنافع ليست مملوكة لمالك العين بمملوكيّة مغايرة لمملوكيّة العين ولذا منافع الحر لا تملك قبل ان توجد كيف ولو كانت مغايرة لزم ان يكون لمالك العين مالان وملكان العين والمنفعة وهو باطل بالضرورة والاجماع نعم يختلف ملكية العين في الكمال والنقصان باختلاف منافعها قلة وكثرة فالعين المستأجرة ملكيّتها ناقصة باعتبار اقرار بعض منافعها بالإجارة فإذا دخلت في ملك المستأجر صارت ملكيتها كاملة باعتبار عود المنفعة إلى ما كانت عليه قبل الاقرار وعود العين إلى ما كانت عليه من الكمال في حق مالكها اعني المستأجر وامّا بالقياس إلى غير مالكها فيمكن أن تكون ملكا مستقلا وبه يصّح الإجارة التي هي تمليك المنفعة ولذا ينفسخ نكاح الأمة إذا دخلت في ملك الزّوج وكذا تكون مغايرة باستيفاء الغير ولو بالقياس إلى مالك العين فإذا ملك المستأجر العين المستأجرة يبيع وارث ونحوهما لزم انفساخ الإجارة وبطل استحقاق الأجرة لصيرورة مقابلها معدوما فيكون اخذها اكلا للمال بالباطل كما لو تلف العين بعد الإجارة لان الدّخول في ملك المستأجر يجرى مجرى التّلف في زوال اثر الإجارة وأجيب عن الاوّل بأنه مصادرة لان صحّة الإجارة انّما يتوقف على كونه متعلَّقها وهو العين في حين الإجارة وامّا كونها كك مستند اما فهو عين الدّعوى وعن الثاني بان ملك العين انّما يكون سببا لملك المنفعة إذا لم يسبق لملكيتها سبب اخر كما هو الشّان في جميع الأسباب المتعاقبة فان المستاخر لا يؤثر لعدم قابليّة المحلّ فلا يلزم من بقآء الإجارة وصحّة البيع توارد العلتين على معلول واحد كيف ولو كان كك لكان البيع باطلا للزوم المحال على تقدير صحّة دون الإجارة وعن الثالث بان عدم كون المنفعة مملوكة لمالك العين بمملوكية مغايرة ممنوعة والا لزم ان لا يكون مملوكة أصلا وهو باطل لان الإجارة هو تمليك المنفعة دون العين فلو لم يكن شيئا مملوكا لم يكن قابلا للتمليك وامّا الملازمة فلانّ المنفعة معدومة والعين موجودة فكيف يكون مملوكية المنفعة عين مملوكية العين وأيضا لو لم مغايرة في المملوكية لزم عدم جواز فسخ الإجارة بعد الشّراء لاستحالة عود المنفعة إلى الموجر لكونها شيئا غير مملوك وأيضا لزم بطلان الإجارة إذا فسخ البيع لرجوع المنفعة إلى الموجر تبعا للعين نعم هي مملوكة تبعا لمملوكية العين لا انها مملوكة بعين مملوكية العين وفرق بين عدم كونها مملوكة وبين عدم كونها مستقلة في المملوكية ويضعف بأنها لو كانت ملكا مغاير المالك العين لزم ثبوت احكامه وترتّبها عليها فيلزم توريث الزّوجة من منافع الأرض والعقاد إذا استأجرها الزّوج أولا ثم اشتريها بل مط ويلزم أيضا ان لا ينتقل إلى المشترى منفعة ما اشتراه بعد الاستيجار لو باعه وغير ذلك ممّا هو من احكام مغايرة الملك وأجيب ان المغايرة في المملوكيّة باعتبار تعدّد السّبب لا تستلزم المغايرة في الاحكام فالمنفعة مط حتى فيما لو انتقلت بسبب مستقل مغاير تابعة للعين في الاحكام وان كانت مستقلة في صفة المملوكيّة ومغايرة لها فيها نظير وجوب المقدّمة فان وجوبها مغاير لوجوب ذيها الَّا انّها تابعة في الاحكام لوجوب ذيها فليس له من احكام الواجب شئ غير الَّذى ثبت لذيها والسّر في ذلك في المقام ان المنفعة شئ معدوم لا وجود لها فعلا وهذا سبب لصيرورتها

37

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست