responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 337


لانّه انّما اذن في الاصلاح لانى الافساد فيدخل في قوله ع في محسّنة الحلبي المتقدّمة الواردة في جناية الصّانع انما دفعه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده حيث أفاد في باب الضّمان قاعدتين كليّتين الضّمان بما ليس بماذون فيه واقعا ولو كان فاعله معذورا فيما هو مأذون فيه وعزى إلى شيخنا العلَّامة رفع مقامه الاستدلال على مذهب الحلَّى باية الاحسان على بعض الوجوه وان كان ضعيفا مزيّفا وهو ان يجعل الاحسان عبارة عمّا لا حرج فيه ويعمّم نفى السّبيل إلى ما يصادفه من العناوين الخارجة وتوضيحه ان الاحسان يحتمل معنيين أحدهما مفاد الشّايع اعني ايصال النفع إلى الغير والثّانى ما لا حرج فيه كما فسّر به الشّهيد الثاني في محكى التّمهيد ويقتضيه سياق الآية في أواخر سورة البراءة حيث وقعت بعد نفى الحرج عن جماعة في الجهاد ثمّ نفى السّبيل على المعتق يحتمل الاختصاص بعنوان الإحسان ويحتمل التّعميم لعنوان اخر صادق معه فلو فلو ضرب صبيّا للتأديب فقد تصادق في فعله عنوانان التّاديب والايذاء فهو من حيث كونه تأديبا احسان بالمعنيين ومن حيث كونه ايذاء أو اتلافا ليس باحسان بالمعنى الاوّل واحسان بالمعنى الثّانى فان فسّر الاحسان بالمعنى الاوّل فعلى تخصيص النّفى لم تدل الآية على عدم الضّمان في المثال المذكور كما لا يخفى لان الضّمان انّما يجئى من عنوان اخر لا من عنوان التأديب الَّذى هو الإحسان وكذا فيما نحن فيه بل هنا أولى بعدم الدّلالة إذ المفروض خطأ الطبّيب وعدم اصابته للعلاج الَّذى هو الإحسان فيبقى عنوان الهلاك الَّذى حصل بفعله سببا للضّمان فينحصر مورد الاستدلال على عدم الضّمان في الأيدي الَّتى هي احسان كيد الودعي وكذا الفعل الَّذى هو احسان كيد الودعي وكذا الفعل الَّذى هو احسان من حيث كونه اتلافا كاجراء الحدّ وقطع عضو من المريض مقدّمة لحفظ نفسه وعلى تعميم النّفى تدلّ على عدم الضّمان في المثال المذكور خاصّة لا في المقام إذ لم يصدر منه بالنّسبة إلى المريض احسان حتى يحكم لأجله بعدم السّبيل عليه مط ولو من حيث عنوان اخر وان فسّر الإحسان بالمعنى الثّانى دلَّت على عدم الضّمان في المقام وفى كلّ مقام ليس فيه جرح على الفاعل لكن تفسير الإحسان بهذا المعنى بعيد عن متفاهم العرف قلت وكذا عن عمل الأصحاب إذ لم نجد أحدا استدلّ بالآية على عدم الضّمان في العارية والإجارة والجعالة وأشباهها ممّا لا ضمان فيها بسبب الأذن مع انّ كلّ ذلك داخل تحتها بهذا المعنى وبشهادة السّياق بنفسها لا تعارض متفاهم العرف فافهم مع أن الاستدلال بها انّما يصّح لو كان المراد بعدم الحرج هو المعنى العدمي الموجود في الفعل الغير الاختياري وافعال البهايم إذ لو كان المراد به هو الأذن والرّخصة لم يصّح لان الخطاء في العلاج ليس بماذون فيه واقعا وان كان معذورا فيه وسياق الآية لا يساعد على المعنى العدمي بل ظاهره الرّخصة حيث وقعت في مقام التّرخيص في العقود عن الجهاد مع انّ عدم الجرح ليس من معاني الحسن بل معناه اما كون الفعل ممدوحا أو مباحا كما قرّر في بابه فظهر من جميعها ذكرنا ضعف مقالة الحلَّى ومن وافقه وانّ الاصّح هو الضمان كما هو المشهور وظهر أيضا الفرق الواضح بين المقامات الَّتى حكموا فيها بعدم الضّمان كالحدود وضرب الدّابة وبين المقام فان الاذن فيها غير مشروط بالسّلامة قطعا امّا الحدّ فواضح وامّا ضرب الدابة على حسب العادة لاستيفاء منفعة الركوب فلانّه حقّ للمستأجر واشتراطه بالسّلامة يتبع اشتراط استيفاء المنفعة بها ينافي مقتضى عقد الإجارة لانّه بمنزلة ان يقول اجرتك الدابة بشرط ان يكون

337

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست