responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 33


صريح وغيره والعبارة الصّريحة الكافية في الإجارة من الايجاب اجرتك لانّها تدلّ على تمليك المنفعة بعوض بلا معونة القرينة وغير الصّريح ما لا يحتاج في دلالته عليه إليها وينقسم إلى مجاز ومشترك لفظي أو معنوىّ أو كناية والمراد بها كلّ لفظ يفيد المعاملة المقصودة باللَّازم مثل ان يقول سلطتك على منفعة الدار بكذا وكذا صالحت إذا لم يقصد بالَّلفظين مفهوم الإجارة مجازا ولا يكفى ملكتك الدار لكونه مجازا وامّا لو قال ملكتك مسكنى هذه الدّار سنة مثلا صحّ وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة بلا معونة القرينة بناءا على ما في المسالك من أن الإعارة والإجارة تشتركان في نقل المنفعة وتفترقان بالتبرّع وشرط الأجرة واما بناءا على ما حققه أخيرا من انّها لا تفيد الا الإباحة بخلاف الإجارة فانّها تدلّ على تمليك المنفعة فهي مثل ملكتك مجاز لا يجوز في العقود اللازمة في ظاهر المعزّى إلى الأكثر ولو قال بعتك هذه الدّار ونوى الإجارة لم يصّح لكونه مجازا سواء كان البيع مرادفا للتّمليك صالحا لا للتّعلق بالمنافع كما يرشد اليه قولهم فلان باع الحّج والصّوم والصّلوة أو كان حقيقة في خصوص نقل الأعيان لان الإضافة اليع عين الدّار لا تصّح الَّا بتجوز كملكتك وكذا لو قال بعتك سكناها سنة للاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان وفيه تردّد ينشأ من استعمال البيع في نقل المنافع أحيانا وكون الاستعمال مط أو في نظاير المقام علامة للحقيقة ويحتمل استنادا لفسادها وفى ملكتك إلى كونهما من الكناية دون المجاز كما يرشد اليه تعليل الصّحة في أعرتك بتحقق العقد على المنفعة فالممنوع عند المص الكناية خاصّة لانّها الَّتى لا يتحقق معها القصد إلى المنفعة وان كان مستلزما لتمليكها وامّا المجاز فهو جايز لجوازه أعرتك إذ الظَّاهر عدم الأشكال في كون الإجارة موضوعة للإباحة دون التّمليك الَّا في مقام الإجارة مع نصب القرينة تفيد القصد إلى تمليك المنفعة و ح فالمراد بالصّراحة في العبارة ان يكون المراد باللفظ خصوص عنوان المعاملة المقصودة ويكون هو المنوي منه سواء دلّ عليه بالوضع أو بالقرينة فلو أريد به مفهوم اخر مغاير لمفهوم لفظ الإجارة مثلا وهو المراد بالكناية لم يجز ولو كان بينهما تلازم عرفى فلو قال فوضت إليك منفعه الدّار أو سلَّطتك عليها لم يصّح وان دلا بالكناية على تمليك المنفعة وكان حقيقة ولو أريد بهما عنوان الإجارة مجازا صحّ ولو احتاج إلى القرينة فليس العبرة في صراحة اللَّفظ استقلاله في الدّلالة وضعا وعدم الاحتياج إلى القرينة بل بإرادة عنوان المعاملة أو لقصد اليه ولو بالقرينة وهذا هو المطابق لما عن العلَّامة وغيره بل عزى إلى ظاهر الأكثر من عدم انعقاد العقود اللَّازمة بالكنايات كما انّ الاحتمال الاوّل مطابق لما قيل من انّه المعروف من عدم انعقادها بالمجازات أيضا الَّا انّ الَّذى يظهر من المص في غير الكتاب قوله بجواز الكناية فقد صرّح في الوقف بجواز حرمت وتصدّقت وسبلت وحبست مع نصب القرينة المفهمة لخصوص الوقف ونقل عن تلميذه الآبي ان نقل عنه جواز ايجاب البيع بكلّ لفظ كاشف عن المقصود فتعيّن الاحتمال الاوّل ويشكل ذلك بانّ مقتضاه المنع عن ايجاب الإجارة باعرت أيضا مع قوله بالجواز خلافا للأكثر واحتمال كون الإعارة عند حقيقة في تمليك المنفعة أو التسليط عليها أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى الكناية بعيد

33

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست