مط أو مع امكان المثل وثانيتهما ضمان المثلى المتعذر بقيمة يوم الدفع أو المطالبة لا بقيمة يوم التّعذر والمش في الأولى خلافها نعم عن الإسكافي والشّيخ في ف والمص في باب القرض من الكتاب ضمانها بالمثل مط أو مع الامكان على الاحتمالين في مختارهم ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * وقوله تعالى * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * لان مماثل التالف هو المثل مط ودعوى انّ مماثل القيمي هو القيمة دون المثل في وضوح المنع والفساد وقد يؤكد الاستدلال بما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز الصّلح عمّا يساوى درهمين بدرهم مع ثبوت الرّبا في الصّلح وساير المعاوضات إذ لو كان في الذمّة القيمة كان الصّلح عليه بما دون رباء والجواب اما عن الآيتين فبالاخبار الكثيرة الواردة في ضمان القيميّات في أبواب متفرقة منها صحيحة أبى ولاد المتقدّمة حيث نطقت بان على المستأجر قيمة البغل لا نفسها ودعوى دلالتها على ضمان نفس البغل بناء على تنكيره ممنوعة إذ لا دلالة له على كون الثّابت في الذمّة نفس البغل في قبال التّصريح فيه بضمان قيمتها مع انّ ظاهر التنكير قاض ببغل مط من دون اعتبار مماثلته للتّالف وهو بط على القولين لان المضمون على القول بضمان المثل هو المماثل لشخص البغلة لا جنسها فلو سلَّم جواز الاستدلال بظاهر الآيتين مستقلَّا من دون عمل الأصحاب وجب الخروج عنه في خصوص المقام بتلك الأخبار المعمول بها وامّا التأييد ففيه ان الثّابت في الذمّة على القول المش ما يساوى التالَّف ويعاد له في الماليّة لا خصوص الدّرهم والدّينار وملاحظتهما في الغرامات لأجل تمحضهما في المالية وتجرّدهما عن جميع الخصوصيات الَّتى يختلف رغبات الناس بها بخلاف ساير الأموال فانّ لخصوصيّاتها اغراض زايدة لا يمكن الزام الضّامن ولا المضمون له بها ويدلّ على المش مضافا إلى الأخبار الإجماع كما هو المنقول المظنون على ضمان القرض بقيمته يوم الاقراض فلو كان القيمي مظنونا بالقيمة كان اللَّازم اعتبار قيمة يوم الردّ والمطالبة على الوجهين في المسألة وامّا المقدّمة الثّانية فهي مبنية على ضمان المثلى المتعذر بقيمته يوم الدّفع وهو أحد الأقوال في المسألة وأشهرها واقويها وعن ثاني الشّهيدين وجماعة ملاحظة قيمته يوم الاعواز وفيه أقوال اخر مذكورة في عد وغيرها ولا يخفى انّ قضيّة القول الثّانى في المقام مراعاة قيمة يوم التّلف أيضا لانّه يوم الاعواز مع عدم وجود المثل وامّا القول بمراعاة يوم الردّ فله وجهان ضعيفان أحد اما عرفت من البناء على ضمان القيمي بالمثل وضمان المثلى بقيمته يوم الدّفع لا يوم الاعواز ولم تظفر بقائله وثانيهما قوله ع في الصّحيحة ما بين الصّحة والعيب يوم ترده عليه بناءا على كون يوم قيدا للقيمة حسبما ذكرناه مع فساده وامّا القول بضمان يوم القبض في خصوص المقبوض بالبيع فمرجعه إلى ضمان يوم الغصب بناءا على اتحاد حكم المسئلتين كما عن الحلَّى دعوى الاجماع عليه وامّا القول السّادس وهو الفرق بين التعدي والتّفريط بمراعاة يوم الغصب وهو يوم التّعدى في الاوّل ومراعاة قيمة يوم التّلف في الثّانى فهو واضح دليلا من الكلّ بناءا على ظهور الصّحيحة في قيمة يوم الغصب لانّه مخالف للقاعدة فليقتصر فيه على موردها وهو التعدي ويرجع في التّفريط إلى ما يقتضيه القاعدة وهى قيمة يوم التّلف حسبما فصل لكن الظ انّ قائله محجوج باجماع من سواه على عدم الفصل بينهما في الغرامة وكيف كان فلو اختلفا اى المالك والمستأجر في القيمة كان القول قول المالك نظرا إلى الصّحيحة المتقدّمة الصّريحة في ذلك حسبما حرّرناه وربما نسب إلى بعض تعليقات الكتاب ايراد نصّ اخر في ذلك غيرها وقيل قول