وهو ان العامل وان كان مستحقا للتصرّف في العين وفاءا للعقد ولكنّه لا ينافي وجوب الاستيذان من المالك عليه جمعا بين الحقين فإن لم يأذن استأذن الحاكم الذي هو ولى الممتنع وسقط اعتبار اذنه وهذا أشبه شئ باذن ولى الميت في الصّلوة عليه مع قصوره عن الصّلوة فانّها ح واجبة على غيره مع الاستيذان ويسقط اعتبار اذنه مع الامتناع قال ويحتمل تسلَّط العامل على الفسخ لو لم يأذن المالك لانّه مسلَّط على ماله وفيه أيضا ضعف وفساد لان المالك ان كان مطالبا للعمل فالتصرّف في العين ح وان كان مستحقّا عليه لكن مطالبة له اذن له في التصرّف في العين لانّ الاذن في الشئ اذن في لوازمه فليس له في هذه الصّورة التّصريح بعدم الاذن للتناقض وسقوطه عن درجة الاصبار وان لم يكن مطالبا للعمل فليس التصرّف في العين ح حقّا للعامل حتّى يجبر المالك على الاذن لما عرفت انّه خارج عن مقتضى الإجارة وانّها لا يقتضى سوى سلطنة كلّ منهما على الاخر بالعوض فلا حقّ للعامل سوى مطالبة الأجرة مع تسليم نفسه للعمل واما انه يستحقّ التصرّف فيها قهرا على المالك ثم إنه لا وجه لتسلَّط العامل على الفسخ لو بذل المالك الأجرة ولعلّ المراد تسلَّطه على عدم البذل وهو حسن ثم قال ولو قيل بالجواز يعنى جواز التّسليم بدون الاذن كان حسنا لصحيحة علىّ بن جعفر ع عن أخيه ع في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتّسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه قال وإذا كان الضّمان ساقطا مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى واليه مال في لف وابن جيد جوز التّسليم من غير ضمان على كون التّسليم مأمونا ولكن ينبغي تقييده يكون المدفوع اليه ثقة والَّا فالمنع أوجه ورد بأنه لا صراحة لها في خروج الدّابة من يد المستأجر الأوّل ولا ظهور وانّما المراد السّؤال عن حال تلفها حال ركوب الغير لها وان كانت هي في يد الاوّل ولا ريب انّ الحكم ح ما ذكره الأصحاب قلت وفيه تعسّف لانّ ظاهر اعطائها الغير استقلاله بالعطاء ومع كونها في يد المكارى لا يكون المستأجر مستقلا به ان لم نقل باستقلال المكارى مع انّ التفصيل بين شرط المباشرة وعدمه لا يناسبه إذ لا ضمان على المستأجر بالقياس إلى الدّابة إذا كانت في يد صاحبها سواء اشترط المباشرة أم لا وان كان ضامنا لأجرة مثل ركوب الثّانى لو كان لغير رضاء المالك وقهر من المستأجر على الثاني كما لا يخفى وقد يردّ بان موردها العين المستأجرة فلا مساس لها بالمقام ودعوى الاولويّة مع كون التصرّف في العين المستأجرة حقّا للمستأجر على الموجر بخلاف التصرّف في العين للعمل فيها فلا وجه لها وفيه ان مطالبة العمل اذن من المالك في التصرّف حسب اطلاق العمل وتقييده وهذا الاذن لكونه عن اختيار المالك أولى برفع الضّمان من الاذن الَّذى يستحقّه عليه قهرا وكيف كان فلا أرى وجها في المسألة أوجه ممّا ذكره في لك وربما نزل حكمهم بعدم جواز التسليم على القول بعدم جواز التقبيل فيرتفع الأشكال من راس كما لا يخفى بقي شئ وهو انّهم قالوا باشتراط الوثاقة في الأجير الثّانى وعلَّل بأنه مقتضى الأمانة وربما يناقش فيه بانّه أمانة مالكيّة من طرف المستأجر بعد فرض جواز التقبيل يقتضى اطلاق الإجارة فلا وجه لاشتراط الوثاقة وليس الأجير الثّانى الَّا كالأجير الاوّل في عدم الاشتراط ويدفعه ان جواز التقبيل ليس صريحا في استيمان الخائن بخلاف لأجير الاوّل فانّه امين من طرف المالك ولو كان خائنا فإذا اختار الأجير الاوّل ايفاء العمل بالتّسبيب لزم مراعاة شرط الأمانة في الغير الَّذى