responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 319


أريد به سلب استقلال الماليّة عنه وان اثر في ماليّة العين فهو محض تصوير لا واقعيّة له ولو سلم فلازم عدم الاستقلال بالمعنى المذكور عدم الاستقلال في دخوله وخروجه عن يد المالك الا ترى انّه لو حبس صاحب المال عن نقل ماله إلى السّوق لم يكن يده زائلة عن ماله فكذا هنا فان حبس المال وحبس المالك سيار في ذلك الا ترى ان المنفعة المستقلة ما مر اعتباري وسبب لمالية العين مع كونها مالا مستقلا هذا والتحقيق انّ مالية العين ليست بالقيمة بل بالصّفات المقصودة الموجودة فيها والمنافع والاغراض الحاصلة منها نعم هي سبب لبذل النّاس أموالهم بأدائها ولذا قيل في حدّ المال كون الشئ بحيث ينتفع به وببدله وهذا تعريف انّى باللَّازم فالقيمة مسببة ومعلولية للتاليين لا انّها مقوّمة وسبب لمالية الأشياء كما هو مبنى التوجيه فالتّوجيه والتّحقيق متعاكسان ومبنى التّوجيه على قياس القيمة المنافع والصّفات المقصودة والخلط والحاصل انّ قيمة الشّئ تختلف باختلاف رغبات الناس في الاعصار والأمصار والأسواق واما ماليّة فهي لا تختلف بها بل له مقدار من المالية بملاحظة ما به من المنافع لا يزيد ولا ينقص الا بنقصان منافعه ولو بحسب الفصول والاشخاص وساير الحالات فإذا حيل بين المالك وبين القيمة فقد صار سببا لعدم انتفاعه بتحصيل عوض عن ماله واكتساب مال به لا انّه أزال يد المالك فعلا عن ماله وستعرف مزيد بيان لذلك عند منع جريان لا ضرر في المقام وهذا هو السر في تسالم الأصحاب كلا أو جلا على انّ منع المالك من الوصول إلى بدل ماله ليس اتلافا لماله وان الغاصب ليس عليه سوى رد العين ولو في زمان أو مكان لا يرغب فيه أحد ولا يحصل للمالك الانتفاع ببدله مط فظهر ممّا ذكرنا انّ الموجه والتّوجيه كلاهما مشتركان في الضّعف والسّقوط وثالثها ما عن الأستاذ البهبهاني قده في محكى الرّياض من التمسّك بقاعدة نفى الضّرر لانّ عدم تمكين المالك من العين حين ارتفاع قيمتها ضرر عليه وتفويت لتلك القيمة العليا وأجاب عنها غير واحد ممّن تاخّر عنه بالا جماع ومخالفة لطريقة الأصحاب على عدم عدّه وعدّ أمثاله من الضرر المنفىّ حتى لو أراد المالك بيع ماله بقيمة عالية وحصل المشترى ومنعه مانع لم يكن عليه سوى الاثم لكن في مفتاح الكرامة بعد نقله الاستدلال بالقاعدة عن الأستاد وردّ بمخالفة الأصحاب استثنى الصّورة المذكورة وادّعى المغايرة بينها وبين المقام والحق ما افاده في الجواهر من عدم الضّمان مط حتّى في تلك الصّورة لما عرفت انفا من عدم كون عوض المال مالا فعليّا وان أمكن ان يصير مالا بالقوة سواء كان العوض قيمة سوقيّة أو عوضا مسمّى والسّر فيه انّ حصول القيمة أو غيرها للمالك موقوف على امر خارج عن ماله وعن قدرته وماله من المعدات الموقوفة على رغبات الباذلين للاعواض فكيف يجرى عليها فعلا حكم الأموال وقد يستدلّ عليه كما عن س بان الغاصب مأخوذ بأشق أحواله وأجيب بانّه ليس في رواياتنا ولا في أصولنا ما يدلّ عليه بالنّسبة إلى الغرامة وانّما هو في مقام رد العين فانّه الذي يجب عليه ولو بشقّ الأنفس وبذل اضعاف من المال المغصوب وعن لك الاستدلال على هذا القول برواية أبى ولاد الآتية من غير أن يبين وجه الدّلالة فقيل لعلَّه استفاد من قوله ع قيمة بغل يوم خالفة قلت هذا تعريف بالاخفى الَّا ان يدّعى وروده في مقام التغليظ وبيان ابتداء ما عليه من القيمة فيكون معنى الحديث ان الغاصب من يوم المخالفة إلى يوم التّلف في ضمان المغصوب فيرجع إلى الوجه الأوّل الَّذى استدلَّوا

319

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست