لم يقصد وان كان له اجرة وتعارف التبرّع فلا اجرة له أيضا تنزيلا للتعارف منزلة الاشتراط من غير فرق بين قصد التبرّع أو قصد الأجرة وان لم يتعارف التبرّع ففي استحقاقه الأجرة مع القصد وجهان من اصالة براءة ذمّة المالك ومن احترام عمل المسلم وهذا هو الأقرب فتلخص ممّا ذكرنا في اوّل المسألة إلى هنا ان حيث الإجارة لا يزيد شيئا في المسألة وضعا وتكليفا بل يراعى ما هو القاعدة في الأمانات المالكيّة والشرعيّة وهو وجوب الحفظ مع احترام مال المسلم وعمله < فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى والعلف < / فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى والعلف وهذا لا اشكال فيه لانّه تفريط في الأمانة ومحلّ الكلام تكليفا ووضعا ما لو لم يكن مالكها مصاحبا لها في الطَّريق والَّا فلا وجوب الَّا مع اشتراطهما على المستأجر ولا ضمان مط اشترط أو لم يشترط وهذا الحكم مطرد في جميع الأمانات المالكيّة وفى الشّرعية مبنىّ على وجوبهما على الأمين فان وجبا ضمن أيضا بالاهمال للجهة الأولى اعني كونها ذات نفس محترمة وفى غيرها وجهان من وجوب الحفظ ومن اصالة البراءة ومرجعها إلى عدم الدّليل عليه لان الواجب على الأمين هو الحفظ بمعنى وضع الأمانة في حرزها وامّا الأعمال والمعاملات الاخر الَّتى يتوقّف عليها بقائها فللمنع فيه مجال بل يمكن اسراء المنع إلى الأمانات المالكيّة حتّى الوديعة فان وجوب حفظها أزيد من الوضع في الحرز غير ظاهر ولا يحضرني النّص من الأصحاب غير أن صاحب لك صرّح بوجوب سقى الشجر كالحيوان وان انكر عليه بعض مشايخنا قدّه وهو مؤيّد لما ذكرنا < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة إذا افسد الصّانع ضمن < / فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة إذا افسد الصّانع ضمن ولو كان كالقصار يحرق أو يخرق أو الحجام يجنى في حجامته أو الختان يختن فسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان وكذا البيطار مثل ان يحيف على الحافر أو يقصد فيقتل أو يجنى ما يضرّ بالدّابة ولو احتاط واجتهد اما لو تلف في يد الصّانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الاصّح وكذا الملاح والمكارى لا يضمان الَّا ما يتلف عن تفريط على الأشهر في المسئلتين والمخالف في المسألة الأولى وهى تضمين الصّانع باتلافه تسبيبا أو مباشرة مط الشّيخ في محكى يب حيث قال بعدم ضمان الأمين التفاتا إلى بعض الأخبار الدّالة عليه مثل ما عن الص ع في رجل يستأجر حمالا فيكسر الَّذى يحمل أو يهريقه فقال ع ان كان مأمونا فليس عليه شئ وان كان غير مأمون فهو له ضامن وقيل ويوافقه في ذلك غير واحد من الاخبار ولا يعارضها ما ورد في الباب من الأخبار الناطقة بالضّمان مثل مصحّحة الحلبي قال سالت أبا عبد اللَّه ع عن القصار يفسد قال ع كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن ومحسّنة منه ايض ع قال سألته عن الثّواب دفعه إلى القصار فيخرقه قال ع أغرمه فإنك انّما دفعت اليه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده والثّلام في ليصلحه للتّعليل أو المعاقبة وهما ونحوهما الأصل في كلَّى المسألة عند القوم مضافا إلى قاعدة الاتلاف لان الرّوايات المفصّلة اخصّ منها ومن القاعدة وأجيب تارة بان النّسبة بينهما عموم من وجه لا مطلق نظرا إلى أن مفاد الأولى عدم تضمين الصّانع الأمين مط سواء كان هناك اتلاف منه أو تلف تحت يده والثّانية خاصّة بالإتلاف أمانة من حيث الأمانة فيرجح عليها الشّهرة وموافقتها للقاعدة وفيه انّ الأولى صريحة في كسر الحمال واهراقه وهما داخلان في الإتلاف جدّا فكيف تكون عامة من حيث الاتلاف وأخرى بان العام قد يقدم على الخاصّ للاعتضاد بالشّهرة وساير المرجّحات وفيه مالا يخفى والصّواب ان يجاب عنها بعدم عمل الأصحاب فانّ الخروج عن الأصول والضّوابط بما لا عامل به من الأخبار خارج