responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 34


اللَّهمّ الَّا ان يرجع ما ذكره في الوقف إلى المجاز أيضا بان أريد بهما عنوان الوقف مجازا لا عناوينها الملازمة للوقف حتى تكون كناية فالمعتبر عند المص إرادة عنوان المعاملة حقيقة أو مجازا أو إرادة عنوان اخر ملازم أو غير ملازم لكنّ مقتضاه صحّة ملكتك الدّار وبعتك سكناها إذا أريد بها عنوان الإجارة لا المنع عنهما بقول مطلق الَّا ان ينزل على صورة قصد معناهما لا معنى الإجارة أو يفرق بين المجاز القريب فيجوز كالإعارة والبعيد الغير المانوس فالمنع كالمثالين فيرجع إلى ما عن جامع المقاصد في باب السلم والنكاح من الجمع بين قولهم بعدم جواز العقد بالمجازات وتجويزهم عقد البيع بلفظ السّلم الذي هو مجاز في البيع فظهر ان الصّراحة تحتمل معنيين أحدهما مقابل الكناية اعني ما أريد به عنوان تلك المعاملة سواء كان حقيقة أو مجازا وثانيهما ما دلّ عليه بلا قرينة فالمدار في الاوّل على ملاحظة المدلول وفى الثاني على ملاحظة الدلالة دون الوضع ولها احتمالان اخران ناظران إلى حال اللفظ بحسب الوضع دون المعنى أحدهما ما في مفتاح الكرامة اعني الدال بالوضع والثّانى ما في كتاب الأستاذ قده قائلا انّه مما يظهر من العامّة والخاصّة في باب الطَّلاق وهو ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا فالكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع ويفيد نفسه بالقرينة والاوّل أعم لشموله المشترك بقسميه والكناية واختصاص الثاني بغيرهما وهذان الاحتمالان مرجوحان في الكتاب لان تجويز الإعارة ظاهر في كونها من الالفاظ الصّريحة وهذا لا ينطبق عليهما < فهرس الموضوعات > [ أن الأقوال في صيغ العقود ] < / فهرس الموضوعات > [ أن الأقوال في صيغ العقود ] ثم المحصّل من الاحتمالات أو الأقوال في صيغ العقود ستّة < فهرس الموضوعات > الاوّل اعتبار الصّراحة < / فهرس الموضوعات > الاوّل اعتبار الصّراحة بالمعنى الأخير فلا ينعقد بالمجازات ولو مع الفراين الصّريحة ولا بالكنايات كك وذهب اليه العلَّامة الطَّباطبائى على ما عن مصابيحه وربما يرجع اليه ما عن الفخر في الايضاح من أن كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعا فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن بناءا على انّ ما عداه ليس من القدر المتيقّن ويمكن ان يرجع اليه أيضا ما قاله في إجارة المسالك قال ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار ايقاعها في الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة والظَّاهر انّ المراد بالمنقول الشرعي الالفاظ الواردة في الاخبار في مقام بيان الاحكام الثّابتة للمعاملة والَّا ليس في الاخبار ما يدلّ على أن عقد كذا صيغته كذا حتّى النكاح الَّذى هو اضيقها عبارة واشدّها اهتماما وفى مفتاح الكرامة ان الَّذى تفحت به عباراتهم في أبواب متفرّقة كالسّلم والنكاح وغيرهما ان العقود اللَّازمة لا ينعقد بالمجازات فلا ينعقد بشئ من الكنايات كالتسليم والتّصريف والدّفع والاعطآء والاخذ في البيع وتفريع عدم انعقاد الكناية على المجازات يدلّ على أن المجاز والكناية عند واحد وقد عرفت ان الكناية عبارة عن التعبير باللَّازم حقيقة كان أو مجازا ومن هنا يشكل تحصيل مذهب الأصحاب في الكناية بالمعنى الَّذى فسّرنا إذ يحتمل قويّا كون الكناية والمجاز عندهم واحدا اما رجوع الاوّل إلى الثّانى أو العكس < فهرس الموضوعات > الثّانى الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسّنة في التّعبير عن العقد < / فهرس الموضوعات > الثّانى الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسّنة في التّعبير عن العقد في مقام بيان احكام العقود وهو محتمل الإيضاح والمسالك في كلامهما المنقول في الاوّل < فهرس الموضوعات > الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعاني < / فهرس الموضوعات > الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعاني ولم أجد مصرحا به لكن في كتاب الأستاذ العلَّامة رفع اللَّه مقامه ان المستفاد من النّصوص في أبواب العقود وقواه جماعة من متاخّرى المتاخّرين الاكتفآء بكلّ لفظ له ظهور عرّفى ويمكن استفادته أيضا من القول بجواز الإجارة باعرتك كما عن الإرشاد والروض

34

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست