responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 35


ومجمع البرهان وجواز البيع بالسّلم كما عن الأكثر وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة خلافا للمحكى عن الأكثر ومن التوسع في عقد القرض والرّهن والمزارعة كما هو المعروف لانّها عقود لازمة < فهرس الموضوعات > الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعم الشّامل للكناية < / فهرس الموضوعات > الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعم الشّامل للكناية بالمعنى الَّذى فسّرناها وهو التّعبير باللازم ففي المشترك بقيمته وهو ظاهر بعض مشايخنا ويحتمل قويّا اتحاده مع القول الاوّل < فهرس الموضوعات > الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد < / فهرس الموضوعات > الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد وقد سبق نقله عن المحقّق الثاني في نكاح جامع المقاصد وسلمه < فهرس الموضوعات > السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القراين الغير اللَّفظية < / فهرس الموضوعات > السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القراين الغير اللَّفظية حجّة القول الاوّل الأصل القاضي بالاقتصار على القدر المتيقن مضافا إلى ظهور الاجماع على اعتبار الصّراحة في صيغ العقود اللَّازمة ولا تحصل بالألفاظ الدّالة على عنوان المعاملة المخصوصته بالوضع ولا ينعقد بالمجازات ولا بالكنايات ولا بالمشتركات معنى أو لفظا ومنه يظهر وجه الثّانى لانّ مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن الجمود على الألفاظ المأثورة وعدم دليل على كفاية مطلق الصّراحة حجّة الثّالث العمومات المعمول بها كما يظهر من المراجعة إلى كلماتهم في أبواب العقود كالَّتى أشرنا إليها وغيرها وعدم دليل على اعتبار الصّراحة ان أريد بها غير الظَّهور العرفي الكافي في معرفة الاحكام وغيرها من الموضوعات والاغراض والمقاصد العرفيّة وحجّة الرابع دعوى الاجماع على اعتبار الصّراحة مع دعوى تحققها بالدّلالة الوضعيّة خاصّة فالخارج انّما هو المجاز خاصّة وحجة الخامس هو حجة الثّالث مع دعوى خروج المجازات البعيدة عن الظَّواهر العرفيّة بحسب النّوع وكذا حجّة السّادس الَّذى هو خيرة الأستاذ قده مع خروج القرائن الغير اللفظيّة بوجوه الأول انّ غير اللَّفظ قاصر عن إفادة المقاصد كما صرّحوا به في المعاطاة فلا بدّ في العقد اللَّازم الاقتصار في إفادتها على الالفاظ ولو مجازا الثاني ان الحقيقة والمجاز المقرون بالقرينة اللَّفظية مشتركان في الدلالة اللفظيّة ولا يتعقّل فرقا في التّعبير عن المقاصد بين اقسام الكاشف بعد التّساوى في جهة الكشف إذا كان المقصود محض الكشف بخلاف القرائن الغير اللفظية فان التعويل عليها في ساير الاغراض لا يوجب التّعويل عليها في العقود والأسقط اللَّفظ رأسا الثّالث انّ العقد على ما ذكره بعض هو العهد الموثق ولا وثوق بما يفيد قراين الأحوال الرّابع النّواهى الواردة عن الغرر لانّها تدلّ ولو بتنقيح المناط على عدم امضآء الشّارع كلّ ما فيه غرر وخطر والاعتماد على غير اللَّفظ في المعاملات محلّ خطر كما لا يخفى الخامس ان حكمة تشريع العقود هو دفع التشاجر والنّزاع والتّعويل على قراين الأحوال فيها موجب لهما فكيف يشرع لدفعهما فثبت عدم جواز التّعويل على غير القراين اللَّفظية وامّا التّعويل عليها مط حقيقة كان اللَّفظ أو مجازا ما عرفت في دليل القول الثّالث قلت وفى الكلّ نظر امّا الاوّل فلانّ قصور غير اللَّفظ عن إفادة المقاصد مردود على قائله بما أثبتنا به جواز المعاطاة فكيف عن اللَّفظ المقرون بقرينة الحال مضافا على كونه مكابرة في العرف من استكشاف المقاصد بالافعال على حدّ استكشافها بالأقوال وامّا الثّانى فلان وجوه استعمال الحقايق محصورة فتكون أغلظ وأوثق وأوفى في إفادة المقصود من المجازات انه الَّتى لا ضبط لها ولا حصر وهذا هو الفارق وكفى به وجها للاقتصار على الحقايق فيما هو مبنّى على

35

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست