responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 327


بل لعدم دلالة شئ من الاخبار على التّحريم مع اتفاقها مفهوما أو منطوقا في المرجوحيّة ومثل هذا يسمّى بالكراهة الظَّاهريّة الفقاهيّة بخلاف ما لو قلنا بظهور نفى الباس أو نفى الصّلاح في الكراهة كما زعم فانّها ح كراهة واقعيّة اجتهاديّة وقد يستدلّ عليها أيضا بانّ اخبار الباب بين طائفتين ظاهرة في المنع وصريحة في الجواز فيجب حمل الأولى على الكراهة جمعا وفيه ان اخبار المنع مطلقة واخبار الجواز مقيّدة بما إذا عمل والتقييد أولى من حمل المنع على الكراهة ودعوى اعتضاد اطلاق المنع بالشّهرة المتقدّمة والكثرة يعطيه قوّة يكافؤ بها الاخبار المقيّدة ويخرج المقام عمّا يقدم فيه التقييد على المجاز ويدرجه في قولهم ربّ عام أو مطلق يقدم على الخاصّ أو المقيّد واضحة المنع سندا واستناد الفقد الشّهرة المعتبرة في تقوية الدّلالة وهى التي كانت بين المتاخّرين إذا كان الخلاف راجعا إلى مدلول الأخبار بل قيل انّها على التقييد وعدم الكثرة الباعثة على قوّة الإطلاق لانّ الدال على المنع بزعمهم منحصر في الصّحيحين المذكورين والَّا فحديث فضل الأجير حرام الامساس له بالمقام كما عرفت ثم إن الشّهرة أو كل كثرة ليس ممّا يخرج المسألة عن القواعد المتقنه وبالجملة لا أرى في المسألة أوجه ممّا ذكرنا وهو منع الدّليل على التّحريم وعدم ظهور النفي في ذلك نعم لو قيل في فضل المسكن والحانوت والأجير بالحرمة كما هو المش أمكن دعوى ظهور اخبار المقام في التّحريم و ح تعيّن المصير اليه لعدم ما يدلّ على الجواز سوى خبر الحلَّى والعلامة المذكورة سابقا لانّ نفى الصّلاحيّة لا صلاحيّة له لاثبات الكراهة خصوصا كما مرّ وخبرهما مع خلوّ كتب والأخبار عنه لا يفيد شيئا وان كان المثبت مقدّما على النافي لانّه فيما لو لم يرجع النّفى إلى ادرى لا كما في المقام ولاجل ذلك نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور الغفلة بعد ان نقل عن يب ومجمع البرهان والوافي روايتها بدون لفظ باس وأوجه من الوجه الوجيه المذكور إحالة المسألة إلى حكم إجارة المسكن والحانوت والأجير وقد تقدّم في أوائل الكتاب حالها فان قلنا فيها بالحرمة قلنا بها هنا لبعد التفكيك بينهما خلافا لشيخنا الأستاد قده فبنى هناك على الحرمة وهناك على الكراهة وهو مع بعده في نفسه فاسد المستند إذ ليس هو الا دعوى ظهور نفى الصّلاحيّة في الكراهة وخبر الحلَّى وفيهما ما عرفت ولما ذكرنا ذهب بعض مشايخنا قدّه هنا إلى الحرمة وفاقا لمختاره هناك وكيف كان فعلى القول بالحرمة قالوا يجب الاقتصار على مورد النّص وهو العمل بالعين كخياطة الثّوب وصياغة الخاتم امّا العمل الصّرف كالصّوم والصّلوة وحفر البئر ونحوها فيبقى على أصل الجواز وربما قيل انّ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضى الاختصاص بمورده اللهمّ الَّا ان يدّعى اطلاق بعض الأخبار كقول الراوي في الصّحيحة المتقدّمة عن الرّجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه لانّ تقبّل العمل اعمّ مما يتعلَّق بالعين كما هو واضح ولا دلالة في قوله فلا يعمل فيه على التقييد لان التوسّع في الظَّروف امر شايع مؤيّدا ذلك بالاعتبار وهو التّحفظ عن الرّباء الَّذى هو الباعث على منع الاستفصال حرمة أو كراهة وبما مرّ في فضل الأجير الذي لا فرق فيه بين كونه أجيرا للعمل في العين أو أجيرا للعمل الصّرف هذا إذا لم نقل بعموم قوله ع فصل الأجير حرام للمقام والا كان دليلا واضحا على التّعميم وعليه يعتبر في نقل العمل الصّرف عمل شئ منه واللَّه العالم ولا يجوز على القولين تسليمه اى متعلَّق العمل إلى غيره الَّا بإذن المالك ولو سلَّم من غير اذن ضمن لانّ العين أمانة في يد المستأجر فلا يجوز له تسليمها إلى غيره الَّا بإذن المالك وقد يقال إن الاذن في الشئ اذن في مقدّماته فالأذن في التقبيل اذن في تسليم العين إلى المتقبّل تحصيلا للعمل المستأجر عليه ورد

327

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست