responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 36


التّغليظ والتوثيق في العهد وامّا الثّالث فلانه ممنوع صغرى وكبرى إذ عدم حصول الوثوق بقرائن الأحوال ممنوع وتفسير العقد بالعهد الموثق أيضا كك واما الرّابع فلان الغرر هو الجهالة ولا مساس لها بالمقام ويظهر من الجمع سقوط الخامس رأسا والأقرب هو القول الاوّل إذ لا مانع منه سوى العمومات والاطلاقات وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة من الماضوية والموالاة ونحوهما ممّا هو ثابت عند الكلّ أو الجل ودعوى انها خرجت بالاجماع فما بال المختلف فيه من الخصوصيّات الراجعة إلى المواد شطط من الكلام وجمود على الظَّاهر الَّذى لا أصل له لانّ القوم يعتمدون في اثباتها على ما يأتي في المواد أيضا وهذا يكشف من اعتبار صيغة خاصّة لا نعلم كيفيّتها من غير أن يرجع ذلك إلى الأقل والأكثر لانّ مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار اللَّفظ رأسا ثمّ قام الاجماع على اعتبار الايجاب والقبول اللَّفظين في الجملة مردّدا بين المطلق الصادق على الكلّ والمعهود الَّذى هو بعض معين كما لو دار المعرف بلام الجنس بينه وبين العهد فلا مناص من الاخذ بالقدر المتيقّن في مواضع الخلاف نعم لو كان المقام من اجمال المخصّص المتّصل ودورانه بين الاقلّ والأكثر لزم العمل بالعام في المشكوك لك وليس كك بل من التقييد بالمجمل الَّذى يوجب اجمال الاطلاق مط متّصلا كان أو منفصلا كما تحقّق في محلَّه إذ الكلام في خصوصيّته العقد لا في خصوصيّات العقود حتّى يكون من التخصيص فافهم ثم بعد ذلك فالأقرب هو القول الثالث لعين ما عرفت وممّا ذكرنا ظهر الحال في الصّيغ المشار إليها في الكتاب والإجارة عقد لازم لا تبطل الَّا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ بلا خلاف بل عليه الاجماع مستفيضا والنّصوص به أيضا كك [ في أن الإجارة لا تبطل بالبيع ] وكذا لا لا تبطل بالبيع من غير المستأجر بلا خلاف ولا اشكال وهو القدر المتيقن من المستفيضة الواردة فيه ثمّ ان كان المشتري عالما بالحال وجب عليه الامساك عن التصرّف في الدّين مدّة الإجارة وان كان جاهلا تخيّريين الفسخ والامساك مجانا كذا في القواعد وغيره ويشكل بأنه ان كان من خيار المستأجر كما عن المبسوط والغنية التّصريح به لزم الأرش وان كان من خيار تخلف الوصف ففيه ان الوصف الغير المذكور في العقد لا يوجب الخيار ويدفعه ان الأوصاف المواقعة للأصل أو الظَّاهر حكمها حكم العيب في اقتضاء تخلَّفها الخيار ولو لم تذكر في العقد كالرد بالشركة فإنها تعد من العيب الحقيقي وهذا هو السرّ في تصريح بعض الفقهاء بان نقص المنفعة عيب حكمي أراد انه في حكمه في اقتضاء الخيار مع عدم اشتراطه في العقد بخلاف خيار تلف الوصف فانّه موقوف على ذكره في العقد فلا يرد انه إذا لم يكن عيبا حقيقيّا ولم يوجب الأرش فالحاقه بالعيب ممّا لا مسيس له بل ينبغي ان يعد عن خيار تخلف الصفة ضرورة امتيازه عن ساير الأوصاف في الذكر في العقد فتعيّن الحاقه بالعيب فافهم وامّا من المستأجر فالش أيضا كك خلافا للمحكى عن ارشاد العلَّامة وعن الفخر في شرح الارشاد نسبته إلى الشّيخ أيضا وفى مفتاح الكرامة انّه غير موجود في كتبه الثّلثة ولم يحكه عنه غير الفخر بل صرّح الأكثرون بعدم البطلان حجّة الأكثر الأصل وعمومات البيع والإجارة مع عدم المانع نظير شراء الثّمرة أولا ثم الشّجرة وحجة الارشاد أمور أحدها ان اثر الإجارة هو الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد الشّراء وثانيها ما عن مجمع الفايدة من استلزم الصّحة توارد العلَّتين على معلول واحد لانّ عقد

36

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست