responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 350


الامر وباقي الأصحاب أيضا وافقوهما في أحد الامرين وامّا اعتبار عادة العامل على اخذ الأجرة فهو احتراز عن صورة التبرع فانّ مجرّد الاستيفاء أيضا لا يكفى في استحقاقها بل لا بدّ معه من عدم تبرّع العامل والَّا فلا ضمان لأصالة البراءة مع عدم المقتضى إذ لا دليل على ضمان الأعمال سوى قاعدة الاحترام وكون استعمال المسلمين مجانا مخالفا لاحترامهم وهتكا لحرمتهم والَّا فليست هي أموالا حتّى ينهض ادلَّة ضمان الأموال بضمانها ومع التبرّع ليس عدم الأجرة منافيا لاحترامهم هذا مع اعتياد العامل على اخذ الأجرة وان لم يكن له عادة وكان العمل ممّا له اجرة فله المطالبة لانّه ابصر بيّنته فيقبل قوله في دعوى عدم التبرّع وهذا مبنىّ على مقدّمتين إحديهما استحقاقه الأجرة واقعا إلى قصدها والثّانية قبول دعواه في الظَّاهر امّا الأولى فللمنع فيها مجال لانّ مجّرد قصد العامل الأجرة لا يكفى في استحقاقها بل لا بدّ مع ذلك من قبول الأمر أو الدافع فقد يكون غرضه المجّان والأصل براءة ذمّته ولذا نقل عن الأردبيلي والسبزوارى التامّل في الضّمان هنا ولعلَّه خيرة مفتاح الكرامة وفيه انّ سبب الضّمان هو الأستيفاء المتحقق بأحدهما دون معاطاة الإجارة والجعالة حتّى يتوقّف على قبول الامر وقصده والمقدّمة الثّانية ممّا لم يتكلَّم فيه أحد فدلّ على انّها قاعدة مسلمة وهى قبول قول من لا يعلم الَّا من قبله وان لم يكن العمل له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها لانتفآء المقدّمة الأولى إذ المفروض انّه ليس له اجرة فكيف يستحقّها هذا إذا لم يكن متقوّما ولو كان متقوّما قابلا لجعل الأجرة عليه فقد جزم بعض مشايخنا قدّه بضمانه بل قال انّ المراد يكون العمل ذا اجرة عادة كونه منقوما قابلا لاخذ الأجرة عليه سواء جرت العادة باخذ الأجرة عليه أم لا كاستيذاع المتاع ونحوه وسبقه إلى هذا التفسير للعبارة استاده صاحب مفتاح الكرامة على احتمال وعليه يرتفع الخلاف بين الكتاب وما ماثله حيث جعل المدار على كون العمل ذا اجرة عادة من دون النّظر إلى عادة العامل خلافا للشّهيدين في محكى الحواشى ولك وغيرهما فانّهم فرّقوا بينهما وجعلوا الثمرة فيما لو كان العمل متقوّما ولم تجر العادة على اخذ الأجرة عليه لكن عادة العامل على اخذ الأجرة عليه فعلى ما في الكتاب استحق الأجرة لأنه اعتبر في استحقاقها أحد الامرين اما عادة العامل على اخذ الأجرة وان لم تكن له الأجرة عادة أو كونه ممّا له الأجرة وان لم تجر عادة العامل على اخذها واما على ما في عد فلا لان المدار فيه على كون العمل مما له الأجرة خاصّة والمفروض عدم كونه كك وهذا مبنىّ على الاخذ بظاهر العبارة فلو فسرت بما ذكره من كون العمل متموّلا قابلا للأجرة بطلت الثّمرة إذ لا بدّ من فرض عادة العامل أيضا فيما يكون قابلا لها لانّ مالا قابليّة له لا معنى لاخذ الأجرة عليه ولو كان عادة العامل على اخذها سفها ومعصية لكن لما كان يرد عليه بطلان الفرق بين الصّورتين اعني عادة العامل وعدمها مع اشتراكهما ح في الحكم فلا وجه للتفصيل القاطع للشّركة بل كان عليه ان يقول بما قال في عد من دورانها مدار كون العمل ذا اجرة عادة قابلا لها ولا يلتفت إلى إعادة العامل لعدم جدواها على مذهبه لا ان نقول ثبوتها مع عادته مط ومع عدمها مشروطة بكونه ذا اجرة عادة استشعر به فأجاب بانّ وجه الفرق هو وضوح الحكم مع العادة وخفاؤه مع عدمها لامكان القول عند عدمها بعدم استحقاق العامل شيئا ولو كان العمل متقوّما محرّما قابلا لاخذ الأجرة عليه لأصالة البراءة بناءا على اعتبار شهادة الحال أو المقال في

350

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست