responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 318


بان يوم العدوان اوّل زمان دخول العين في ضمان الغاصب فيجب عليه دفع قيمة ذلك اليوم لان معنى الضّمان وجوب دفع القيمة دون التكليف يرد العين حسب لانّه ليس من الوضع ورد بان دخوله في ضمانه في ذلك الوقت يتضمّن حكمين مترتبين وجوب ردّ العين حال وجودها ووجوب قيمتها معلَّقا على التّلف لا منجزا وفى الحكم التّكليفى بدفع القيمة غير مفيد نعم لو كان حكما منجزا لتم الاستدلال وتعين انّ الذي يجب على الغاصب دفع تلك القيمة وليس كك وربما استدل عليه بمصحّحة أبى ولاد الآتية وليس بعيدا عن الصّواب في الغاية وتعرف تقريبه انش وعلى القول الثاني بأمور أحدها انه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم فكذا بعدها وأورد عليه بانّه ان أريد به ضمانها على تقدير التّلف فمسلم لكنه لا يجدى الانتفاء المعلَّق عليه وان أريد به ضمانها في ذلك الزّمان منجرا فهو مخالف للاجماع على عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين وان أريد ضمانها بشرط التّلف على أن يكون التّلف المتاخّر شرطا لاستقرار القيمة العليا في زمانها فهو وان كان ممكنا الَّا انّه مدفوع باصالة البراءة عن الزّايد ثمّ ان هذا الاستدلال لو تمّ لاثبت القول الأوّل فيلزم من صّحته فساده الَّا ان يدعى تبدّل حكم كلّ حالة إلى حكم الحالة المتاخّرة وهو مناف لقول المستدلّ فكذا بعدها وقاض بصّحة القول الثّالث وفيه أيضا نقض لغرض المستدلّ وزيادة وهو بطلان القول الاوّل فافهم وثانيها ما وجه به الأستاذ قدّه الاستدلال المذكور وجعله مبنى قول العلَّامة قده في محكى ير قال قده ويمكن توجيه الا ستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة بان العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان صارت ماليتها متقوّمة بتلك القيمة فكما لو تلفت يجب تداركها بتلف القيمة فكذا لو حيل بينها وبين المالك وأزيل يده منها إذ لا فرق مع عدم التمكَّن بين ان تتلف أو تبقى نعم ان ردت تتدارك تلك الماليّة بنفس العين وارتفاع القيمة السوقيّة امر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه مالا وانّما هو مقوم لماليّة المال وبه يتميّز الأموال قلَّة وكثرة والحاصل ان للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت القيمة مرتبة من الماليّة أزيل يد المالك منها فان ردّت العين فلا مال سويها يضمن وان تلفت استقرّت أعلى تلك المراتب عليه لدخول الأدنى تحت الاعلى نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة حيث يضمن الأعلى منها ولاجل ذلك استدلّ العلَّامة في ير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله لانّه زمان إزالة يد المالك ونقول في توضيح كلام ير انّ كلّ زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت يد المالك عن العين على حسب مالية ففي زمان أزيلت من مقدار درهم وفى اخر من درهمين وفى ثالث عن ثلاثة وإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها انتهى ما أفاد ثمّ امر بالتامّل أقول لعلّ وجهه ان تفاوت مقدار مالية العين انّما هو بالصّفات الكاينة فيها لا باختلاف رغبات الناس فالزّيادة والنّقصان الحاصلتان من اختلاف القيمة السّوقية الناشى من اختلاف الرّغبات لا عبرة بها فالَّذى أزيل عنه يد المالك وهى العين مال واحد وان تفاوت قيمتها باختلاف الأزمنة ولذا لا يجب على الغاصب مع ردّ العين شئ وان نزلت قيمتها فلو كان ماليتها في كلّ زمان مغايرة لماليّتها في زمان اخر متساوية أو متفاوتة لم يكن وجه لعدم تدارك ارتفاع القيمة ولا معنى للاكتفاء بردّ العين مع تنزل القيمة وكون ارتفاع القيمة امرا اعتباريّا أو أريد به عدم التّاثير في مالية العين رأسا فلم يزل يد المالك عن مال وان

318

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست