مضافا إلى انّه مما لا يعلم الَّا من قبله فيسمع قوله لو أنكره المالك الا ان يمنع الصّغرى نظرا إلى امكان الاشهاد عليه بان اكتفى فيه على تصريحه بقصد الرّجوع حين الانفاق وكيف كان فظاهرهما لاتفاق على استحقاق عوض الماء والعلف إذا قصد الرجوع نظير الانفاق في المخمصة ولاحترام حال المسلم ويشكل ذلك بان الحكم بضمان المالك لا بدّ له من سبب وليس هو الَّا قصد الرّجوع في الانفاق وفى كونه سببا لضمان المنفق عليه في المخمصة أو ضمان مالكه هنا نظرا إلى أن التّلف اى تلف المال المنفق قد اجتمع فيه أمران السّبب وهو الوجوب شرعا والمباشر وهو صاحب المال فانّ قدم السّبب كان الضّمان على الشّارع وان قدم المباشر كان التّلف من صاحب المال وامّا قصد الرّجوع فهو ليس من أسباب الضّمان فلا وجه لرجوع المنفق على من انفق عليه أو على ماله لقيمة المنفعة واحترام مال المسلم بنفسه لا يصلح سببا له اللهمّ الَّا ان يكون اجماع على الرّجوع فيكشف عن ثبوت نحو ولاية له عليه في المعاوضة فيكون قصده الرّجوع بمنزلة قبول المنفق عليه فإن لم يقصد لم يكن عليه شئ هذا حكم عين المال اجرة العمل وهو السّقى ونحوه فالكلام فيه مثل الكلام في نفس الماء والشّعير وحكم الجهة الثّانية حكم الجهة الأولى الَّا في الأخير فإنه لا يستحقّ اجرة العمل على المالك بناءا على كون المستأجر كالودعى واعتبار المتبرّع بالعمل للحفظ في ماهيّة الوديعة وفى المقدّمة الأولى المنع لانّ العين المستأجرة بيد المستأجر ليست كالوديعة إذا لم يستنبه المالك في الحفظ بل سلَّمها اليه لاستيفاء المنفعة وان كانت أمانة وكذا في المقدّمة الثّانية لو لم يكن اجماع كما يقتضيه ارسال بعض له ارسال المسلمات وامّا الجهة الثّالثة فهي غير مقتضية لشئ من التكليف والوضع عند الأكثر خلافا للمحكى عن جماعة في محكى لف والكفاية ومع صد فقالوا بوجوب السّقى والعلف على المستأجر مجانا تنزيلا لهما منزلة نفقه الأجير المنفذ في حوائج المستأجر كما يأتي ورد بانّ العادة والتّعارف قائمان مقام اشتراط النّفقة على المستأجر في الأجير بخلاف الدّابة لانّ نفقتها بمقتضى القاعدة واجبة على المالك ولا عادة هنا مقتضى اشتراطها على المستأجر وربما يناقش في ما نقله المحقّق والشّهيد الثّانيان عن جماعة بانّه محض توهّم واشتباه إذ لم يقل أحد بكون السّقى والعلف من بال المستأجر وانّما قالوا بوجوبها عليه وغرضهم من ذلك التنبيه على أن المستأجر لو اهمل ولم يفعل كان مفرطا ضامنا بدليل تعرّضهم له في باب الضمان والَّا فكونهما من مال المالك وكذا الحلَّى في محكى ئر والحاصل انّ كونهما من مال المستأجر ضعيف قولا وقائلا نعم يبقى الكلام في اجرة العمل إذا يتبرّع به والتحقيق انّ مجرّد الإجارة لا يقتضى سقوط الأجرة فان استعاب المالك المستأجر في الحفظ أمكن القول بعدم الأجرة لأنها تصير ح وديعة عند المستأجر وحفظ الوديعة واجب على الودعي تبرّعا فلا يستحقّ في عمله اجرة ولو كان له اجرة في العادة بناءا على اختصاص الوديعة بهذا الحكم مع امكان القول بالأجرة فيها أيضا لقاعدة الاحترام لو لم يكن مخالفا للاجماع لانّ احترام الأعمال تجرى مجرى احترام الأموال نعم لو لم يكن للعمل اجرة فلا اشكال وكذا النّظر فانّه لا اجرة له وامّا الخدمات الاخر الَّتى تحتاج الوديعة إليها ففيها اشكال ويزيد فيما لو كان الودعي رفيعا عن مباشرة الخدمة واحتاج إلى الاستيجار فانّ الحكم بالتبرّع به ح دون عين المال لا يخلو عن تجشم وتكلف بل لو قيل بانّه يرجع إلى المالك بأجرة الخادم كما يرجع بقيمة العلف والشعير والخبر كما قيل كان أوجه وان لم يستنبه بل سلَّمها اليه للرّكوب ولم يصاحبها فإن كان العمل له اجرة ولم يتعارف التبرّع به استحقّها على المالك لأحترام عمل المسلم مع عدم التّبرع وان لم يكن له اجرة فلا اجرة له قصد التّبرع أو