responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 31


حكم المعاوضة وجعل حصول الملك للاخذ موقوفا على دفعه العوض ومنها < فهرس الموضوعات > [ ثالثها ] ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك < / فهرس الموضوعات > [ ثالثها ] ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك ليترتّب عليه الملك ذكره بعض أهل السّداد من المعاصرين ومرجعه إلى إباحة التصرّفات والا ففيه اجمال وغموض ومنها < فهرس الموضوعات > [ رابعها ] ان يقصد إباحة التصرّفات مط < / فهرس الموضوعات > [ رابعها ] ان يقصد إباحة التصرّفات مط حتى الموقوفة على الملك اما مجانا أو بإزاء إباحة شئ معين أو بعوض معين والكلام في الاوّل في صحّته على وجه يفيد المقصود اعني جواز التصرّفات الموقوفة على الملك والأظهر الفساد لما دلّ على توقفها عليه ولا يعارضها قاعدة السّلطنة لأنها لا تدلّ الَّا على جواز التصرّف الممكن دون الممتنع وكذا جميع ادلَّة الاحكام فان الامكان معتبر في موضوعاتها والبيع بلا تمليك ممتنع بحكم الشّرع فلا يندرج تحت القاعدة فان قلت عموم القاعدة لجميع التّصرفات يقتضى الامكان إذا شكّ يخصّص بها عموم ما دل على توقف البيع على الملك قلت أولا ان شرط الامكان لا يمكن اثباته باطلاق الدّليل وثانيا انّ عموم ما دلّ على توقفه على الملك حاكم عليها ولو كانت النّسبة العموم من وجه وهذا يطرد بين كلّ دليلين متنافيين يكون مدلول أحدهما ناظرا إلى موضوع الاخر كما إذا قال أكرم العدول ثمّ قال النظر إلى الأجنبي سبب للفسق فإذا اعتبرنا الجواز في التصرّفات الَّتى أصلها قاعدة السّلطنة كان النّسبة بينهما وبين قوله لا يجوز بيع مال الغير من قبيل ذاك وهذا هو السّرفى اختصاص مورد الصّلح والنّذر والشّرط والقسم وإطاعة الوالدين وجميع العناوين الثّانويّة بالشروع وتوهّم المعارضة بينها وبين ادلَّة المحرمات وما يجرى مجريها في الامتناع الشّرعى كبيع مال الغير وعتقه ووطيه ونحوها مبنىّ على تجريد موضوعاتها عن قيد الامكان والجواز الشّرعى ويرد عليه ان الامكان العقلي معتبر قطعا لاحتمال تجريدها عنه جدّا فكذا الإمكان الشّرعى لان الامتناع الشّرعى أيضا يرجع إلى العقلي عند الشّارع وتمام الكلام موكول على غير المقام فاندفع احتمال تخصيص عموم ما دلّ على توقفها عليه بالقاعدة ويجوز بيع مال الغير هنا من دون الالتزام بالملك الضّمنى كما توهّم وامّا مع الالتزام به فهو أيضا كلام لا محصّل له بعد ما عرفت من الحكومة وانّما يلتجا اليه إذا ثبت صحّة مثل هذه الإباحة بدليل ولا دليل على صحّتها الا القاعدة الَّتى عرف قصورها وهذا بخلاف ما إذا قال اعتق عبدك عنى فانّه لما قام الاجماع على صحّة العتق هنا واحتسابه من الامر دون العتق التجأوا إلى حصول الملك الضّمنى قبل العتق للمعتق من حين قوله اعتق أو من حين العتق باوّل جزءه أو باخره على الخلاف في المسألة محافظة لقاعدة توقّف العتق باوّل جزءه أو باخره على الخلاف في المسألة إلى محافظة لقاعدة توقف العتق على الملك نعم ذكر غير واحد وجها اخر لصحّته ينطبق به على القاعدة وهو ان الامر بالعتق يفيد توكيلا ضمنيّا للمخاطب على ادخال العبد أولا في ملك الامر ثمّ العتق عنه فإذا عتق كشف عن دخوله في ملك الامر من حين الامر أو من حين العتق على الخلاف الا ان الوجه غير وجيه والَّا لصّح مطرّد أو جاز اشتر من مالك لي ثوبا أو جاربة أو بع مالك أو نحو ذلك ولا اظنّ قائلا به نعم بعض مشايخنا ساق ذلك وقوله اعتق عبدك عنّى مساقا واحدا بعد تطبيقه على القاعدة وهو كما ترى فلو لا الاجماع لكان الأوجه ما اختاره

31

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست