به على هذا القول وقيل لعلَّه فهم ذلك من قوله ع أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك وهذا اشدّ خفاءا من سابقه الا ان يعير يوم الاكتراء بيوم العدوان كما فعلوه لاتحادهما عادة في مورد الرّواية فيرجع اليه أيضا ولا يكون وجها اخر والَّذى يخالج بالقال في توجيه الاستدلال في الجملة هو ان يقال قوله ع يوم خالفته متعلَّق بالقيمة وقيد لها كما يقتضيه القول بقيمة يوم الغصب أو متعلَّق بيلزم المدلول عليه بقوله نعم كما هو مقتضى القول بقيمة يوم التّلف ويقتضيه ظاهر الَّلفظ على ما يأتي انش وعلى التّقديرين يكون الواجب على الغاصب دفع أعلى القيم اما على الاوّل فلانّ كل يوم من أيام الغصب يوم المخالفة فيجب على الغاصب دفع قيمة كلّ يوم لكونه من ايّام المخالفة وبعد تداخل القيم وسقوط الزّايد للاجماع على عدم وجوب دفع الأزيد من قيمة واحدة يتعين أعلى القيم مضافا إلى حكم العقل بان عوض المال لا يكون الا واحدا وليس فيه دلالة على خصوص قيمة اوّل أيام المخالفة ولو كانت فمن الواضح سقوط هذه الخصوصيّة بتنقيح المناط القطعي وان كان الثّانى فهو باطلاقه يدلّ على ضمان القيمة لسبب العدوان والمخالفة منجزا من غير اشتراطه بالتلف ودعوى انّه مخالف للاجماع على وجوب رد العين حين وجودها وعدم وجوب الغرامة مدفوعة بعد المساعدة عليها بأنه اعمّ من اشتراط الغرامة وتعليق وجوبها على التلف لجواز ان يكون التّلف مسقطا لها لا شرطا لثبوتها ويكون شرطا لاستقرار ملك المالك للقيمة كرد العين في ضمان الحيلولة فالأمر بعد ملاحظة الاجماع المشار اليه يدور بين ثلث أحدها ان يكون وجوب دفع القيمة مشروطا بالتّلف بان يكون تكليف الغاصب مع وجود العين ردها معينا ويكون الضّمان الَّذى هو صريح قوله ع معلَّقا على التّلف كما يقولون وثانيها انيكون أحد امرين شرطا لاستقراره وتعينه بان يكون الحكم الثّابت من الشارع قبله أحد امرين اما ردّ العين المستفاد من العقل وقوله على اليد دون الرّواية الواردة في المقام إذ لا تعرض فيها لوجوب ردّ العين أصلا وانّما هو معلوم من الخارج أو دفع القيمة للحيلولة الفعليّة في كل ان من يوم المخالفة إلى يوم التّلف ولا استحالة في الجمع بين التّكليفين لانّ وجوب دفع القيمة مشروط بالحيلولة فلا ينافي وجوب ردّ العين حينها كما لو نذر المكث في المسجد فحصل المانع من جنابة ونحوها عن دخوله فانّه يجب عليه ترك الدّخول فعلا حال الجنابة والدّخول بشرط عدمها فالغاصب يجب عليه فعلا في جميع زمان الغصب دفع القيمة حال الحيلولة ويجب عليه ردّ العين بشرط اعدامها فافهم ودعوى اختصاص بدل الحيلولة بصورة تعذّر ردّ العين محلّ المنع لانّ ضمان الحيلولة إذا كان ثابتا شرعا فلم لا يجوز اجرائها مع بقاء العين وما المنافع منه سوى استحالة الجمع بين التكليفين فإذا كانا على الوجه المذكور ارتفع المانع والحاصل ان في باب الغصب قاعدتين مسلمتين كلّ واحدة منهما في مورد إحديهما وجوب ردّ العين المغصوبة مع الامكان ثانيتهما وجوب الغرامة ودفع قيمتها مع التعذّر سواء كان العين هالكة أو باقية وتسمّى هذه بدل الحيلولة والمستند فيهما قاعدة على اليد لا نصّ خاصّ ويشترط في مجريها عندهم عدم امكان ردّ العين نظرا إلى انّ حقيقة الردّ انّما تحصل برّد العين فلا تصار إلى دفع البدل من غير دليل لكن فيه ان الامر كك لو خلينا والقاعدة الاوّلية المطابقة للأصل ولا مانع من أن يكون الشّارع أوجب على الغاصب الغرامة للحيلولة القابلة للإزالة مثل الحيلولة الغير القابلة فإذا أمكن ذلك واقتضاه اطلاق الرّواية فلا مانع من العمل بها وثالثها ان يكون الردّ مسقطا للتّكليف بالغرامة فيكون تعذّر ردّ