تارة بان جواز التقبل ليس اذنا من المالك في تقبيل العمل للغير حتى تيبعه الاذن في التّسليم لانّ عقد الإجارة انّما يقتضى استحقاق المالك على الأجير العمل المستأجر عليه كما يقتضى استحقاقه الأجرة عليه وهذا اعمّ من اذن المالك له في العمل مباشرة أو تسبيبا بتقبل الغير فيحتاج عمل الأجير إلى اذن اخر بعد الإجارة غاية الأمر سلطنة الأجير الاوّل على مطالبة الأجرة لو صار في مقام الوفاء بالإجارة اعني تسليمها بعمل المستأجر عليه بالتّسبيب واما سلطنته على استعمال الغير قهرا على المالك فلا بل الامر كك بالقياس إلى عمله مباشرة فانّه ليس له التصرّف في العين مقدّمة لتسليم العمل مباشرة الَّا باذن جديد من المالك بعد مضافا إلى عقد الإجارة فان اذن والا فعليه دفع الأجرة خاصّة ولا يدخل فيه الاجبار فلا يرجع إلى الحاكم ليجره على التّسليم ثم لو اذن له اقتصر عليه ولا يتعدى منه إلى الغير ولو قلنا بجواز التفصيل ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين تسليم العين المستأجرة كالدّار إلى المستأجر الثاني فإنه لا يحتاج إلى الاستيذان الَّا بضميمة المستأجر لان التّسليم فيه حق للمستأجر على المالك حتى لو ضايق عن الاذن أجبر عليه لان المستأجر مستحقّ لاستيفآء المنفعة الموقوف على التصرّف مباشرة أو تسبيبا حيث يجوز له إجارة العين المستأجرة كما لو صرّح بذلك في ضمن العقد أو اطلق ولم يشترط المباشرة حسبما مرّ تفصيله فيما سبق أقول الظَّاهر ان هذا ليس محلَّا لكلام القوم في المقام إذ لا ريب في عدم جواز تصرف الخياط مثلا في الثّوب من دون مطالبة المالك المستأجر للخياطة صراحة أو بشهادة الحال وبذله اجرة الخياط وانّما الكلام في جواز التّسليم حسبما هو المتعارف بين الناس وهى صورة المطالبة فمقتضى المقدمتين اعني جواز التقبيل للغير وعدم جواز التفكيك بين الملزوم واللَّازم في الاذن عدم الضّمان وأخرى بعدم الملازمة بين الاذنين فلان يأذن في التقبيل ولا يأذن في التّسليم بان يعمل الغير في العين وهو في يد المالك أو الأجير الاوّل من غير فرق بين المقام وبين ما سبق اعني تسليم الدار المستأجرة على المستأجر الثاني فلا بدّ من مساعدة المالك أو المقام لتصرف المستأجر في العين والَّا فلا يجوز فيضمن من غير فرق بين الاوّل والثّانى قلت وفيه مالا يخفى امّا في نحو الدّار فلان استيفاء المنفعة وهى السّكنى مثلا كيف يعقل بدون التصرف فإذا استحقّ المستأجر السّكنى فقد استحق وضع اليد على الدّار رضى المالك أو لم يرض فان أراد بالتصرّف في الدّار أزيد ممّا يقتضيه السّكنى اتّجه ما ذكره من التوقف على الاستيذان والضّمان بدون الاذن لكنّه خارج عن محل الكلام وان أراد ما يقتضيه الاستيفاء فلا وجه في توقّفه على الاستيذان بل للمستأجر الأوّل تسليم الدّار إلى المستأجر الثّانى ولو منع المالك إذا لم يشترط عليه المباشرة في السّكنى وكذا الحال فيما نحن فيه فانّ تصرّف الخيّاط بالخياطة لا يحتاج إلى اذن المالك إذا جاز له التقبيل بالتّصريح أو باطلاق العقد القاضي بجوازه نعم للمالك دفع الأجرة ورفع اليد من الخياطة امّا مع مطالبتها فليس له المنع عن التصرّف بالخياطة فان أراد بالتصّرف هنا نقل العين من يد المالك إلى يده فهو أيضا خارج عن محل الكلام وان أراد التصّرف في ضمن العمل فلا يتوقف على الاستيذان سواء عمل بنفسه أو نعيره فظهر انّ لما ذكره المص من عدم جواز التّسليم وجهين أحدهما وهو الاوّل مختصّ بالمقام ولا يأتي في إجارة الدّار والمسكن وساير الأعيان وثانيهما عام لهما كما ظهر سقوطهما وعدم جواز استناد ما ذكره الأصحاب من عدم جواز التّسليم اليهما وهنا وجه اخر للضمان مع عدم الاستيذان أشار اليه في محكى لك و