كون العبرة في الغرامة بقيمة يوم التّلف ودعوى امكانهما على القول بيوم الغصب أيضا لاحتمال ان يكون اختلافهما في تنزل القيمة يوم المخالفة عن يوم الاكتراء حسبما حرّر مدفوعة بانّ يوم الاكتراء ويوم المخالفة واحد أو متقاربان بحيث يبعد معه عادة تنزل القيمة اللهمّ الَّا ان يكون اختلافهما في تنزلها عن الأيام السّابقة فيأتي فيه التّوجيه المذكور ح حرفا بحرف كما لا يخفى وربما قيل كما هو ظاهر المتن وعن التيح بخروج هذه المسألة عن قاعدة البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر وليس بجيد لان الخروج عن الأصول برواية غير واضحة الدلالة لما فيها من الاحتمالات الموافقة لها كما بينا من دون ركون الأصحاب إليها خروج عن الأصول ومذاهب النحول وكيف كان فلا ريب في ضعف الاستيناس المذكور والتحقيق في صدر الرّواية دلالته على يوم المخالفة موقوف على إضافة بغل إلى يوم حسبما أشرنا اليه إذ على تقدير عدمها يتعيّن ان يكون يوم ظرفا لنعم القائم مقام يلزم ولا يدلّ ح الَّا على حدوث الضّمان يوم المخالفة وامّا تعيين القيمة فلا يدلّ عليه ولا قرينة على الإضافة بل ربما تدفع بالأصل على تامّل فيكون مجملا ساقطا عن الاستدلال ولا يدلّ عدم الإضافة على ضمان القيمي بالقيمة كما توهّم نظرا إلى دلالة على كون المضمون هو البغل المماثل للبغل المستأجرة إذ لو كان كك لم يكن وجه لاعتبار قيمتها بل كان اللَّازم الحكم بضمان نفسها لا قيمتها فلا شهادة لقاعدة ضمان القيمي بالقيمة وكون الحيوان من القيميات على عدم تنكير بغل واضافتها فافهم وامّا ذيل الرواية المتضمّن لإقامة البيّنة على قيمة يوم الاكتراء فهو بعد الاتفاق على عدم العبرة بيوم الاكتراء انّه مبنىّ على عدم اختلاف قيمة البغل من ذلك اليوم إلى يوم التّلف فلا يدل على شئ من المذاهب بقي الكلام في قوله عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد عليه فربما يتوهّم دلالته على قيمة يوم الرّد وهو أحد الأقوال في المسألة وهو مبنّى على أن يكون لفظ يوم ثابتا في الرّواية ويكون ظرفا للقيمة وكلاهما ممنوعان لاختلاف النسخ ولعدم صلاحيّة القيمة لشئ من متعلَّقات الافعال الَّتى منها الظَّرف بل هو ظرف لعليك القائم مقام لزمك نعم لو لم يكن في الكلام فعل أمكن جعله ظرفا لاختصاص المستفاد من إضافة القيمة إلى ما بين الصّحة والعيب فمع وجود الفعل أو ما يجرى مجراه يتعيّن ارجاع الظَّرف وساير المتعلَّقات اليه وربما احتمل ان يكون قيدا للعيب على أن يكون المراد مراعاة العيب الموجود في يوم دفع الأرش على تقدير الزّيادة على يوم الحدوث وفيه مضافا إلى وجوب التقييد ح بما إذا لم ينقص العيب السّابق والا فالمضمون هو العيب السّابق دون المقدار الباقي منه يوم الرّد انّه مبنى على كون الظَّرف صفة للعيب والأصل ان يكون لغوا ومتعلَّقا بالفعل الموجود في الكلام كما لا يخفى وكيف كان فلا كلام في عدم دلالة على قيمة يوم المخالفة ولا يوم حدوث العيب الَّذى هو بمنزلة يوم تلف العين لان حكم الجزء والكلّ في الغرامات والمعاوضات واحد فظهر ممّا ذكرنا انّ الرّواية بالأجمال أجنبي عن الاستدلال بها في المقام فالمرجع هي القاعدة وقد عرفت انّها قاضية بقيمة يوم التّلف وبعده القول الاوّل لمكان الشّهرة المتقدمة وفهم الأصحاب من الرّواية قيمة يوم الغصب وبعده أعلى القيم من يوم الغصب أو يوم التلف بالتقريب المتقدّم واما بقية الأقوال فهي مع شذوذها لا وجه معتمد لها لانّ مراعاة قيمة يوم الرّد مبنية على مقدّمتين إحديهما ضمان القيميات بالمثل كالمثليّات