responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 313


مجّانا لا خلاف فيه ولا اشكال هذا حكم العيب في المبيع وامّا ما نحن فيه فإن كان خياره خيار العيب فسيأتي فيه ما عرفت الَّا انك عرفت ان المنفعة مط في البيع والإجارة لا يتصوّر فيها العيب وان كان خياره مستقلا مستندا إلى قاعدة لا ضرر فقد ظهر ما فيه من الاشكال بل المنع لانّ الضّرر الحادث بعد العقد سواء كان قبل القبض أو بعده ضرر خارجىّ طرء في ملك المتّصل اليه فلا وجه لجبره بالخيار وان كان خيار تخلَّف الشّرط أو الرويّة ففيه اشكال ينشأ من قاعدة التّلف قبل القبض بالتقرير المشار اليه ومن انّ الوصف غير داخل في المعقود عليه لانّه امر خارج وان اقتضى فواته الخيار ولم أجد نصّا من الأصحاب فيه وانّما صرّحوا بان فقدان وصف الصّحة اعني العيب الحادث قبل القبض بمنزله فقد انه قبل العقد وامّا الكتابة ونحوها من الأوصاف الَّتى يوجب تخلَّفها الخيار اما للشّرط وامّا للرّؤية فهل هي مثل الصّحة في عدم الفرق فيه من قبيل القبض وقبل العقد فلا يحضرني تصريح منهم فيها وقد عرفت ما فيه من الأشكال هذا ولو حدث العيب بعد القبض فلا اشكال ولا خلاف في باب البيع انّه يمنع من الردّ لكن في المقام صرّح العلَّامه وغيره بالخيار ولو تصرّف المستأجر فظهر العيب بعده وقد مضى الوجوه التي ذكروها فرقا بين المقامين كما عن ضعف الكل الا الوجه الأخير الَّذى ذكرناه الا ان التحقيق ما عرفت من عدم كون هذا الخيار خيار العيب فيتجه ما ذكروه من عدم سقوطه بتصرّف المستأجر لانّ سقوط الخيارات بالتصرّف غير خيار العيب يتوقّف على كشفه عن الرّضا بالفاقد والالتزام بالعقد والا فلا يكون مسقطا مط اى من غير كشفه عن الامضاء مختصّ بخيار العيب على المشهور ثابت بالاجماع والاخبار ففي المقام يرجع إلى القاعدة ومقتضاها بقآء الخيار وعدم سقوطه باستيفاء بعض المنفعة لانّ لزوم العقد ضرر على المستأجر بالقياس إلى المنفعة الباقية ودعوى انّه ضرر حدث في ملكه لا في ملك الموجر حتى يجبر بالخيار مدفوعة بقاعدة التّلف قبل القبض القاضية بالانفساخ حسبما حققناه لكن هذا مبنىّ على جريانها في ساير الأوصاف وعدم اختصاصها بوصف الصّحة وقد عرفت الأشكال فيه ولا يفيد عدم الاختصاص وجريان قاعدة التّلف فيها أيضا ضرورة كون نقص المنفعة تلفا في نفس المعقود عليه بخلاف الكتابة المشروطة فانّها ليست داخلة فيه بل هو امر خارجىّ استحقّ بالشّرط وامّا انّه نقص حاصل بعد القبض لا قبله ففيه انّ التصرّف في بعض المنفعة ليس قبضا للباقي وحاصل تحقيق المقام ان مقتضى قاعدة التّلف قبل القبض كون التّلف من مال الناقل سواء تعلَّق بنفس المعقود عليه أو بجزئه أو بوصفه ونقصان المنفعة قبل القبض تلف لجزء المنفعة المعقود عليها وليس كتخلَّف الشّرط فنقصان المنفعة بنقصان العين فيشارك نقصان العين في البيع من جهة ويفارقها من أخرى من حيث انّ كمال المنفعة داخل في المعقود عليه كدخول وصف الصّحة في المبيع جرى فيها فيما قاعدة التّلف إذا كان النقص قبل القبض كجريانها في وصف الصّحة فيشاركان ومن حيث إن التصرّف لا يسقط الخيار الَّذى اقتضاها النّقصان مط بل مع كشفه عن الرّضا كما عرفت فارق نقصان العين في المبيع الذي يسقط خيار العيب مط كلّ ذلك بعد المساعدة على كون كمال المنفعة نظير وصف الصّحة داخلا في المعقود عليه مع عدم صدق العيب عليه عرفا وفى النّفس منه شئ وكيف كان فعلى ما ذكروه من عدم سقوط الخيار هنا بتصرّف المستأجر تخير في المنفعة الباقية لنقصانها وامّا المنفعة الماضية المستوفاة الكاملة فإن كان الخيار في المقام خيار

313

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست