الحلى من وقوع العتق للمأمور لا للآمر ثمّ على تقدير انطباق قول الأكثر على القاعدة واطَّراده في نظايره لا يجدى في المقام أيضا لأنه من قبيل اشتر من مالي لك طعاما كما لا يخفى وهذا هو الفارق بين المقام وبين قوله اعتق عبدك عنى دون القصد أو عدمه إذ لو فرض قصد المبيح ذلك لم يفد أيضا ولو مع النّص بان قال أتحب لك البيع فلو كان الفارق العصد في حصول الوكالة الضمنيّة لزم القول بالصّحة وامّا ما عن القطب والشّهيد وغيرهما من انّ البايع الغاصب لو اشترى بالثّمن شيئا وقع الشراء له لا للمالك لا ذمة الغاصب في الاتلاف فليس خلافا للاجماع المذكور لاحتمال استناده إلى خصوصيّة في الغصب فانّهم صرّحوا بعدم ضمان البايع الثّمن مع مخالفته لقاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وكذا ما عن مختلف العلامة من جواز وطى الغاصب الأمة الَّتى اشتراها من مال الغير إذا علم البايع بغصبيّة الثمن فانّه يمكن ان يكون البيع مع العلم بغصبيّة الثمن بمنزلة التحليل والحاصل ان قاعدة دخول الثمن والمثمن في ملك من خرج عنه الاخر ثابت بالعقل والنّقل وإباحة التّصرف في المبيع مثلا مناف لتلك القاعدة وارجاعه إلى التّوكيل لا يلتزمون به مطرّدا فكيف يلتزم به في المعاطاة كما فعله بعض مشايخنا وممّا ذكرنا ظهر اندفاع مقايسة المقام بساير المقامات الَّتى حكموا فيها بالملك التقديري مثل شراء من ينعتق عليه ودخول دية القتل في ملك المقتول مع أن الملك فيها شرعي ثابت بحكم الشّرع بعد ملاحظة توقف العتق على الملك والملك على الحياة وفى المقام وفى قوله اعتق عبدك عنّى مالك حصل من المالك وامّا الكلام في الثّانى والثّالث ففي حكمهما من حيث الصّحة واللَّزوم والجواز بعد الفراغ عن صحّته الاوّل وهو الاذن في التصرفات الموقوفة على الملك وفيه وجوه الأوّل اللزوم مط لعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * والمؤمنون عند شروطهم والجواز كك لعموم الناس مسلَّطون وما يفيد مفادها في انجاز اخبار المالك بعد سقوط أوفوا لاجماله أو لحمله على المتعارف من العقود وكذا المؤمنون عند شروطهم بناءا على اختصاصه موردا أو عملا بالشّرط الضّمنى التبعي دون الابتدائي والفساد لخروجها عن المعاملات المتعارفة فيرجع فيها إلى اصالة الفساد واوجهها الثاني وعليه فهل يلزم بالتلف أو الاتلاف وجهان من استصحاب سلطنة الاسترجاع بالنّسبة إلى الباقي واستصحاب الملكية ومن الاقدام على كونه عوضا عن التّالف في إباحة التصرّفات فإذا فرض كون هذه المعاوضة صحيحه شرعا لزم تعين ما التزم إذا تعذّر رد المعوض وفيه منع اقتضاء هذه المعاوضة صيرورة أحد العينين بدلا جعليّا من الأخرى حتّى يتعيّن عند تلف إحديهما بل أقصاها صيرورة جواز التصرّف في كلّ منهما بدلا عن الاخر وهذا لا يستلزم البدليّة بين العينين والَّا أفاد الملك قبل تلف إحديهما أيضا وهو خلاف المفروض هذا كلَّه في القسم الثّانى وامّا القسم الثّالث فيزيد عليها احتمال رابع وهو اللَّزوم من جانب القابل لأصالة بقاء ملكيّته ما دفعه إلى صاحبه والجواز في حق الموجب فله الرّجوع متى شاء لعدم المانع مع الأصل دون القابل الَّذى خرج العوض عن ملكه بقبوله وهذا أقرب الوجوه [ افتقار الإجارة إلى الإيجاب والقبول ] وكيف كان فالإجارة في صحّتها أو في لزومها على الخلاف يفتقر إلى ايجاب وقبول وينقسمان إلى