responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 330


يسلمه العين المعمول فيها ومن هنا يظهر اشتراط الوثاقة في المستأجر الثّانى في العين المستأجرة لو أراد المستأجر الاوّل اجارتها من غيره لأنها أمانة في يد الاوّل وجواز اجارتها من غيره لا يقتضى الخروج عن مقتضى الأمانة في الاستيمان وان كان متلقى من جانب المالك < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة يجب على المستأجر سقى الدّابة وعلفها ولو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة يجب على المستأجر سقى الدّابة وعلفها ولو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان < فهرس الموضوعات > الأولى وجوب السّقى والعلف على المستأجر < / فهرس الموضوعات > الأولى وجوب السّقى والعلف على المستأجر واعلم انّه قد اجتمع في الدّابة المستأجرة جهات ثلث احديها كونها من ذوات الا نفس المحترمة وثانيتها كونها أمانة مالكية بيد المستأجر وثالثتها كونها مستأجرة والكلام في كل من الجهات تارة فيما اقتضاه التّكليف وهو وجوب السّقى والعلف وأخرى في اقتضائها الوضع من حيث بذل الماء والعلف مجانا أو بذل العمل وهو نفس السّقى كك ثمّ بملاحظة كون الدّابة بيد المالك بان يصاحبها أو بيد المستأجر يختلف الحكم وترتقى صور المسألة إلى ستّ وثلثين فنقول امّا الجهة الأولى فانّها قاضية بوجوب حفظها لكن على الترتيب يعنى تعلقه أولا بالمالك أو بوكيله فان تعذّر فعلى الحاكم فان تعذّر فعلى غيره كذا قيل وفيه نظر لانّ احترام نفس الحيوان لا يقتضى أزيد من حرمة الايذاء قتلا أو ضربا واما وجوب المحافظة والمعالجة لدفع الأمراض المهلكة والعوارض المردية على حدّ وجوب حفظ الادمى فغير ثابت حتّى على المالك فضلا عن غيره نعم عليه الأنفاق فانّه من الحقوق الواجبة من اللَّه على المالك وهذا غير وجوب حفظ النفس الَّلهمّ الَّا انّ يدعى مساواة عدم الإنفاق للايذاء عند العرف موضوعا وحكما بخلاف دفع المرديات الخارجة فانّه مبنّى على وجوب حفظ النّفس ثمّ ان وجوب الإنفاق ثابت على التّرتيب المذكور غير أن في وجوبه على الحاكم أيضا بحثا الَّا ان يراد به الاستيذان منه وعدم جواز مبادرة غيره اليه بدون اذنه فإنه من الأمور الَّا ان يراد به الاستيذان منه وعدم جواز مبادرة غيره اليه بدون اذنه فانّه من الأمور الحسبية التي لا ولاية فيها لغيره مع وجوده وامّا الجهة الثّانية فالظَّاهر عدم الأشكال أو الخلاف في اقتضائها الوجوب لانّ من احكام الأمانة وجوب حفظها سواء كانت من ذوات الا نفس المحترمة أم لا الَّا ان يدّعى اختصاصه بخصوص الوديعة وبقآء غيرها من الأمانات على مقتضى القواعد لكن ظاهرهم ثبوته في جميع الأمانات المالكيّة وتظهر الثّمرة في وجوب الاستيذان من الحاكم إذ على تقدير جريان حكم الوديعة في الإجارة استقل المستأجر مع غلبة المالك بالانفاق على الدابة من غير مراجعة الحاكم وعلى تقدير عدمه فعليه أولا إلى الاستيذان من الحاكم فان تعذّر تولاه بنفسه والفرق هو ان مقتضى عقد الوديعة قيام الودعي مقام المالك الَّذى لا يحتاج إلى اذن المالك بخلاف غيره من الأمانات فانّها ليست استنابة في الحفظ وان تضمّنت الاذن في اليد وهذا هو الأوفق بالقاعدة ولا اظنّ قيام الإجماع على مساواة الأمانات للوديعة في جميع الأحكام حتىّ هذا الحكم هذا حكم السقي والعلف تكليفا واما استحقاقه قيمة الماء والعلف فلا اشكال فيه من الجهة الأولى على فرض تسليم اقتضائها وجوبهما لان وجوب حفظ الدّابة وغيرها من النّفوس المحترمة تعليق بالقدر المشترك بين المجان وغيره فيبقى قاعدة احترام مال المسلم بحاله لكن يشترط في استحقاقه العوض الاستيذان من الحاكم مع الإمكان لانّه ولىّ العقار فان تعذّر قيل وجب عليه الانفاق مع الأشهاد وفيه تامّل ان أراد اشتراط استحقاقه العوض بالأشهاد لعدم الدّليل عليه وان أراد وجوبه الارشادى مقدّمة لاثباته عند الحاكم لو انكر المالك فهو حسن ولو أريد الاشهاد على قصد الرّجوع فالمنع هنا أوضح

330

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست