الإجماع وهو كك بشهادة استثنائه اشتهار الهلاك أو قيام البيّنة عن الحكم بالضمان ضرورة صراحة في موافقة القوم مع فرض التّلف السماوي الذي هو موضوع البحث ومن ذلك يعلم أن الجماعة الَّذين وافقوهم أيضا غير مخالفين هنا لانّ كلهم صرّحوا بعدم الضّمان مع اشتهار الهلاك أو قيام البيّنة والَّذى أوقع النّاس في الوهم كلام الشّهيد الثّانى في محكى لك حيث صرّح بان الاصّح في عبارة الكتاب إشارة إلى خلاف المرتضى وقيل انّه وافق في ذلك المحقّق الثّانى والاصّح في الاصّح ما ذكره بعض مشايخنا قدّه انّه إشارة إلى من لا نعرفه لا إلى خلاف المرتضى وقال بعض الأصحاب قدّه منتصرا للشّهيد الثّانى انّ عدم الضّمان مع التلف السّماوى المعلوم اجماعىّ فلا يجوز ان يكون الاصّح إشارة إلى الخلاف فيه مضافا إلى ما فيه من تكذيب المحقّق والشّهيد الثّانيين لانّهما قالا بانّه إشارة إلى خلافهما وخلافهما ليس في عدم الضّمان مع اشتهار الهلاك أو قيام البيّنة عليه فتعيّن ان يكون إشارة إلى خلاف المرتضى بوجه آخر وهو انّه وان لم يكن في التّلف المعلوم لكنّه ليس في صورة النزاع فالمرتضى يدّعى انّه الضمان وغيره يقول انّه عدم الضمان وفيه انّ الحكم الظَّاهرى الجمع بين الشخصين المتكاذبين يزعم هذا بقاء العين ويعتقد الاخر هلاكها غير معقول الَّا بالقياس إلى الثّالث الَّذى هو الحاكم في أمثال المقام فتعين تنزيل خلافهم على مسألة الدّعوى والحاصل ان الحكم الظَّاهرى العمل يختلف باختلاف الأصول العمليّة الجارية في مجاريها ولا معنى لتنزيل خلافهم على الخلاف في الحكم الظَّاهرىّ العملي وليس منظورا نظر أحد إذ ليس عندهم الَّا ثلث مسائل الأولى في ضمان الصّانع بسبب الاتلاف أو التّفريط والثّانية عدم ضمانه بالتّلف السماوي والثّالثة تقديم قوله أو قول المالك في دعوى التّلف أو التّفريط أو الاتلاف على التّفصيل الآتي في الفصل الرّابع والمسألة الرّابعة الَّتى جعلها منظورا النظر المص في قوله اما لو تلف إلى قوله على الأصّح لا أصل لها ثمّ ان الملاح والمكارى من الصانع الَّذى ذكر حكمه أولا فما رجه التفكيك بينهما وبين غيرهما قيل الوجه هو رفع ما توهّم من استناد التّلف غالبا اليهما وفيه ان كون الغالب لا يوجب توهم الضّمان بالتّلف الَّذى هو محلّ الكلام والأظهران الوجه فيه خروجهما عن منصرف الصّانع في النّص والفتوى كما صرّح به في محكى لك بل قال بعدم صدق اسم الصّانع عليهما لكن قوله على الأشهر ظاهر في وجود خلاف فيهما وان لم نعثر به بقي الكلام في أمور الاوّل صرّح الفاضلان والشّهيدان والمحقّق الثّانى وغيرهم على ما نقل عن بعضهم بانّه يكره ان يضمن الأجير مع انتفاء التهمة وفسّره في محكى مع صد بتفسيرين أحدهما ان يقوم البيّنة على تفريطة فإنه يضمن ح على كراهة والثّانى ان ينكل عن اليمين لو قلنا بالنّكول قيل وكذا لو لم يقض به فانّه يكره أيضا تضمينه باليمين المردودة قلت هما مبنيّان على أن يكون مفروض كلامهم المسألة الثّانية اعني تلف المتاع تحت يده و ح يحتمل وجه ثالث وهو كراهة الدّعوى والتّرافع حتّى يضمن مع عدم التّهمة ومن المحتمل قويّا ما جعلناه وجه الجمع بين الأخبار ونقلناه عن محكىّ الاستبصار وهو كراهة التّضمين في المسألة الأولى اعني الاتلاف إذا كان مأمونا اى غير مقصّر في محافظة المتاع وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الرّابع انش وانّه من أحسن وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في ضمان الصّانع والأجير الثّانى ان ظاهر قول المط ان الحجام يجنى في حجامته اه الضّمان وان لم يتجاوز محلّ القطع إذا اتفق حصول التّلف بفعله لضعف مزاج المختون أو لعارض اخر خارجي واظهر منه في ذلك قوله أخيرا أو يقصد فيقتل كما هو مقتضى الإجماعات المنقولة