responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 323


لو قيل بإضافة البغل إلى اليوم أفاد أيضا اعتبار قيمة يوم المخالفة لان فعل يوم المخالفة لا معنى له سوى قيمة يومها ولعلَّه المراد من الوجه الاوّل وفيه إضافة البغل إلى اليوم مع نذره تتالى الإضافة فمن الجايز تنكير بغل وتنوينه وكون يوم ظرفا فيلزم المدلول عليه بقوله ع نعم ودعوى بعده أو امتناعه لعلم السّائل يكون حدوث الضّمان زمان المخالفة كما يدل عليه قوله أرأيت لو عطيت البغل إلى قوله أليس يلزمني مدفوعة بانّ المعلوم انّما هو علم السّآئل بالضّمان وامّا انّه يوم المخالفة فلا لاحتمال اعتقاده كون البغل في ضمانه حين دخل تحت يده جهلا منه بأمانة المستأجر مطلقا أو في خصوص الدابّة إذا لم يكن صاحبها معها حسبما هو المتعارف بين المكاريين ولو سلم فلا يمتنع علمه عن تقرير الامام له على علمه فلا مانع من جعل يوم ظرفا لقوله ع نعم بل عن بعض انه الظَّاهر ولعل نظره إلى بعد إضافة المضاف اليه ثانيا حتى يكون يوم المخالفة قيد للقيمة حسبما حرر وقد يستدل له أيضا بقوله ع أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدان ان قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا للاجماع على عدم العبرة بقيمة يوم الاكتراء من حيث إنه كذلك فالمراد به يلزم يوم المخالفة لتقاربهما أو اتحادهما وفيه أيضا منع لاحتمال ابتنائه على اتحاد قيمة البغل من يوم الاكتراء إلى يوم الردّ كما هو الغالب بالنّظر إلى مجارى العادات على اتحاد الاشعار وقيمة الأشياء في الاعصار المتقاربة خصوصا في مثل خمسة عشر يوما كما هو المفروض في الرّواية فيكون تخصيص يوم الاكترآء بالذّكر من بين ساير الايّام لتعذر إقامة الشهود أو تعسّره في غيره ولعلّ ما ذكرنا من ابتنآء الرّواية على تساوى القيمة في الزّمن المذكور وهو السّر في ملاحظة يوم المخالفة تارة ويوم الاكتراء أخرى ويوم الردّ ثالثة كما في ذيل الرّواية ومنه يظهر فساد الاستدلال لانّ يوم الاكترآء كما يقرب من يوم المخالفة أقرب هذا وربما يستأنس من ذيل الرّواية انّ العبرة ليست بيوم المخالفة بل بيوم التلف لما فيه من توجيه اليمين إلى الموجر المالك عند الاختلاف في القيمة مع أنه مدّعى للزّيادة ولا يمين على المدعى ووجه الاستيناس انّه لو كان العبرة بيوم المخالفة لم يكن وجه لتوجيه اليمين هنا إلى ملك الدّابة بخلاف ما لو كان العبرة بيوم التلف الَّذى قد عرفت موافقته للقاعدة إذ يمكن حينئذ حمل ذلك على بعض الصّور الَّذى يكون المالك فيه منكرا كما إذا اختلفا في تنزيل القيمة يوم التلف عمّا كانت عليه سابقا فادعى المالك البقآء وادعى المستأجر التنزل فيتوجه اليمين حينئذ على المالك كما انّه لو كان العكس كان عليه البيّنة دون اليمين ولا بد من ملاحظة هذين الحملين محافظة الذيل الرّواية عن محافظة الأصول والقواعد لان اليمين والبينة لا يجتمعان في مورد فكيف يستخلف المالك ويسمع منه البيّنة لأنه ان كان منكرا فلا بينة له وان كان مدعيا فلا يمين عليه ففي المقام خروج عن مقتضى القاعدة من جهتين إحديهما مطالبة اليمين من المالك المدعى والأخرى الجمع بينه وبين قبول بلية وهذان الحملان وانكان لم يكن عليهما شاهدا لان احتمالهما كاف في محافظة الأصول المحكمة والقواعد المتقنة ولا يحتملان الا على تقدير

323

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست