responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 326


المستأجر وهو أشبه بالأصول والقواعد وعليه الأكثر لأصالة عدم الزّيادة والقول الاوّل محكى عن الشّيخ وهو على فرض صحّة النّسبة مدفوع بعدم المستند في قبال البينة على المدّعى واليمين على من انكر سوى الصّحيحة الَّتى عرفت ما فيها من الاجمال والاشتمال على خلاف الاجماع حيث جمع فيها بين خلف المالك وسماع بينته فراجع إلى ما سبق واللَّه العالم به وبما لحق ومن تقبل عملا كالخياطة لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة على الأشهر بين المتقدّمين إلى زمان الظ الَّا ان يحدث فيه اى في متعلَّق العمل كالثّوب ونحوه بما يستبيح به الفضل نظير فضل البيت والمسكن والأجير كما في أوائل الكتاب ومستندهم ظواهر جملة من الاخبار منها مصحّحة أبى حمزة عن أبي جعفر ع انّه سئل عن الرّجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى اخر فيربح فيه قال الا ان يكون قد عمل فيه شيئا ومنها رواية أبى محمّد الخيّاط قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الثّياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين قال أليس تعمل فيها قلت اقطعها واشترى الخيوط قال ع لا باس ومثله الاخر عنه ع في إناطة الجواز بالعمل عن الرّجل الخياط بتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال لا باس والمش ح من تاخّر عن العلَّامة الجواز فلضعف دلالة الاخبار على التّحريم امّا الأولان فلاحتمال كون كلمة لا فيها نافية للصّلاحيّة كما في اخبار اخر فلا تدل على الحرمة بل ولا الكراهة لاحتمال كون المنفى الباس كما عن الحلَّى والعلَّامة ورواية الصّحيحة الأولى كك وامّا الأخيران فلان الباس الثّابت بالمفهوم اعمّ من التّحريم مع أن الأخير لا يدلّ عليه ولو بالمفهوم وانما له اشعار به في كلام الرّاوى بملاحظة تقرير الامام ع وقد يستدلّ على المنع بقوله ع فضل الأجير حرام وقد تقدّم في فضل الدار والمسكن والأجير في أوايل الكتاب بناءا على عمومه لما كان الفصل فيه لنفس الأجير الَّذى هو محلّ البحث أو لمستأجر الأجير بان يوجره اخر بأكثر ممّا اخذه أجيرا ويضعف بابتنائه على جواز استعمال الَّلفظ في المعنيين وهو على فرض صحّته مختصّ بالأسماء فلا يأتي في المداليل الحرفية النّسبية الَّتى منها المقام لانّ إضافة الأجير على الأوّل إضافة الشّئ إلى فاعله وعلى الثّانى إضافة إلى الأجنبي وهو المستأجر مضافا إلى ظهوره في المسألة السّابقة بشهادة سياق الكلام وشهادة فهم الأصحاب المستدلَّين به هناك وبالجملة لا دليل على الحرمة ولا على الفساد فاصالة الحل والصّحة في العقود خصوصا البيع والإجارة سليمان عن المعارض مع انّ رواية الحلَّى والعلَّامة الصّحيحة الأولى باثبات لفظ الباس تكون حجّة عليهما لان المثبت مقدّم على النافي كما تقرّر في محله وخلو الكتب الأربعة وغيرها من لفظ باس غير قادح لأحتمال استنادهما في الرّواية إلى بعض أصول الرّاوى الَّتى اخذت منها الاخبار وامّا الكراهة فلظاهر جملة من الأخبار ففي خبر علىّ الصّايغ قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون بالثّلثين قال لا يصّح الَّا ان تصالح معهم فيه قال قلت فانّى اذيبه لهم قال فقال ع ذاك محل فلا باس بناءا على ظهور نفى الصّلاح فيها وعن حكم الخيّاط قلت لأبي عبد اللَّه ع انى أتقبل الثّوب بدراهم واسلمه باقلّ من ذلك لا أزيد على أن اشقّه قال لا باس به ثم قال ع لا باس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه بناءا على ظهور قوله ع بعد الجواب عن الرّاوى مبتدءا لا باس فيما تقبلته اه في الجواز مط ولو لم يكن هناك عمل وهذا هو الفارق بين هذه الرّواية والرّواية الثّالثة التي استدلّ بها للقول الاوّل إذ مع قطع النّظر عن ذيلها أمكن استفادة إناطة جواز الفضل بعمل وان قل كشق الثّوب من صدرها نظرا إلى تقرير الامام ع كما مر وهو الاصّح لا لدلالتها على الكراهة

326

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست