responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 351


استحقاقها قلت لو أحطت خبرا بما قرّرناه في وجه تضمين المستأجر والجاعل والأجير مع عدم تسمية الأجرة وتعيينها عرفت انّ الحق في المتنازع فيه ثبوت الأجرة إذا السّبب انّما هو استيفاء عمل المسلم من دون تبرّع وهو موجود هنا فلا يلتفت إلى عدم جريان العادة على اخذ الأجرة عليه إذا كان متموّلا قابلا لجعلها عليه إذ يكفى في صيرورته محترما كونه قابلا لها ولا يشترط الفعليّة ولو قطعنا النظر عن ذلك اى عن صدق الاستيفاء لم يجب الأجرة ولو صرّح الاجر ببذلها كما مرّ وبقى البحث في موافقة الفاضلين وموافقتهما ومخالفتهم في هذا الفرع والَّذى يقتضيه النّظر هو ما ذهب اليه الشّهيدان مضافا إلى كون ما فسّر به العبارة خروجا عن ظاهرها كما لا يخفى امّا أولا فلانّ التّفصيل قاطع للشّركة وما ذكره في توجيهه فممّا لا يرتضيه لبيب فكيف عن المص المعروف بجودة التعبير وامّا ثانيا فلانّ تقييد الأجرة بالعادة ح يكون لغوا مستدركا بل مخلا بالمقص الَّذى هو كون العمل متموّلا قابلا لاخذ الأجرة عليه مع قطع النّظر عن العرف والعادة فكيف يقيد بما ليس بمقصود بل هو مناف للنقص وممّا يشهد به أيضا ما عن الفخر من التّفسير حيث فسّره بما يكون له الأجرة غالبا لانّ كون العمل متقوّما قابلا لان يقابل بالمال لا يوصف بالغالب كما لا يخفى وكيف كان فالظ انّه قده مصيب في حكم المسألة من ثبوت الأجرة مع القابليّة ولو لم تجر العادة على اخذ الأجرة عليه لقاعدة احترام عمل المسلم حسبما عرفت وامّا التكلَّف في رفع الخلاف بين الفاضلين فمتعبة ركيكة ومخالفة سخيفة لظاهر العبارة بقي شئ وهو ان الآمر اما ان يصرّح بالأجرة أولا وعلى الثّانى فامّا ان ينويها أو ينوى المجان أولا ينوى شيئا لا اشكال في ضمانه لها في الاوّل واما ما عداه فالظ أيضا كك إذ لا عبرة بقصده مالم ينطبق لقاعدة الاحترام نعم لو صرّح بإرادة المجان لم يكن عليه شئ ولو نويها العامل لعدم صدق الأستيفاء ح لانّه ايفاء لا استيفاء إذ لا فرق بين هذا العمل وبين العمل الابتدائي من غير سؤال الآمر ولانّ المباشر ح أقوى من السّبب لو كان سبب الضّمان في نظاير المقام هو الغرور وامّا العامل فهو اما ان ينوى العوض أو ينوى التبرّع ولا ثالث لهما بخلاف الامر فانّه يمكن ان لا ينوى الأجرة ولا عدمها بان يكون غير ملتفت إليها وجود أو عدما والعامل مالم يلتفت إلى الدّاعى لا يتحقّق منه الفعل اختيارا فهو امّا ان يعمل بداعي الأجرة أو بداع اخر غيرها وهو التبرّع فان نوى الأجرة فهو وان نوى التبرّع فقد عرفت انفا انّه لا يستحقّ شيئا ولو تنازعا فادّعى الامر عليه التبرّع وانكر كان القول قوله لأصالة عدمه ولا يعارضه اصالة عدم قصد الأجرة لأنه لا ينفع الا على الأصل المثبت ولأنه ابصر بنيّته حيث لا يعلم قصد الأجرة الَّا من قبله وفيه تامّل لامكان الاشهاد عليه من غير عسر بان يصرّح حين العمل بإرادة الأجرة ويدفعه بانّ المشهود عليه انّما هو الَّلفظ دون القصد الَّذى هو السّبب في الضمان وفيه انّ الضّمان هنا سبب عن قاعدة الاحترام فإذا شرط العامل الأجرة كفى ذلك في احترام عمله ولو لم يقصد واقعا كما أن القصد العاري عن اللَّفظ كاف أيضا في ذلك فإذا ادّعى الأجرة طولب بالبيّنة على عدم التبرّع حيث كان قادرا عليها بالأشتراط حين العمل والاشهاد عليه ويضعف بانّ القصد الَّذى هو أحد سببي التّضمين لا يعلم الا من قبله وان كان السّبب الاخر الَّذى هو الشّرط يعلم بالاشهاد فبالقياس إلى القصد تجرى قاعدة لا يعلم الَّا من قبله وان لم يجر بالقياس إلى الشّرط وهو يكفى في تقديم قوله لوجود مقتضيه ولا يجب في اجزاء القواعد اجراز جميع مقتضياته ولا

351

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست