responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 314


العيب ثبت فيها أيضا لانّ عيب بعض المعقود عليه يكفى في جواز ردّ الكلّ كما إذا كان أحد العبدين معيبا والاخر صحيحا إذا بيعا صفقه وان كان غيره ثبت أيضا للتّبعيض هذا ما يقتضيه القاعدة الَّا انّ ظاهرهم الاتفاق على عدم الخيار فيها نظير ما لو تلف العين المستأجرة في أثناء المدّة فانّ العقد ينفسخ ح في المدّة الباقية وامّا الماضية فلا بل للمؤجر ما يخصها من المسمّى بعد التّوزيع وربما وجه خروجهم عن القاعدة فيها بعدم تعقل الفسخ فيما مضى لانعدامه بعد استيفائه فلا معنى لانتقاله بالفسخ ثانيا إلى الموجر إذ المعدوم غير قابل للنقل والانتقال بخلاف الأعيان فانّها موجودة بعد الفسخ فلا مانع من عودها إلى ملك الناقل ثانيا بعد الفسخ إذا قام الدّليل عليه وفيه النّقض بالعين فانّها قبل الفسخ كانت للنقل اليه ورجوعها إلى ملك النّاقل في الزّمان المتخلَّل بين العقد والفسخ امر غير معقول لكن لما قام الدّليل الشّرعى حملناه على الرّجوع الحكمي ومعناه الالتزام تعبّدا بعدم وقوع العقد رأسا والمنافع المستوفاة وان كانت حال وجودها ملكا للمستأجر فلا يمكن عقلا عودها إلى ملك الموجر لانقلاب المهيّة الَّا انّه بعد قيام الدّليل الشّرعى يجب الالتزام به فيكون ملكا حكميا للمؤجر ومعناه استحقاقه أجرة المثل على المستأجر لا الأجرة المسمّاة بالنّسبة هذا خلاصة ما في بعض تقريرات بحث شيخنا قده وهو من أخلاط قلم المقرّر لانّ الفسخ لا يؤثر في الزّمن السّابق بل الَّلاحق عن زمان الفسخ ولذا يكون النماء المتخلَّل ملكا للمنتقل اليه وكك الانفساخ بالتّلف قبل القبض فانّه من حين التّلف لا من حين العقد فكيف عن الانفساخ والصّواب النقض والتّنظير بالإجارة في العقد الفضولي على القول بالكشف الحكمي لاستحالة الكشف الحقيقي عندهم فان المعقود عليه كان ملكا للأصيل قبل الإجارة وبعدها يصير ملكا للفضولى من زمان العقد ولا يعقل هذا الا بضرب من التنزيل الشرعي الَّذى يرجع إلى الكشف الحكمي وكذا الحال في المنافع المستوفاة بعد مساعدة الدّليل على تأثير الفسخ بالقياس إليها وأيضا ينقض التّوجيه بالفسخ بعد تلف العين على القول به كما لعلَّه المش لانّها بعد التّلف كيف يصير ملكا للنّاقل العاقد مع انّ الملكيّة تستدعى محلَّا موجودا وعلة المشترك هو جعل الفسخ بعد التّلف فسخا حكميّا راجعا إلى تنزيل الشّارع العين الهالكة منزلة القائمة بعينها فيكون معنى الفسخ في المنافع المستوفاة أيضا تنزيلها منزلة الموجود ومنه يظهر فساد الفرق بين الأعيان والمنافع بان الزّمان في المنافع جزء مقوم منصرفة فلا يعقل عروض ملكيّة للمنافع المستوفاة المنصرمة بخلافه في الأعيان فانّه ظرف محض ولا يقدح انصرامه في تنزيل العين المعدومة منزلة الموجودة وجه الظهور ان النقض انّما هو بالقياس إلى العين الهالكة لا الباقية حتّى لا ينافي تصرم الزّمان بقائها والحاصل انّ هذا الأشكال إلى الان غير منجسم ولا أظنه ينحسم الَّا ان يكون تمليك المنافع في الإجارة بمنزلة تمليكات وإجارات متعدّدة مستقلة على خلاف بيع الشئ والشيئين حقيقة فانّه تمليك واحد وان انحل بعد التحليل العقلي إلى تمليكات عديدة ويجرى فيه احكام تبعّض الصّفقه الَّا انه لا ينافي وحدة الصفقة بخلاف المنافع فانّها باعتبار السّاعات والايّام والأسبوع أو الشهور والسّلبى أموال مستقلَّة ممتازة لا يحصل سبب وحدة الصّيغة فيها وحدة الصّفقة فان تم ذلك انحسم الاشكال وظهر الفرق بين الأعيان والمنافع كما يظهر بالتامّل وبه يتجه أيضا ما نقلنا عنهم من عدم سقوط الأرش بالتصرّف واستيفاء بعض المنفعة فانّه ح بمنزلة التصرّف في احدى الاجارتين بالنّسبة إلى الأخرى هذا

314

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست