responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 336


خصوصا من مثل العلَّامة وقد يستند عدم الضّمان إلى أن التلف في مفروض المسألة مستند إلى ضعف مزاج المقصود أو إلى امر خارجىّ لا إلى الحجام والفصاد فلا حاجة في نفسه إلى اثبات المانع اعني الاذن بل لا يصّح لانّ استناد عدم المعلول إلى فقدان المقتضى أولى من استناده إلى وجود المانع وفيه تامّل يظهر وجهه من ملاحظة الموارد التي حكموا فيها بالسّبب وكيف كان فالأظهر في المسألة عدم الضّمان وان كان المظنون في بادي النّظر حكمهم بالضّمان الَّا انّه ليس في محلَّه نظرا إلى ما ذكروه في ضرب الدابة للرّياضة فضلا عن ضربها للسّير المعتاد إذ لا نجد فرقا بين عمل الصّانع وعمل الرابض دخولا وخروجا في قاعدة الضّمان فيكشف ذلك عن مراد الأصحاب باتلافات الصّانع أو معاقد الاجماعات على ضمانهم بجناياتهم وانّه الاتلاف الناشى عن خطائهم لا مط الثّالث الحمال حكمه حكم الصّناع في المسئلتين فيضمن باتلافه أو تفريطه حتّى تلف لا بالتّلف وخالف فيه الشّيخ في محكى يب ففصل بين الأمين فلا يضمن وغيره فيضمن وقد تقدّم مستنده وضعفه والفاضل في محكى كشف اللثام ففصل بين العارية المضمونة وغيرها استنادا إلى الأصل والقاعدة بعد تضعيف ما ورد فيه من النّص المناطق بضمان دية المعدوم مع كونه متروك الظَّاهر لانّه ان كان معتمدا فعليه القصاص دون الدّية وان كان مخطئا فالدّية على العاقلة وأجيب بانّ مضمون الرّواية ضمانه للمصدوم وهو صادق في جميع الصّور فروى المشايخ الثّلثة عن الص ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات وانكر منه قال هو ضامن وامّا ضعفه فلا وجه له أصلا لانّها ممّا رواها المشايخ الثلاثة بطرق عديدة منها الصّحيح مع اعتضاده بعمل الأصحاب والأردبيلي كلام في المقام وتمام الكلام في باب الدّيات ولو سقط المتاع عن رأسه فكسر ففي عد الضّمان وهذا مبنىّ على لكونه من الاتلاف دون التّلف وفيه نظر ولو كان خلاف كاشف اللثام في ذلك لم يكن بعيدا والرابع الطَّبيب كالعطَّار عند الكلّ أو الجلّ خلافا للمحكى عن الحلَّى فذهب إلى عدم ضمانه ومحلّ الخلاف على ما صرّح به بعض أهل التتبع ما إذا اذن المريض أو وليه في العلاج فمع عدم الإذن لا خلاف في ضمانه كما أنه لا خلاف على ما قيل في عدم الضّمان إذا اخذ البراءة مضافا إلى الأذن والأجماعات المنقولة على ضمان الطَّبيب قريبة من الأستفاضة ثم انّ مقتضى اطلاق كلماتهم واطلاق معاقد الإجماعات وتصريح غير واحد عدم الفرق بين مباشرة الطَّبيب للعلاج باشراب الدّواء والغذاء وبين ان يذكر العلاج ويصفه كتبا أو قولا لكن الحكم بالضّمان في جملة من الصّور غير خال عن الاشكال وتفصيل المقال على سبيل الاقتصاد هو انّ الطَّبيب امّا ان يباشر العلاج كالبيطار والكحال أو يصف كيفيته من دون مباشرة وعلى التقديرين امّا ان يكون باذن المريض أو وليّه أو بدون اذنه ومع الأذن فامّا يأخذ البراءة أولا فهنا مسائل الأولى ان يباشره بلا اذن ولا خلاف ظاهرا في ضمانه ولا اشكال لقاعدة الإتلاف من غير معارض الَّا إذا أصاب في المعالجة ولم تفد لقوّة المرض فان الظ انه لا ضمان عليه هنا لعدم استناد التّلف اليه كما مرّ تحقيقه انفا في الحجام والختان كما أن الظ خروجه عن اطلاق كلامهم الثانية المباشرة مع الاذن بدون البراءة والمعروف فيه أيضا الضّمان خلافا للحلى استنادا إلى انّه مأذون فيه مضافا إلى اصالة عدم الضّمان بمعنييه وأجيب بان الأصل على مدفوع بقاعدة الاتلاف وعموم ما دلّ على ضمان الصانع لما مضى وخصوص ما في ضمان الطَّبيب والبيطار من النّصوص والاجماعات المستفيضة ودعوى الاذن ممنوعة

336

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست