responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 321


العين شرطا لاستقرار ملك المالك للقيمة وهذا أيضا امر جاير فإذا جاز الأمور الثّلثة فمقتضى اطلاق قوله ع نعم قيمة بغل يوم خالفته وعدم تعليقه على التّلف مع وروده في مقام البيان وحاجة السّائل وجوب دفع القيمة فعلا من دون تعلَّقه على التلف على أحد الوجهين الأخيرين لكن الوجه الثّالث لعلَّه مخالف للاجماع على كون ردّ العين واجبا لا امرا جايزا مسقطا فتعين الوجه الثاني لا يقال لو تمّ ما ذكرت من الاستدلال بالرّواية لا تفي بقيمة يوم المخالفة دون أعلى القيم الَّذى هو المدّعى لأنا نقول كلّ يوم من ايّام الغصب يوم المخالفة لا يقال ظاهره خصوص اليوم الاوّل لانّا نقول كلّ يوم من ايّام الغصب يوم المخالفة لا يقال ظاهره خصوص اليوم الاوّل لانّا نقول لو سلم فلا عبرة بهذا الظَّاهر للقطع بانّ سبب الضّمان هي المخالفة والعدوان من غير مدخلية لخصوصيّة الايّام وبهذا البيان يظهر ان الاستدلال بها على أعلى القيم يتم ولو كان الظَّرف اعني يوم المخالفة صفة للقيمة على أن يكون المضمون قيمة يوم الغصب إذ بعد الغاء خصوصيّة الأولية تكون الرّواية دليلا على ضمان أعلى القيم إذ العبرة بقيمة يوم القيمة من حيث كونه كك لا من حيث اوّل ايّام المخالفة ويمكن ارجاع الدّليل الاوّل والثّالث المحكى عن الأستاذ البهبهاني قده إلى هذا وملخص الكلّ ضمان الحيلولة وامّا توجيه الأستاد قدّه إلى هذا وملخّص لكلّ ضمان الحيلولة واما توجيه الأستاذ قده فمرجعه إلى تفويت مالته العين يوم توفّى القيمة لا إلى ضمان الحيلولة المصطلحة وان عبر عنه بالحيلولة وعليك بالتامّل حتّى تفهم مغايرة الوجوه المذكورة ورجحان بعضها على بعض وخامسها ما عن الحلَّى وغيره عن اصالة الاشتغال لانّ ذمّة الغلب مشغولة ولا يحصل العلم بالبراءة الَّا بالأعلى وأجيب بانّ الأصل جار في المقام البراءة دون الاحتياط لدوران المكلَّف به بين الأقلّ والأكثر الغير الارتباطيّين كساير الدّيون نعم يمكن استصحاب الضّمان المستفاد من حديث على اليد وان كان الشّك هنا في الزّايد بناءا على انّ الدّوران بين الاقلّ والأكثر الَّذى هو مجرى البراءة ما إذا كان في نفس الثّابت في الذمّة لا فيما به يتحقّق ويتحصّل في الخارج ولذا قال الأستاذ قدّه بوجوب الاحتياط في اجزاء الوضوء والغسل وكيفيّة تطهير النجاسات مع انّ مذهبه في الاجزاء والشّرايط البراءة دون الاحتياط نظرا إلى انّ المأمور به انّما هو التّطهير وهو امر معنوىّ بسيط غير متردّد بين الأقل والأكثر وانّما المتردّد بينهما ما هو سبب لحصول الطَّهارة لكن الَّذى رجّحناه في كتاب الطَّهارة التّفصيل بين ما كان المحصل للمأمور به توقيفيّا فيجرى فيه البراءة دون الاحتياط كالوضوء والغسل للنّجاسات أو امرا عاديّا راجعا إلى العرف والعادة فيجب فيه الاحتياط كما إذا امر المولى بالتّبريد وشكّ في حصوله بجنس واحد من المبردات أو بجنسين فان الواجب ح هو الاحتياط وان كان التبرّيد لا يحصل الَّا بفعل خارجىّ مردّد بين البسيط والمركَّب من جنسين أو ثلاثة ولتحقيق المسألة مقام اخر ولا يخفى انّ المخرج عن الضمان انّما هو سبب عرفى لا شرعىّ وهو دفع القيمة فلا بدّ فيه من البناء على الاشتغال القاضي بأعلى القيم لكن قد يقال إن الضّمان ليس امرا معنويّا بسيطا كالنجاسة امر الغاصب بالخروج عنه بل معناه صرف التكليف بالفعل الخارجي اما ردّ العين أو دفع القيمة فإذا شككنا في وجوب دفع القيمة الزّايدة دفعناه بأصل البراءة وعلى القول الثّالث بما مرّ اليه الإشارة في كلام التّحرير المنقول انفا من انّ يوم التّلف يوم الانتقال من ردّ العين إلى رد البدل فتعيّن ان يكون المردود قيمة يومه وأورد عليه بان يوم

321

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست