responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 317


أيضا في محل النّزاع حيث رجح القول بأعلى القيم ثمّ قال بشرط ان يكون التّفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة فلو كان باختلاف السّوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف لان ظاهر الاستثناء الاتّصال وكيف كان فالوجوه أو الأقوال في المسألة أربعة أو خمسة وان أمكن ارجاع بعضها إلى بعض < فهرس الموضوعات > أحدها قيمة يوم العدوان < / فهرس الموضوعات > أحدها قيمة يوم العدوان كما عن المقنعة والمراسم ومن موضع من المبسوط وبه وفع وكشف الرموز وفى غصب الكتاب وعن ير انّه مختار الأكثر وعن س وغاية المراد وضه انّه المشهور < فهرس الموضوعات > وثانيها أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التّلف < / فهرس الموضوعات > وثانيها أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التّلف كما عن موضعين من ط وية وف ولة والغنية وئر والايضاح والَّلمعة والمقنعة والتبصّرة على اشكال وكذا شرح الفخر للإرشاد ومال اليه في محكى الكفاية وغصب لك وقواه في محكى ضة وعن الوحيد المولى البهبهاني اختياره وعزاه في محكى لف إلى الأشهر وعن بيعه نسبته إلى علمائنا وقد عرفت استحسانه المص في غصب الكتاب < فهرس الموضوعات > وثالثها قيمة يوم التلف < / فهرس الموضوعات > وثالثها قيمة يوم التلف كما عن القاضي والشّهيد والسّيورى ومع صد ومجمع البرهان وعن س وضه نسبته إلى الأكثر مع انّ المحكى عن ظاهر فع انّه ليس قولا في المسألة كما هو ظاهر الكتاب أيضا حيث اختصر في المسألة على نقل القولين الأولين ولم يذكر هذا لا في الإجارة ولا في البيع ولا في باب الغصب وفى مفتاح الكرامة نسبته إلى عد ولم أجده فيه في شئ من الأبواب المذكورة بل في باب الغصب أشار إلى الخلاف في المسألة في ثلاثة مواضع مقتصرا على القولين الاوّلين متردّدا فيها في موضعين منها قائلا بالقول الثّانى في الموضع الثالث وهو يؤيّد أيضا عدم كونه قولا قبل الفاضلين وفى جواهر الكلام نسبته إلى جملة من كتب الفاضل ولم أجده في عده ولا في ارشاده ونسبه إلى الشّهيد أيضا والمحكى عن الَّلمعة اختيار القول الثّانى كما عرفت ولعلَّه خيرة س والعجب أنه قدّه نسب في كتاب واحد وهو س القول الاوّل إلى الشّهرة وهذا القول إلى الأكثر والجمع بينهما وان أمكن بملاحظة حال المتقدّمين عليه والمعاصرين لكنّه بعيد بل له وجه اخر على فرض صدق النّسبة نعم لا مضايقة في الجمع بين نسبة المص والفاضل القول الثّانى إلى الأكثر والجمع بينهما وان أمكن بملاحظة حال المتقدّمين عليه والمعاصرين له لكنّه بعيد بل له وجه اخر على فرض صدق النّسبة نعم لا مضايقة في الجمع بين نسبة المص والفاضل القول الثّانى إلى الأكثر وعلمائنا وبين نسبة الشّهيدين هذا القول إلى الأكثر بما ذكرنا < فهرس الموضوعات > ورابعها أعلى القيم من حين العدوان إلى حين دفع القيمة < / فهرس الموضوعات > ورابعها أعلى القيم من حين العدوان إلى حين دفع القيمة كما عن المص في أحد قوله ولعل قوله الاخر التوقف والتّردد كما في كتاب الغصب حيث قال لا عبرة بزيادة القيمة ونقصانها بعد التّلف على تردد وعن الإيضاح أيضا هذا القول في المثلى حيث يتدارك بالقيمة للاعواز وستعرف انّ الدّليل واحد < فهرس الموضوعات > وخامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد < / فهرس الموضوعات > وخامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشترى كما عن القاضي والمفيد والحلبي وهو مناف لنسبة القول الأوّل إلى المفيد كما عرفت ونسبة القول الثّالث إلى القاضي كما مرّ ويمكن رفع المنافاة الأولى بإرادة يوم القبض من يوم البيع لاتحادهما غالبا والمنافاة الثّانية بحالها < فهرس الموضوعات > سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستأجر من التفصيل بين التعدّى والتفريط < / فهرس الموضوعات > سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستأجر من التفصيل بين التعدّى والتفريط ففي الأوّل أكثر القيم من يوم التّلف وفى الثّانى قيمه يوم التّلف والظَّاهر ان المراد بالاوّل هو الاعلى من يوم العدوان إلى يوم التّلف لا الاعلى من يوم التّلف إلى ردّ يوم القيمة واستدلّ على هذه الأقوال بوجوه اعتباريّة مزيّفة وعلى بعضها بمصحّحة أبى ولَّاد الآتية فاستدلّ على الاوّل

317

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست