عن القاعدة مضافا إلى الاجماعات البالغة عند الأستفاضة على ضمان الصانع بما في تلف أيديهم مع عدم ظهور مخالف حتّى الشّيخ لاحتمال اختصاص ما سمعته من التّفصيل عنده بخصوص الحمال نظرا إلى الرّواية المذكورة أو لانّ المساق من الصّانع الَّذى هو مورد نصوص الضّمان ومعاقد الإجماعات غيره ويؤيّده مخالفة بعض المتاخّرين فيه خاصّة كما يأتي ويضعف الاوّل اعني الرواية بما عرفت والثّانى بانّ المستفاد من الصّحيحين قاعدة كليّة لا يكاد يشكّ في اندراج الحمال تحتها وهى ان كلّ من اخذ مال النّاس للاصلاح فافسد فهو ضامن فالمتعيّن حمله على الاستحباب ويشهد له بعض ما سمعته من الاخبار طائفة دالة على ضمان الصّانع مط مثل رواية يونس عن الرّضا ع قال سألته عن القصار والصّانع يضمنون قال ع لا يصلح الَّا ان يضمنوا قال وكان يونس يعمل به ومثلها عن الصّادق ع بدون الاستثناء وهذه الطائفة تنزل على المسألة الثّانية اعني التلف لانّ النّسبة بينها وبين اخبار التّضمين بالاتلاف عموم وخصوص مطلق فيخصّص عموم عدم الضّمان باخبار الاتلاف ويبقى تحتها صورة التّلف وهذا أولى من ترجيح اخبار الاتلاف عليها بالشّهرة وساير المرجّحات كما في الَّلوامع وطايفة أخرى تدلّ على استحباب عدم التضمّن مثل رواية أبى بصير عن الصّادق ع قال كان على ع يضمن القصار والصّانع يحتاط في أموال النّاس وكان أبو جعفر ع يتفصّل عليه إذا كان مأمونا قيل وبمضمونها غير واحد من الاخبار ودلالتها على الاستحباب واضحة وهى الَّتى وعدناك في حمل رواية الحمال على الاستحباب ولا يجوز حملها على المسألة الثّانية إذ لا احتياط في تضمين الامناء الَّلهمّ الَّا ان تحمل على التنازع في التّلف فيمكن ح ابقائه على ظاهره لكنّه مخالف للمش من سماع قوله في دعوى التّلف كما يأتي نعم لا باس بهذا الحمل على وجه الاستحباب دون الوجوب فيكون المراد تضمين على ع عند الاختلاف والتّنازع امره القصار والصّانع بالغرامة استحبابا استظهارا في أموال الناس ولا يخفى بعده فالأولى ما ذكرنا من الحكم بضمان الصّانع بالاتلاف واستحباب التفضّل والعفو إذا كان مأمونا غير مسامج في محافظة المتاع كما مشى اليه في محكى الأستبصار ويأتي أيضا انّه محتمل كلام غير واحد فاسرحت الحمد للَّه عن وحشة الانفراد واعلم انّ صاحب مفتاح الكرامة نقل الخلاف في هذه المسألة عن المفيد والشّيخ وعلم الهدى والمص في موضع اخر يعنى الفصل الرّابع الآتي والعلَّامة في كرة وصاحب الكفاية والأردبيلي وزعم أن في كلام المص والعلَّامة اضطرابا وعدّ ما يذكره المص في الفصل الرّابع رجوعا عمّا قال هنا وعندي انّ هذا كلَّه من اشتباهات قلمه لانّ خلاف الجماعة امّا في المسألة الثّانيّة أو في التّنازع والاختلاف الَّذى يأتي في الفصل الرّابع وليس لاحد خلاف في هذه المسألة كما اعترف به قدّه في أثناء تحقيقاته بل الظ انّ خلاف الشيخ في محكى يب المتقدّم الَّذى نفى عنه البعد في محكى مجمع البرهان أيضا ليس في هذه المسألة وامّا اختلاف موضوع هذه المسألة لما يذكره المص في الفصل الرّابع فهو على منار لا ينبغي ان يخفى على مسألة وليست شعري انّه لم قال ويبقى على المص اختلاف اجتهاده فلا ضرر فيه على الفقيه وامّا المخالف في المسألة الثّانية اعني عدم ضمانهم لما تلف تحت أيديهم من غير تفريط فهو المفيد والمرتضى في محكى الانتصار وبعض من وافقهما ممّن تاخّر كصاحب الكفاية والأردبيلي على ما نقل عنهم لكن المحكى عن جمال الدّين الخوانساري في حاشية ضة ان خلافا السيّد انّما هو في سماع قولهم عند التنازع وهو الَّذى ادعى عليه