عن مع صد ولك ويتج على ضمان الصّانع لما يتلف بيده حاذقا كان أو غير حاذق مفرطا كان أو غير مفرط فضلا عن الاجماع المحكى عن ف والغنية على ضمان الختان والحجام والبيطار وعن قاعدة الاتلاف المجمع عليها الَّا ما خرج لكن المحكى عن العلَّامة في ير عدم الضّمان إذا لم يتجاوز الختان محلّ القطع ونفى عنه البعد في محكىّ الكفاية وهذا هو الأصح لا لعدم استناد التّلف اليه أو عدم صدق الجناية الَّتى هي معقد الاجماعات ومورد الرّوايات كما ادّعاه بعض مشايخنا قدّه انتصارا للتحرير بل لانّه اتلاف مرخص فيه يصير تلف الدّابة بالضّرب المعتاد الغير الخارج عن المتعارف ودعوى الفرق بينهما بانّ الضّرب من مقدّمات استيفاء المنفعة فيكون حقّا للمستأجر بخلاف الفصد أو الحجامة المترتّب عليهما التلف فانّهما داخلان في الإتلاف والجناية من غير استحقاق مدفوعة أولا بامكان دعوى الاستحقاق في الفصد والحجامة أيضا لانّ تسليم العمل المستأجر عليه كما انّه حقّ للمستأجر حقّ للأجير أيضا مقدّمة لاخذ الأجرة فتدبّر وثانيا بان رافع الضّمان انّما هو الاذن سواء كان حقا للمأذون أم لا فلو سلمنا عدم حقّ للأجير في العقد مثلا كفاه الأذن المستفاد من الإجارة رافعا للضّمان ومنه يظهر سقوط ما عن مع صد ردّا على ير من استناد التّلف إلى الحجام عرفا فتدبّر ويطرد الحكم إلى غير الحجام فلو حصل التّلف بقلع الضّرس المستأجر فليس عليه شئ لانّه عمل مأذون فيه وقد تقدّم في مسألة ضرب الدّابة ويأتي أيضا ان العمل المأذون فيه لا يترتّب عليه الضّمان وقس عليه خرق الثّوب بعمل القصار إذا لم يكن تفريط منه بل بفساد في الثّوب وما في مصحّحة الحلبي وغيرها من أن الدّفع انما كان للاصلاح دون الافساد لا يتناول المقام إذ الاصلاح والإفساد ليسا داخلين تحت القدرة والاختيار حتى يكونا لنفس المستأجر عليه وانّما المقدور ما يتولَّد منه من الأفعال الاختياريّة فإذا حصل الفساد نوظر فإن كان من خطاء الأجير قصورا أو تقصيرا ضمن للحديث لانّ الخطاء لا يكون الا بايجاد العمل الغير المأذون فيه مثل تعدّى الختان عن موضع القطع وقلع الضّرس الصّحيح مكان الفاسد ونحوهما وهذا معنى قوله ع انّما دفعه ليصلح ولم تدفع اليه ليفسده ضرورة عدم قابليّة العمل الجزئي الشّخصى الخارجي للتنويع والتقسيم بملاحظة ما يترتب عليه من الصّلاح والفساد فالمراد به بعد ملاحظة كون متعلق العقد هو العمل ما ذكرنا من انّ المأذون فيه هو قلع الضّرس الفاسد لا لصحيح فيكون مضمون الحديث مطابقا للقاعدة نفيا واثباتا فتدلّ على أن العمل المأذون فيه لا يترتّب عليه الضّمان وان الخطأ تقصيرا أو قصورا ليس بماذون فيه فيكون سببا للضّمان الَّلهمّ الَّا ان يدّعى اشتراط الأذن في الفصد ونحوه بالسّلامة كما ادّعاه العلَّامة في محكى كرة في مسألة ضرب الدّابة على حسب العادة حيث قال فيه بالضّمان خلافا للمش متمسّكا بانّ الاذن في الضّرب المعتاد مشروط بالسّلامة فالَّذى يتعقبه الهلاك والفساد كالخارج عن المعتاد متساويان في الخروج عن اذن المالك والشّارع وقد يدّعى ظهور الرّواية فتكون شاهدة على صدق ما ادّعاه قدّه في تلك المسألة وفيه انّ دعوى الأشتراط ممنوعة وفاقا للحلى كما تقدم في تلك المسألة وفيه انّ دعوى الأشتراط ممنوعة وفاقا للحلَّى كما تقدّم في تلك المسألة وكذا دعوى ظهور الرّواية في ذلك ويأتي عن قريب مزيد توضيح للمقام في عمل الطَّبيب والعجب من اختلاف نظر العلَّامة في محكى ير هنا ومحكى كرة هناك إلى الضّمان لما ذكر وهنا إلى عدم الضّمان أو هذا وأشباهه غير بعيد من صناعة الفقهيّة